إثابَةٌ

إثابَةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


إعطاءُ الشَّخصِ لِآخَر شَيئاً من مالٍ أو نَحوِهِ؛ لِأجلِ أن يُكافِئهُ عليه.

الشرح المختصر :


الإثابةُ: هي الهِبة التي يتِمُّ الاعْتِياضُ عنها بِمقابِلٍ مالِيٍّ أو مادِيٍّ، أو يُقال: هي أن يُعطِي الرَّجل شَيئاً مِن مالِهِ لآخَرَ على وجهِ المُعاوَضَةِ، مثل هديَّةِ الفقير لِلغَنِيّ أو إلى السُّلطان.

التعريف اللغوي :


الإثابَةُ: مصدَر أثابَ، وهي إعْطاءُ الثَّوابِ، وهو: ما يَرْجِعُ للإنسانِ مِنْ ثَوابِ أعْمالِهِ، يُقالُ: أثابَ فُلاناً، يُثِيبُهُ، إثابَةً: إذا كافَأَهُ وجازاهُ على صَنِيعِهِ. ويُطلَقُ على العِوَضِ، والعَطاءِ، والجَزاءِ؛ لأِنَّهُ نَفْعٌ يَعُودُ إلى المَجْزِيِّ. ويكونُ الثَّوابُ في الخَيْرِ والشَّرِّ، إلّا أنَّهُ بِالخيرِ أخَصُّ وأكثَرُ استِعْمالاً.

التعريف اللغوي المختصر :


الإثابَةُ: مصدَر أثابَ، وهي إعْطاءُ الثَّوابِ، وهو: ما يَرْجِعُ للإنسانِ مِنْ ثَوابِ أعْمالِهِ، يُقالُ: أثابَ فُلاناً، يُثِيبُهُ، إثابَةً: إذا كافَأَهُ وجازاهُ على صَنِيعِهِ. ويُطلَقُ على العِوَضِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلَح (إثابَة) في كِابِ البيوع، باب: الهِبة، ويُراد بها: مُكافأةُ المَوهوبِ له لِلواهِبِ على سَبِيلِ مُقابَلَةِ الجَمِيلِ بمثلِهِ أو أفْضَل مِنه. ويُطلَق في كِتابِ الصَّلاة، والصِّيامِ، والزَّكاةِ، والحجِّ، ويُراد به: مُجازاةُ اللهِ تعالى العبْدَ على أدائِهِ العِبادَة باِلأجْرِ والثَّواب.

جذر الكلمة :


ثوب

المراجع :


حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني : (2/260) - شرح مختصر خليل للخرشي : (7/118) - موسوعة الفقه الإسلامي : (3/664) - المهذب : (1/447) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/404) - الـمغني لابن قدامة : (5/623) - تهذيب اللغة : (15/112) - جمهرة اللغة : (1/262) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/218) - مختار الصحاح : (ص 51) - لسان العرب : (1/245) - تاج العروس : (2/104) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/156) -