أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ
الفقه أصول الفقه
الوارثون من الرجال، والنساء الذين لهم حصص مقدرة من الشرع . مثل الزوج يرث زوجته، وليس لها ولد فحصتُه النصف؛ للآية ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼالنساء :12والزوجة ترث زوجها، وليس له ولد فحصتُها الربع لآية :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼالنساء :12
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/556، روضة الطالبين للنووي، 6/8، المغني لابن قدامة، 6/170.
المراجع :
الكافي في فقه الإمام أحمد : 2 /295 - كشاف القناع : 4 /406 - الكافي في فقه الإمام أحمد : 2 /295 - مواهب الـجليل : 6 /412 - التعريفات للجرجاني : ص28 -