اسْتِحْلَال

اسْتِحْلَال


العقيدة

التعريف اللغوي :


الاسْتِباحَةُ وجَعْلُ الشَّيْءِ حَلالاً. وأَصْلُ الاسْتِحْلالِ مِن الحِلِّ، وهو الإباحَةُ والجَوازُ، يُقال: اسْتَحَلَّ الشَّيْءَ، يَسْتَحِلُّهُ، اسْتِحْلالاً، أيْ: جَعَلَهُ مُباحاً، وضِدُّه: الحُرْمَة والمَنْع. ويأْتي الاسْتِحْلالُ بِمعنى طَلَبِ تَحْلِيلِ الشَّيْءِ، واسْتَحَلَّ الشَيْءَ: إذا سَأَل غَيْرَهُ أن يُحِلَّهُ لَهُ. ومِن معانِيه أيضاً: طَلَبُكَ إلى الرَّجُلِ أن يَجْعَلَكَ في حِلٍّ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (اسْتِحْلال) في العَقِيدَةِ في عِدَّة مواضِع، منها: باب: تَوْحِيد الأُلوهِيَّةِ، وباب: الأسْماء والصِّفات، وباب: الفِرَق والأديان، وغَيْر ذلك. ويُطْلَق أَيْضاً في باب: الإيمان بِاليَومِ الآخِرِ، ويُراد بِه: الإكْثارُ مِن الذُّنُوبِ والإدْمانُ عليها، ويُسَمَّى: الاسْتِحْلال العَمَلِيّ، ويكون بِالجَوارِحِ. ويُطلَق في الفقه في كتاب النِّكاح، ويُراد به: اتِّخَاذِ الشَّيْءِ حَلاَلاً، كاسْتِحْلالِ الفُرُوجِ بِطَرِيقِ النِّكاحِ. ويُطلَق أيضاً ويُراد بِه: طَلَب جَعْلِ الشَّخْصِ في حِلٍّ، كالاِسْتِحْلال مِن الغِيبَةِ إن عَلِمَ بِها المُغْتابُ، وكاسْتِحْلال الغاصِبِ مِن المَغْصُوبِ بَدَلاً مِن رَدِّ المَغْصُوبِ.

جذر الكلمة :


حلل

المراجع :


شرح العقيدة الطحاوية / راجحي : 432/2 - الصارم المسلول على شاتم الرسول : 1/517 - لوامع الأنوار البهية : 1/385 - العين : (3/28) - تهذيب اللغة : (3/279) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/530) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (1/312) - لسان العرب : (11/163) - تاج العروس : (28/326) - لوامع الأنوار البهية : (2/228) - التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المذيل بالتفنيد لشبهات العنيد : (ص 322) - حاشية ابن عابدين : (5/263) - مطالب أولي النهى : (6/210) - مدارج السالكين : (1/290) -