الجبار
الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...
الاِسْتِمْهالُ: طَلَبُ الـمُهْلَةِ، والـمُهْلَةُ والـتَّمْهِيلُ: التَّأْخيرُ والتَّأْجِيلُ، يُقالُ: أَمْهَلَهُ، ومَهَّلَهُ، تَمْهِيلاً، أيْ: أجَّلَهُ وأخَّرَهُ مُهْلَةً. وتأْتي الـمُهْلَةُ بِـمعنى الرِّفْق، يُقالُ: مَهَلَ في فِعْلِهِ مَهْلاً: أتاهُ بِرِفْقٍ ولم يَعْجَلْ. ومِنْ معانِيه أيضاً: الإِنْظارُ والاِنْتِظارُ، وإِعْطاءُ المُهْلَةِ والوَقْتِ.
يَرِد مُصْطلَح (اسْتِمْهال) في الفقه في كتاب البَيْعِ، باب: القَرْض، وفي كتاب الـحُدودِ، باب: حُكْم الـمُرْتَدِّ، وفي كتاب القَضاء، باب: الشَّهادَة.
مهل
طَلَبُ وَقْتٍ إِضافِيٍّ لِلْقِيامِ بِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ.
الاِسْتِمْهالُ: طَلَبُ الـمُهْلَةِ، وهي: التَّأْخيرُ والتَّأْجِيلُ.
* معجم مقاييس اللغة : (5/282)
* مختار الصحاح : (ص 642)
* حاشية ابن عابدين : (5/223)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (7/235)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/406)
* الروض المربع : (ص 546)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/102)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 65) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِمْهَال فِي اللُّغَةِ. طَلَبُ الْمُهْلَةِ. وَالْمُهْلَةُ التُّؤَدَةُ وَالتَّأْخِيرُ. (1)
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ " الاِسْتِمْهَال. بِهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ بِهِ أَهْل اللُّغَةِ. (2)
حُكْمُ الاِسْتِمْهَال:
2 - الاِسْتِمْهَال قَدْ يَكُونُ مَشْرُوعًا، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ:
أ - الاِسْتِمْهَال الْمَشْرُوعُ، وَهُوَ عَلَى أَنْوَاعٍ:
النَّوْعُ الأَْوَّل: الاِسْتِمْهَال لإِِثْبَاتِ حَقٍّ، كَاسْتِمْهَال الْمُدَّعِي الْقَاضِي لإِِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ مُرَاجَعَةِ الْحِسَابِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى. (3)
النَّوْعُ الثَّانِي: الاِسْتِمْهَال الْوَارِدُ مَوْرِدَ الشَّرْطِ فِي الْعُقُودِ، كَاشْتِرَاطِ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ تَرْكَ مُهْلَةٍ لَهُ لِلتَّرَوِّي، كَمَا هُوَ الْحَال فِي خِيَارِ الشَّرْطِ، وَاشْتِرَاطُ الْمُشْتَرِي إمْهَال الْبَائِعِ لَهُ بِدَفْعِ الثَّمَنِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ: الاِسْتِمْهَال الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيل التَّبَرُّعِ، كَاسْتِمْهَال الْمَدِينِ الدَّائِنَ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ (4) . وَاسْتِمْهَال الْمُسْتَعِيرِ الْمُعِيرَ فِي رَدِّ مَا اسْتَعَارَهُ مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
ب - الاِسْتِمْهَال غَيْرُ الْمَشْرُوعِ:
وَمِنْهُ الاِسْتِمْهَال فِي الْحُقُوقِ الَّتِي اشْتَرَطَ فِيهَا الشَّارِعُ الْفَوْرِيَّةَ، أَوِ الْمَجْلِسَ، كَاسْتِمْهَال أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الآْخَرَ فِي تَسْلِيمِ الْبَدَل فِي بَيْعِ الصَّرْفِ (5) ، وَاسْتِمْهَال الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي تَسْلِيمِهِ رَأْسَ مَال السَّلَمِ (6) ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَيْعِ السَّلَمِ.
3 - وَمِنْ الاِسْتِمْهَال مَا يُسْقِطُ الْحَقَّ، كَاسْتِمْهَال الشَّفِيعِ الْمُشْتَرِي لِطَلَبِ الشُّفْعَةِ (7) ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَكَاسْتِمْهَال الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ - إِذَا بَلَغَتْ - فِي الإِْفْصَاحِ عَنْ اخْتِيَارِهَا زَوْجَهَا أَوْ فِرَاقِهِ (8) ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي خِيَارِ الْبُلُوغِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
مُدَّةُ الْمُهْلَةِ الَّتِي تُعْطَى فِي الاِسْتِمْهَال:
4 - مُدَّةُ الْمُهْلَةِ إمَّا مُحَدَّدَةٌ مِنْ قِبَل الشَّرْعِ فَتُلْتَزَمُ، كَإِمْهَال الْعِنِّينِ سَنَةً، كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ. وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَإِمَّا مَتْرُوكَةٌ لِلْقَضَاءِ، كَمُهْلَةِ الْمُدَّعِي لإِِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، وَإِمْهَال الزَّوْجَةِ لِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِزَوْجِهَا بَعْدَ قَبْضِهَا الْمَهْرَ بِقَدْرِ مَا تُنَظِّفُ نَفْسَهَا وَتَتَهَيَّأُ لَهُ. وَإِمَّا اتِّفَاقِيَّةٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، كَإِمْهَال الدَّائِنِ لِلْمَدِينِ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ، اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَجَل) .
حُكْمُ إجَابَةِ الْمُسْتَمْهِل:
5 - أ - يَجِبُ الإِْمْهَال فِي حَالاَتِ الاِسْتِمْهَال لإِِثْبَاتِ حَقٍّ، وَالاِسْتِمْهَال الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيل الْمُطَالَبَةِ بِحَقٍّ، وَالاِسْتِمْهَال الْوَارِدِ مَوْرِدَ الشَّرْطِ فِي الْعُقُودِ.
ب - يُنْدَبُ الإِْمْهَال عِنْدَمَا يَكُونُ الإِْمْهَال مِنْ قَبِيل التَّبَرُّعِ (9) .
ج - يَحْرُمُ الإِْمْهَال فِي الْحُقُوقِ الَّتِي اشْتَرَطَ فِيهَا الشَّارِعُ الْفَوْرِيَّةَ أَوِ الْمَجْلِسَ، لأَِنَّ الإِْمْهَال فِيهَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِهَا. كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي الأَْبْوَابِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا عِنْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْحَالاَتِ.
د - يَبْطُل الْحَقُّ فِي مِثْل الْحَالاَتِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا فِي (ف 3) .
__________
(1) لسان العرب مادة: (مهل) .
(2) حاشية قليوبي 4 / 172 طبع عيسى البابي الحلبي.
(3) أسنى المطالب 4 / 406 طبع المكتبة الإسلامية، وحاشية قليوبي 4 / 337 طبع عيسى البابي الحلبي، والاختيار لتعليل المختار 2 / 112 طبع دار المعرفة.
(4) انظر تفسير القرطبي في تفسير قوله تعالى: (فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) . سورة البقرة / 280.
(5) المغني 4 / 51.
(6) المغني 4 / 295.
(7) ابن عابدين 2 / 310.
(8) ابن عابدين 2 / 309.
(9) الاختيار 3 / 115، والمغني 6 / 668، 669.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 102/ 4