اقْتِصَارٌ

اقْتِصَارٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الاكْتِفَاءُ وَالاسْتِغْنَاءُ، يُقَالُ: اقْتَصَرَ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا اكْتَفَى بِهِ وَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى: الانتِهَاءِ إِلَى حَدٍّ مُعَيَّنٍ دُونَ زِيَادَةٍ، يُقَالُ: اقْتَصَرَ عَلَى كَذَا اقْتِصَارًا أَيْ وَقَفَ عِنْدَهُ وَلَمْ يَتَعَدَّهُ، وَأَصْلُهُ مِنَ القَصْرِ وَهُوَ الحَبْسُ، تَقُولُ: قَصَرَ نَفْسَهُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ إِذَا حَبَسَهَا، وَهُوَ مَقْصُورٌ أَيْ مَحْبُوسٌ، وَمِنْ مَعَانِي الاقْتِصَارِ أَيْضًا: التَّوَقُّفُ والتَّخْصِيصُ والامْتِنَاعُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (اقْتِصَارٍ) فِي الفِقْهِ فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: كِتَابُ الصَّلاَةِ فِي بَابِ سَتْرِ العَوْرَةِ، وَكِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ زَكاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، وَكِتَابِ الوَصِيَّةِ، وَالوَقْفِ، وَالقَضَاءِ، وَغَيْرِهَا. وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الفِقْهِ وَفِي أُصُولِ الفِقْهِ فِي بَابِ الحُكْمِ الشَّرْعِي وَيُرادُ بِهِ: ثُبُوتُ الحُكْمِ فِي الحَالِ وَعِنْدَ حُدُوثِ العِلَّةِ لاَ قَبْل الْحُدُوثِ وَلاَ بَعْدَهُ، كَمَا فِي الطَّلاَقِ الْمُنَجَّزِ وَغَيْرِهِ.

جذر الكلمة :


قَصَرَ

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 5 /96 - الصحاح : 2 /794 - شرح حدود ابن عرفة : 1 /93 - الكليات : ص158 - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : 1 /173 - المحكم والمحيط الأعظم : 6 /194 - معجم مقاييس اللغة : 5 /96 - معجم لغة الفقهاء : ص82 -