الرقيب
كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...
مَصْدَرُ أقَرضَ فُلانًا يُقْرِضُهُ، إِقْراضًا: وهو ما تُعْطِيهِ إِيّاهُ لِيَقْضِيَكَهُ، وكُلُّ أَمرٍ يَتَجازَى بِهِ النّاسُ فيما بَينَهُم ويُعَوِّضُ بعضُهم بَعضًا فيه فهو مِن القُروضِ، وأَصْلُهُ مِن القَرْضِ، وهو القَطْعُ، ومنه أُخِذَ المِقراضُ، وأَقْرَضْتُه، أيْ: قَطَعْتُ لَهُ قِطْعَةً يُجازي عليها.
يَرِد مُصْطلَح (إِقْراض) في عِدَّة مواطِن من الفقه، منها: كِتاب الزَّكاةِ، وفي كتاب البُيوع، باب: الرِّبا، وفي كِتاب النِّكاحِ، عند الكَلامِ عن الألفاظِ التي يَنْعَقِدُ بها النِّكاح، وفي كِتابِ الأَيْمانِ، وكِتابِ القّضاءِ، عند الكَلامِ عن إِقْراضِ القاضي مِن مالِ اليَتامى، وغيرِ ذلك.
قرض
دَفْعُ المالِ إِرْفاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ، ثُمّ يَرُدُّ بَدَلَهُ.
الإقْراضُ: هو إِعْطاءُ الشَّخْصِ غَيْرَهُ مالًا على سَبِيلِ الإِعانَةِ لَهُ، والإِرْفاقِ بِهِ؛ لِيُفِيْدَ منه، وَيَنْتَفِعَ بِهِ آخِذُهُ، ثم يَرُدُّ ذلك الآخِذُ بَدَلَ هذا المالِ لِلشَّخْصِ الذي أَقْرَضَهُ وأعْطاهُ إِيّاهُ.
ما تُعطِيهِ مِنَ المالِ لِتُقْضاهُ، وأصْلُ القَرْضِ: القَطْعُ.
* العين : (5/49)
* معجم مقاييس اللغة : (5/71)
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (5/161)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 401)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 193)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/29)
* مطالب أولي النهى : (3/237)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/177)
* مختار الصحاح : (ص 251)
* تاج العروس : (19/17)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 361) -
انْظُرْ: قَرْض.__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 79/ 6