إِباءٌ
أصول الفقه
التعريف اللغوي :
الإباءُ: شِدَّةُ الامْتِناعِ وعَدَمُ القَبولِ، يُقال: أَبَى، يَأْبَى، إِباءً؛ أيْ: رَفَضَ وامْتَنَعَ ولم يَقْبَلْ، فهو آبٍ وأَبيٌّ وأَبَيانٌ. وأصل الكلِمَة يَدلُّ على الامتِناعِ، ويأتي بِمعنى كَراهِيَةِ الشَّيءِ، فيُقال: أَبَى الشَّيْءَ، إِباءً وإِباءَةً: إذا كَرِهَه.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصطلح (إباء) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب البيوع، باب: الرَّهن، وفي كتاب النِّكاح، باب: الخلع، وفي كتاب الجهاد، باب: أحكام أهل الذِّمَّة عند الكلام على أحكام الجِزيَةِ، وغير ذلك. ويُطلَق أيضاً في العقيدة، باب: الكُفر وأنواعه عند الكلام على كُفْرِ الإباء، ويُراد به: عَدَمُ الانقِيادِ للشَّرْعِ، والامتِناعُ عن التِزامِ سُنَّةِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وعِصيانُ أمرِهِ، وعدمُ مُتابَعَتِهِ.
جذر الكلمة :
أبا
المراجع :
مقاييس اللغة : (1/45) - المفردات في غريب القرآن : (ص 58) - المفردات في غريب القرآن : ص 58 - لسان العرب : (4/14) - تاج العروس : (37/11) - محبة الرسول بين الاتباع والابتداع : (ص 116) - الكليات : (ص 35) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 28) -