الصمد
كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...
الإخْدامُ: على وزنِ إِفْعال، وهو مَصْدَرٌ مُشتَقٌّ من أخْدَمْتُ فلاناً، أُخْدِمُهُ، إِخْداماً، أيْ: أعْطَيْتُهُ خادِماً يَقُومُ بِحاجاتِهِ، ويَرْعى شُؤونَهُ ومَصالِحَهُ، والـخِدْمَةُ: القِيامُ بِـحاجَةِ الآخَرينَ، وتأتي بمعنى العَمَلِ والـمِهْنَةِ، وأصْلُها: إِطافَةُ الشَّيءِ بِالشَّيءِ، ومنه الإِطافَةُ على الإِنْسانِ مُتَحَقِّقاً في حَوائِجِهِ.
يَرِد مُصطلَح ( إِخْدام) في مواضِع عِدَّةٍ، منها: كتاب البيوع، باب: الحَجْر والتَّفْلِيسِ، وفي باب: العارِيَّة، عند الحَدِيثِ عن إخْدامِ الرَّجُلِ غَيْرَهُ عَبْداً بِغَيْرِ عِوَضٍ، وفي كتاب النِّكاح، باب: الحَضانَة، عند الحَدِيثِ عن حاجَةِ المَحْضونِ لِمَن يَخْدُمُهُ. وقد يُطْلَقُ في كتاب العِتْقِ، باب: أَحْكام الرِّقِّ، ويُراد به: هِبَةُ حَياةِ العَبْدِ لِلْغَيْرِ مُدَّةً مِن الزَّمَنِ.
خدم
إِعْطاءُ مَنْفَعَةِ الـخادِمِ لِمن يَقومُ الخادمُ بِحاجاتِهِ ويَرْعى شُؤونَهُ.
الإخْدامُ: هو إِعْطاءُ الزَّوْجِةِ أو غَيْرِها خادِماً يقوم بِحاجاتِها ويَرْعى شُؤونَها، ويُعدُّ ذلك مِن حُقوقِها ومِن النَّفَقَةِ الواجِبَةِ لها على زَوْجِها، وذلك إن كانت أهلاً للإخدامِ باعْتبارِها مِمَّن يُخْدَمُ مِثْلُها، ولا تقومُ بِنفسِها على حاجاتها.
الإخْدامُ: مَصْدَرٌ مُشتَقٌّ من أخْدَمْتُ فلاناً، أُخْدِمُهُ، إِخْداماً، أيْ: أعْطَيْتُهُ خادِماً يَقُومُ بِحاجاتِهِ، ويَرْعى شُؤونَهُ ومَصالِحَهُ، والـخِدْمَةُ: القِيامُ بِـحاجَةِ الآخَرينَ، وأصْلُها: إِطافَةُ الشَّيءِ بِالشَّيءِ.
* تهذيب اللغة : (2/470)
* معجم مقاييس اللغة : (2/162)
* الفروق اللغوية : (ص 214)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (6/214)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (4/184)
* روضة الطالبين : (9/44)
* المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : (2/114)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 50)
* مختار الصحاح : (ص 196)
* لسان العرب : (12/166)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/102) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْخْدَامُ لُغَةً: إِعْطَاءُ خَادِمٍ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - إِعْطَاءُ الْخَادِمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّوْجِ إِلَى زَوْجَتِهِ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجِبُ الإِْخْدَامُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا، وَالإِْنْفَاقُ عَلَى خَادِمِهَا الَّذِي مَعَهَا لِحُصُول الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ (3) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الإِْخْدَامَ فِي مَوَاضِعَ عِدَّةٍ: فَإِخْدَامُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ يُذْكَرُ فِي أَبْوَابِ النَّفَقَاتِ، وَإِخْدَامُ الْمُفْلِسِ لِزَمَانَتِهِ - أَيْ إِنْ كَانَ مَرِيضًا مُزْمِنًا، وَيَحْتَاجُ فَضْلاً عَنِ النَّفَقَةِ إِلَى الْخَادِمِ، أَوْ إِنِ اقْتَضَى ذَلِكَ مَنْصِبُهُ - يُبْحَثُ فِي التَّفْلِيسِ، عِنْدَ الْحَدِيثِ عَمَّا يُفْعَل بِمَال الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ، وَإِخْدَامُ الْمَحْبُوسِ فِي التَّفْلِيسِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ حَبْسِ الْفَلَسِ لِيُقِرَّ بِمَا عَلَيْهِ، أَوْ بِمَالٍ ثَبَتَ كِتْمَانُهُ.
__________
(1) المصباح المنير، وتاج العروس، ولسان العرب، والصحاح.
(2) الشرح الكبير مع الدسوقي 2 / 510، 511 ط عيسى الحلبي.
(3) البدائع 5 / 2215 ط الإمام، والشرح الكبير مع الدسوقي 2 / 510 - 511، والإقناع للشربيني 4 / 152 ط محمد علي صبيح، والمغني 9 / 237 وما بعدها ط المنار الأولى.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 323/ 2