أُولُو الأرْحامِ

أُولُو الأرْحامِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


كُلُّ قَرِيبٍ لا يَرِثُ بِالفَرْضِ ولا بِالتَّعْصِيبِ، ذُكُوراً كانُوا أو إِناثاً.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطلح (أُولو الأرْحامِ) في الفقه في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: مَصارِف الزَّكاةِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: الوَقْف، وباب: الوَصِيَّة، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: المُحَرَّمات مِن النِّساءِ، وباب: نَفَقَة الأقارِبِ، وباب: الحَضانَة، وفي كتاب الجِناياتِ، باب: دِيَّة القَتْلِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: مَوانِع الشَّهادَةِ، ويُراد بِهِم: مَن كان بَيْنَهُ وبين الآخَرِ نَسَبٌ، سَواءٌ كان يَرِثُهُ أم لا، وسَواءٌ كان ذا مَحْرَمٍ أم لا.

المراجع :


طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 107) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 186) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 370) - العذب الفائض : (2/15 - 52) - معجم لغة الفقهاء : (ص 97، وص 215) - حاشية ابن عابدين : (2/298) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/122) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (3/988) - القوانين الفقهية : (ص 340) - روضة الطالبين : (5/160) - الـمغني لابن قدامة : (11/425) -