العليم
كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...
الإِعْوَازُ: العَدَمُ، والافْتِقَارُ، وَالإِقْلالُ، وَالاحْتِيَاجُ إِلى الشَّيْءِ مَعَ عَدَمِ القُدْرَةِ عَلَيْهِ، يُقَالُ: أَعْوَز الرَّجُلُ يُعْوِزُ إعوازًا وعَوَزَاً فَهُوَ مُعْوِزٌ ومُعْوَزٌ: سَاءَتْ حَالُهُ، وأَعْوَز الشيءُ: إِذا عَزَّ فَلم يُوجَدْ.
يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ الإِعْوَازِ في عَدَدٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ؛ وَمِنْهَا: كِتَابُ الطَّهَارَةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ مَنْ تَنَجَّسَ ثَوْبُهُ ولَمْ يَجِدْ ثَوْبَاً طاَهِرَاً؛ هَلْ يُصَلِّي بِالثَّوْبِ النَّجِسِ أَمْ يُصَلِّي عُرْيَاناً؟ وكِتَابُ الحَجِّ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ مَنْ أَصَابَ صَيْداً وَلَيْسَ عِنْدَهُ فِدْيَتُهُ فَلا يَنْتَقِلُ إلى الصِّيَامِ إِلَّا عِنْدَ الإِعْوَازِ وَالعَجْزِ عَنْ الـمِثْلِ أَوْ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ النَّعَمِ، وَعِنْدَ الكَلامِ أَيْضاً عَلَى عَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى ذَبْحِ الهَدْيِ بِسَبَبِ الإِعْوَازِ وَالفَقْرِ. وكِتَابُ القَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى الإِعْوَازِ وَالحَاجَةِ إلى الشَّاهِدَيْنِ الـمُتَمِّمَينِ لِلأَرْبَعَةِ. وكِتَابُ الغَصْبِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ مَنْ غَصَبَ شَيْئاً وَكَانَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ ثُمَّ أَعْوَزَ وَافْتَقَرَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ الـمِثْلَ فَبِمَ يُلْزَمُ؟
عوز
عَدَمُ الـمَاءِ الذي يُتَطَهَّرُ بِهِ بَعْدَ الطَّلَبِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا.
يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ التَّيَمُّمِ أحدُ شَرْطَينِ: أَوَّلُهُمَا: عَدَمُ الـمَاءِ الذي يَتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ عَدَمُ بَعْضِهِ حَقِيْقَةً، وَيَلْزَمُهُ البَحْثُ عَنْ الـمَاءِ وَطَلَبُهُ فِيْمَا حَوْلَهُ، فَإِنْ وَجَدَ مَاءً دُوْنَ الكِفَايَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِعْمَالُهُ، وَالشَّرْطُ الثَّاني: تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ الـمَاءِ مَعَ وُجُوْدِهِ وَهَذَا هُوَ الـمَقْصُودُ بِالعَدَمِ الحُكْمِيِّ.
العَدَمُ، والافْتِقَارُ، وَالإِقْلالُ، وَالاحْتِيَاجُ إِلى الشَّيْءِ مَعَ عَدَمِ القُدْرَةِ عَلَيْهِ.
* شرح التلقين : (1/ 29)
* كفاية النبيه شرح التنبيه : (2/ 50)
* الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : 37 - الـمغني لابن قدامة : 174/1 - كتاب الألفاظ : (ص: 14)
* التقفية في اللغة : (ص: 436)
* المنتخب من غريب كلام العرب : (ص: 274)
* جمهرة اللغة : (2/ 818)
* الصحاح للجوهري : (3/ 888)
* المخصص لابن سيده. : (4/ 358)
* شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (7/ 4836)
* شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية - من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة : (ص: 422) -