أَرْبِعاء
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
النَّهْرُ الصَّغِيرُ.
التعريف اللغوي :
الأرْبِعاءُ: اليَوْمُ الذي بين الثُّلاثاءِ والخَمِيسِ، ويُقال له أيضًا: الأَرْبَعاءُ والأَرْبُعاءُ. والجَمْعُ: أَرْبَعاواتٌ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الرَّبْعِ، وهو: أَخْذُ جُزْءٍ مِن أَرْبَعَةِ أَشْياء، يُقال: رَبَّعْتُ القَوْمَ أَرْبِعُهُم رَبْعًا: إذا أَخَذْتُ رُبْعَ أَمْوالِهِم. ومنه سُمِّيَ اليَوْمُ بِذلك؛ لأنَّ أَوَّلَ الأَيَّامِ عِنْدَهُم يَوْمُ الأَحَدِ، والأرْبِعاءُ أيضًا جمعُ رَبِيع، وهو الجَدْوَلُ، أو النَّهْرُ الصَّغِيرُ.
التعريف اللغوي المختصر :
الأرْبِعاءُ: اليَوْمُ الذي بين الثُّلاثاءِ والخَمِيسِ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الرَّبْعِ، وهو: أَخْذُ جُزْءٍ مِن أَرْبَعَةِ أَشْياء. والأرْبِعاءُ أيضًا جمعُ رَبِيع، وهو الجَدْولُ، أو النَّهْرُ الصَّغِيرُ.
إطلاقات المصطلح :
يُطْلَق مُصطلَح (أَرْبِعاء) في الفقه في كتاب الجَنائِزِ، باب: دَفْن المَيِّتِ، وكتاب الصَّوْمِ، باب: سُنَن الصِّيامِ، وفي كتاب النِّكاحِ، وكتاب القَضاءِ والشَّهادات، ويُراد به: اليَوْمُ الذِي يَسْبِقُ يَوْمَ الخَمِيسِ، ويَلِي يَوْمَ الثُّلاثاءِ مِن أيّامِ الأُسْبوعِ.
جذر الكلمة :
ربع
المراجع :
تهذيب اللغة : (2/226) - مقاييس اللغة : (2/379) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/142) - لسان العرب : (8/104) - تاج العروس : (21/36) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/216) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 153) - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : (7/488) - القاموس الفقهي : (ص 143) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 45) - المنتقى شرح الموطأ : (7/295) -