البحث

عبارات مقترحة:

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

الخلاق

كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...

ابنُ البِنتِ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلح (ابن البِنْت) في الفقه في عِدَّةِ مَواضِع، منها: كتاب الفرائض، باب: أحكام مِيراث ذَوِي الأرحام، وفي كِتاب الزَّكاةِ، باب: أَهْل الزَّكاةِ، وفي كتاب الحِّج، باب: شروط الحجِّ، وفي كِتابِ الوَقْفِ، باب: الوَقْف على الأَقاربِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: المُحَرَّمات مِن النّسَبِ، وغير ذلك مِن الأبواب.

التعريف

الذكَر الذي ولدتْه بنتُ الإنسان من النسب، أو بنته من الرضاع.

المراجع

* أحكام القرآن لابن العربي : (1/372)
* المبدع في شرح المقنع : (5/339)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (ص 46)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (1/188) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - ابْنُ الْبِنْتِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا، فَابْنُ الْبِنْتِ النَّسَبِيُّ هُوَ الْوَلَدُ الذَّكَرُ النَّسَبِيُّ لِلْبِنْتِ النَّسَبِيَّةِ. وَابْنُ الْبِنْتِ رَضَاعًا هُوَ مَنْ حَلَّتْ فِيهِ عَلاَقَةُ الرَّضَاعِ مَحَل عَلاَقَةِ النَّسَبِ فِيمَا سَبَقَ. وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الاِبْنَ مِنَ الرَّضَاعِ لِلْبِنْتِ مِنَ النَّسَبِ، أَوْ يَكُونَ الاِبْنَ مِنَ النَّسَبِ لِلْبِنْتِ مِنَ الرَّضَاعِ. أَوْ يَكُونَ الاِبْنَ الرَّضَاعِيَّ لِلْبِنْتِ الرَّضَاعِيَّةِ. وَعِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ إِلَى ابْنِ الْبِنْتِ مِنَ النَّسَبِ.
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ دُخُول ابْنِ الْبِنْتِ فِي لَفْظِ" أَوْلاَدِي " كَقَوْل الْوَاقِفِ: وَقَفْتُ هَذِهِ الدَّارَ عَلَى أَوْلاَدِي.
وَاخْتَلَفُوا فِي دُخُولِهِ فِي أَلْفَاظِ " أَوْلاَدِ أَوْلاَدِي " " وَنَسْلِي " " وَعَقِبِي " " وَذُرِّيَّتِي (1) ". وَقَدْ تَنَاوَل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ بِالتَّفْصِيل فِي كِتَابِ الْوَقْفِ عِنْدَ حَدِيثِهِمْ عَنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الْبِنْتِ مِنَ الْمَحَارِمِ، وَأَنَّهُ يَسْرِي عَلَيْهِ مِنَ الأَْحْكَامِ مَا يَسْرِي عَلَى سَائِرِ الْمَحَارِمِ، مِنْ تَحْرِيمِ نِكَاحِهِ لِجَدَّتِهِ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ، وَمِنْ جَوَازِ مُخَالَطَتِهِ لِجَدَّتِهِ، وَمُرَافَقَتِهَا لَهُ فِي السَّفَرِ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَجِّ، وَفِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ، وَمِنْ جَوَازِ نَظَرِهِ إِلَى مِثْل الرَّأْسِ وَالذِّرَاعِ، وَمَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ مِنْهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الْعَوْرَةِ، وَيُشَارِكُهُ فِي هَذِهِ الأَْحْكَامِ ابْنُ الْبِنْتِ مِنَ الرَّضَاعِ.
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ ابْنَ الْبِنْتِ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَهُمُ الَّذِينَ يُدْلُونَ فِي قَرَابَتِهِمْ لِلشَّخْصِ بِأُنْثَى. وَهَؤُلاَءِ - وَابْنُ الْبِنْتِ مِنْهُمْ - لَهُمْ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ الدَّائِرَةِ بَيْنَ ابْنِ الْبِنْتِ وَالْجَدِّ أَوِ الْجَدَّةِ، كَالْوِلاَيَةِ، وَالْحَضَانَةِ، وَالنَّفَقَةِ، وَالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ، وَفِي الْجِنَايَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ " أَرْحَام " وَيُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَوَاطِنِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا (1) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 227، 427، 434، 439، والقليوبي 3 / 104 ط الحلبي، المغني لابن قدامة 5 / 554، و560 ط الثالثة، ومواهب الجليل 6 / 29 طبع مكتبة النجاح - ليبيا.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 188/ 1