إِقالَةٌ

إِقالَةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


رَفْعُ العَقْدِ اللَّازِمِ وَإِزَالَةُ حُكْمِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ.

الشرح المختصر :


حَقِيقَةُ الإِقَالَةِ هِيَ فَسْخُ العَقْدِ وَإِبْطَالُ أَثَرِهِ، كَالبَيْعِ وَالإِجَارَة وَنَحْوِهَا ِبِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ‏، فَيَرْجِعُ الثَّمَنُ ِلِلْمُشْتَرِي وَالمُثْمَنُ -أَيْ السِّلْعَةُ- لِلْبَائِعِ، وَصُورَةُ إِقَالَةِ البَيْعِ: إِذَا اِشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى شِرَائِهِ إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْن فِيهِ أَوْ لِزَوَالِ حَاجَته إِلَيْهِ فَيَرُدُّ المَبِيعَ عَلَى البَائِعِ وَيَقْبَلُ البَائِعُ، وَتَنْعَقِدُ الإِقَالَةُ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَى المَعْنَى المَقْصودِ، وَلَوْ كَانَ بِقَوْلِ كُلٍّ مِنَ المُتَعَاقِدَيْنِ: (تَقَايَلْنَا) أَوْ (تَفَاسَخْنَا) مَعًا، وَشُرُوطُ الإِقَالَةِ: 1- أَهْلِيَّةُ الطَّرَفَيْنِ، فَلَا تَصِحُّ إِقَالَةُ الصَبِيِّ وَلَا المَجْنونِ. 2- رِضَا المُتَقَايِلَيْنِ، فَلَوْ أُكْرِهَا أَوْ أُكْرِهَ أَحَدُهُمَا عَلَى الِإقَالَةِ لَمْ تَصِحّْ. 3- قَابِلِيَّةُ العَقْدِ لِلْإِقَالَةِ، وَذَلِكَ كَالبَيْعِ وَالإِجَارَةِ، فَلَا تَصِحُّ الإِقَالَةُ فِي مِثْلِ الوَقْفِ؛ لِمُخَالَفَتِهَا المَقْصُودَ الشَّرْعِيَّ مِنْهُ.

التعريف اللغوي :


الفَسْخُ وَالإِزَالَةُ، يُقَالُ: أَقَالَهُ يُقِيلُهُ إِقَالَةً وَتَقَايَلَا إِذَا فَسَخَا البَيْعَ وَأَزَالاَهُ، فَعَادَ المَبيعُ إِلَى مَالِكِهِ وَالثَّمَنُ إِلَى المُشْتَرِي، وَالمُقَايَلَةُ وَالتَّقَايُلُ: التَّفَاسُخُ، وَالاسْتِقَالَةُ: طَلَبُ الإِقَالَةِ، وَتَأْتِي الإِقَالَةُ بِمَعْنَى: الإِسْقَاطِ، وَأَقَالَ الشَّيْءَ إِذَا أَسْقَطَهُ، وَأَصْلُ الإِقَالَةِ: رَفْعُ المَكْرُوهِ، وَقِيلَ أَصْلُهَا مِنَ القَوْلِ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ القَوْلَ السَّابِقَ، وَقِيلَ أَصْلُهَا مِنَ القَيْلُولَةِ وَهِيَ اسْتِرَاحَةُ نِصْفِ النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الطَّرَفَ الآخِرَ فِي رَاحَةٍ، أَيْ أَنَّه أَرَاحَهُ فِي فَسْخِ العَقْدِ بَعْدَ نَدَمِهِ، وَمِنْ مَعَانِي الإِقَالَةِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: القَطْعُ والنَّقْضُ والإِبْطَالُ والتَّرْكُ والإِبْدَالُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الفَسْخُ وَالإِزَالَةُ، وَأَصْلُ الإِقَالَةِ: رَفْعُ المَكْرُوهِ، وَقِيلَ أَصْلُهَا مِنَ القَوْلِ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ القَوْلَ السَّابِقَ، وَقِيلَ أَصْلُهَا مِنَ القَيْلُولَةِ وَهِيَ اسْتِرَاحَةُ نِصْفِ النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ أَرَاحَ الطَّرَفَ الآخَرَ، وَمِنْ مَعَانِي الإِقَالَةِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: الإِسْقَاطُ والقَطْعُ والنَّقْضُ والإِبْطَالُ والتَّرْكُ والإِبْدَالُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ الإِقَالَةَ فِي كِتَابِ الإِجَارَةِ فِي بَابِ أحْكَامِ الإِجَارَةِ، وَكِتَابِ الشُّفْعَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الشُّفْعَةِ، وَكِتَابِ الوَكَالَةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الوَكِيلِ.

جذر الكلمة :


قيل

المراجع :


حاشية ابن عابدين : 5/119 - أسنى المطالب في شرح روض الطالب : 2/74 - كشاف القناع : 3/248 - تهذيب اللغة : 9 /233 - لسان العرب : 11 /850 - أسنى المطالب في شرح روض الطالب : 2/74 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص58 - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : ص76 - تاج العروس : 30 /306 - تهذيب اللغة : 9 /233 - تاج العروس : 30 /306 - بدائع الصنائع : 5 /307 - الـمغني لابن قدامة : 4 /92 - فتح القدير لابن الهمام : 6 /489 -