الْاِصْطِلَاح

الْاِصْطِلَاح


أصول الفقه الفقه
التوافق على إخراج اللفظ من المعني اللغوي إلى آخر لمناسبة بينهما . ويحصل بأن تجتمع دواعي فئة معينة كالفقهاء، أو المحدثين على تسمية ما يهمهم بلفظ لم يوضع له في اللغة، بل وضع لما هو أعم منه، أو أخص، فيتتابع استعمالهم له في المعنى الجديد حتى يشتهر بينهم، فيسمى المعنى الاصطلاحي، أو المصطلح . ومن أمثلته "القياس " في اللغة التقدير، وفي الاصطلاح الجمع بين الأصل، والفرع في الحكم لاشتراكهما في علته . ومن العبارات التي يتكرر ورودها عند الأصوليين قولهم : لا مشاحة في الاصطلاح
انظر : التعريفات للجرجاني، ص :44-45، روضة الناظر لابن قدامة فصول البدائع للفناري، 1/14، معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو، ص :69