الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
اسْمٌ على وَزْنِ فُعْلَة، مَأْخوذٌ مِن أجَرَه، يأجُرُه، ويأجِرُه: إذا أثابَه وأعطاهُ جَزاءَ عَمَلِهِ، وتُسَمَّى الأُجْرَةُ أيضاً: الأَجْرَ والكِراءَ، وهو بَدلُ المَنفَعَةِ، أو ما يُعْطاهُ الأجِيرُ في مُقابِلِ العَمَلِ، ويُقال: الأَجْرُ مِن اللهِ، والأُجْرَةُ مِن الإنسانِ. والجَمْعُ: أُجَرٌ، وأُجُراتٌ - بِضَمِّ الجِيمِ وفَتْحِها-.
يَرِد مُصطلَح (أُجْرَة) في الفقه في كتاب الصَّلاة، باب: الأذان والإقامَة، وفي كتاب الحجّ، وفي كتاب الجِهاد عند الكلام على حُكم أخذ الأجرة على فِعْلِ القُرُبات. ويُطلَق في كتاب البيوع، باب: الإجارَة، وباب: الرَّهن، وباب: الكَفالَة عند الكلام على أخذ الرَّهن والكَفِيل بالأجرَة، ويُراد به: عِوَض العَمَلِ، أو ما يُعطاه الأجِيرُ في مُقابَلَةِ العَمَلِ. ويُطلَق في كتاب النِّكاح، باب: شروط النِّكاح، ويُراد به: المَهْرُ، وفي باب: الرِّضاع، ويُراد به: نَفٌَة الرَّضاع. ويُطلَق أيضاً ويُراد به: الأَجْر، وهو ما يَعودُ مِن ثَوابِ العَمَلِ دُنيَوِيّاً كان أو أُخرَوِيّاً.
أجر
* فتح القدير لابن الهمام : (7/149)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (5/264)
* بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (2/228)
* الـمغني لابن قدامة : (5/404)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 20)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 65)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 43)
* القاموس الفقهي : (ص 14)
* العين : (6/173)
* مقاييس اللغة : (1/62)
* المحكم والمحيط الأعظم : (7/484)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 10)
* مختار الصحاح : (ص 14)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 36)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 96)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/65) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْجْرُ لُغَةً وَشَرْعًا: بَدَل الْمَنْفَعَةِ، وَهِيَ مَا يُعْطَاهُ الأَْجِيرُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَل، وَمَا يُعْطَاهُ صَاحِبُ الْعَيْنِ مُقَابِل الاِنْتِفَاعِ بِهَا. وَتُسَمَّى الأُْجْرَةُ الأَْجْرَ وَالْكِرَاءَ وَالْكِرْوَةَ (بِكَسْرِ الْكَافِ) وَفِي الْقَامُوسِ: " النَّوْل جُعْل السَّفِينَةِ " وَفِي اللِّسَانِ: " الآْجِرَةُ وَالإِْجَارَةُ وَالإِْجَارَةُ مَا أَعْطَيْتَ مِنْ أَجْرٍ " وَجَمْعُهَا أُجَرٌ، كَغُرَفٍ. وَيَجُوزُ جَمْعُهَا عَلَى " أُجُرَاتٍ " بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَل الْمَنْفَعَةِ فِي الإِْجَارَةِ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا مِنْ عَرَضٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أُخْرَى أَوْ نَقْدٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ. وَمَا لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا قَدْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً كَالْمَنْفَعَةِ، وَلاَ يَصْلُحُ فِي ذَلِكَ الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرُ وَنَحْوُهُمَا إِلاَّ لِلذِّمِّيِّينَ.
وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ بِإِشَارَةٍ أَوْ تَعْيِينٍ أَوْ بَيَانٍ، فَلاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ، وَلاَ يَصِحُّ بِأُجْرَةٍ هِيَ جُزْءٌ مِنَ الْمَعْمُول أَوْ بَعْضِ النَّاتِجِ مِنَ الْعَمَل، كَمَنْ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَسْلُخُ شَاةً بِجِلْدِهَا. وَيَجُوزُ تَسْعِيرُ الأُْجُورِ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال. (1) وَفِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ تَحْتَ عِنْوَانِ (إِجَارَة) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يَتَعَرَّضُ الْفُقَهَاءُ لِمَسَائِل الأُْجْرَةِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الإِْجَارَةِ. وَيَتَعَرَّضُونَ لأَِخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى فِعْل الْقُرُبَاتِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الأَْذَانِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ، وَلأَِخْذِهَا عَلَى الْقِسْمَةِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الْقِسْمَةِ، وَلأَِخْذِ الرَّهْنِ أَوِ الْكَفِيل بِالأُْجْرَةِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ، وَلِتَسْعِيرِهَا ضِمْنَ مَسَائِل التَّسْعِيرِ، مِنَ الْبُيُوعِ، وَلِجَعْل الأُْجْرَةِ مَنْفَعَةً مُمَاثِلَةً ضِمْنَ مَسَائِل الرِّبَا، وَبَعْضِ مَبَاحِثِ الْوَقْفِ.
__________
(1) التاج واللسان في المواد (أجر، كري، نول)
الموسوعة الفقهية الكويتية: 320/ 1