القيوم
كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...
الأُنْثَيانِ: الخُصْيَتانِ، وهي أيضاً مُثَنَّى أُنْثى: خِلافُ الذَّكَرِ.
يَرِدُ مُصْطلَح (أُنْثَيان) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: نَواقِض الوُّضوءِ، وباب: الاِسْتِنْجاء، وفي كتاب الصَّلاةِ، باب: شُروط الصَّلاةِ، وفي كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: ما يُباح مِن الذَّبِيحَةِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: العُيوب في النِّكاحِ.
أنث
الخُصْيَتانِ.
الأُنْثَيانِ: الجِلْدتانِ اللَّتانِ فيهِما البَيْضَتانِ.
الأُنْثَيانِ: الخُصْيَتانِ.
* مقاييس اللغة : (1/144)
* تهذيب اللغة : (15/107)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 27)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 29)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 97)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/284)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/483)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/40)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/303) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الأُْنْثَيَانِ: الْخُصْيَتَانِ (1) ، وَهُمَا فِي الاِصْطِلاَحِ بِهَذَا الْمَعْنَى (2) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - أ - الأُْنْثَيَانِ مِنَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَتَأْخُذُ حُكْمَهَا (ر: عَوْرَة) .
ب - الاِخْتِصَاءُ وَالإِْخْصَاءُ وَالْجَبُّ لِلإِْنْسَانِ حَرَامٌ لِنَهْيِ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الاِخْتِصَاءِ، فَعَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ قَيْسٍ قَال: قَال عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (3) .
وَقِيل: نَزَل فِي هَذَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَل اللَّهُ لَكُمْ} (4) ، وَفِي الْبَابِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحَادِيثِ الَّتِي تُحَرِّمُ ذَلِكَ.
ج - فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْخُصْيَتَيْنِ فِي غَيْرِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، فَإِنْ قَطَعَ أُنْثَيَيْهِ فَذَهَبَ نَسْلُهُ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنَ الدِّيَةِ، وَإِنْ ذَهَبَ نَسْلُهُ بِقَطْعِ إِحْدَاهُمَا لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ. (5) (ر: دِيَة) .
أَمَّا فِي الْعَمْدِ فَفِيهِمَا الْقِصَاصُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يُوجِبُونَ فِي الأُْنْثَيَيْنِ الْقِصَاصَ لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يُعْلَمُ لَهُ مَفْصِلٌ فَلاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمِثْل. (6) (ر: قِصَاص) . قَطْعُ أُنْثَيَيِ الْحَيَوَانِ:
3 - ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ قَطْعِ أُنْثَيَيِ الْحَيَوَانِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى كَرَاهَتِهِ، (1) عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِخْصَاء) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح مادة: (أنث) .
(2) ابن عابدين 2 / 593 ط بولاق الأولى.
(3) حديث عبد الله بن مسعود. . . أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 117 - ط السلفية) .
(4) سورة المائدة / 87. وانظر جواهر الإكليل 2 / 30، 39، 40، 150، وقليوبي 2 / 197.
(5) الاختيار 5 / 38، والمغني 8 / 34، وقليوبي 4 / 113، والشرح الصغير 4 / 388 ط المعارف.
(6) شرح الروض 4 / 23، وابن عابدين 5 / 356، والبدائع 7 / 309، والمغني 9 / 426، نهاية المحتاج 7 / 30، وشرح الزرقاني 8 / 17.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 319/ 6