أَدِلَّةٌ مُتَفَّقٌ عَلَيْهَا

أَدِلَّةٌ مُتَفَّقٌ عَلَيْهَا


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


مَصَادِرِ الشَّرْعِ الِإسْلاَمِي التِّي لَمْ يُخَالِفْ فِي الأَخْذِ بِهَا عُلَمَاءُ الأُمَّةِ وَهِيَ: القُرْآنُ وَالسُنَّةُ وَالإِجْمَاعُ وَالقِيَاسُ.

الشرح المختصر :


اتَّفَقَ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُنَّةِ عَلَى أَنَّ المَصَادِرَ التِّي تَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ ، وَيُسْتَنْتَجُ مِنْهَا الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ أَرْبَعَةٌ: القُرْآنُ وَالسُنَّةُ وَالإِجْمَاعُ وَالقِيَاسُ، وَتَرْجِعُ كُلُّهَا إِلَى أَصْلَيْنِ هُمَا: الكِتَابُ وَالسُنَّةُ، وَأَمَّا الإِجْمَاعُ وَالقِيَاسُ فَيَسْتَنِدَانِ فِي إِثْبَاتِهِمَا إِلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، والقِياسُ متَّفقٌ عليه في الجملةِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الأَدِلَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا) فِي بَابِ الحُكْمِ الشَّرْعِي وَبَابِ الإِجْمَاعِ وَبَابِ القِيَاسِ، وَغَيْرِهَا.

المراجع :


الفقيه و المتفقه : (192/1) - شرح الكوكب المنير : (5/2) - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة : ص68 - الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة : (520/2) - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة : (ص68) -