اسْتِفْهامٌ

اسْتِفْهامٌ


العقيدة أصول الفقه

التعريف اللغوي :


طَلَبُ الفَهْمِ وَسُؤَالُهُ، وَالفَهْمُ: مَعْرِفَتُكَ الشَّيْءَ بِالْقَلْبِ؛ يُقَالُ: اسْتَفْهَمَنِي الشَّيْءَ اسْتِفْهَامَاً فَأَفْهَمْتُهُ إِيَّاهُ؛ وَفَهَّمْتُهُ تَفْهِيْمَاً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ (الاسْتِفْهَامِ) في عَدَدٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الأَذَانِ وَالصَّلاةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلى الأَخْطَاءِ فِيهِمَا وَمِنْ ذَلِكَ: مَدُّ أَلِفِ لَفْظِ الجَلالَةِ بِحَيْثُ يُفْهَمُ مِنْ اللَّفْظِ إِرَادَةُ الاسْتِفْهَامِ. وَكِتَابُ الإِقْرَارِ عِنْدَ الكَلامِ عَلى الإِقْرَارِ بِالاسْتِفْهَامِ مِنْ نَاحِيَةِ الـمَعْنَى وَالحُكْمِ في القَضَاءِ. وَكِتَابُ النِّكَاحِ وَالطَّلاقِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى الإِقْرَارِ عَلَى الاسْتِفْهَامِ عَنْ نِكَاحِ الـمَرْأَةِ أَوْ طَلاقِهَا.

جذر الكلمة :


فهم

المراجع :


الصحاح للجوهري : (5/ 2005) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/ 338) - المخصص لابن سيده. : (4/ 311) - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (8/ 5270) - لسان العرب : (12/ 459) - تاج العروس : (33/ 224) - المعجم الوسيط : (2/ 704) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/ 134) - الذخيرة للقرافـي : (1/ 60) و(1/ 206) و(9/ 34) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/ 267) - علوم البلاغة «البيان، المعاني، البديع» : (ص: 64) - البلاغة العربية : (1/ 258) -