القدير
كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...
اللِّسانُ: عُضْوُ الكَلامِ والنُّطْقِ في الفَمِ، وكُلُّ طَوِيلٍ مُتَّصِلٍ بِغَيْرِهِ يُسَمَّى لِساناً، ومنه لِسانُ المِيزانِ، وهو طَرَفُهُ بِالوَسَطِ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن اللَّسَنِ والإلْسانِ، وهو: الفَصاحَةُ وقُوَّةُ البَيانِ، يُقال: لَسِنَ الشَّخْصُ وأَلْسَنَ: إذا فَصُحَ. ويُطْلَق اللِّسانُ على الكَلِمَةِ، فتقولُ: نَدِمْتُ على لِسانٍ صَدَرَ مِنِّي، أي: كَلِمَةٍ. ويأتي بِمعنى اللُّغَةِ، وفلانٌ يَتَكَلَّمُ بِلِسانِ القَوْمِ، أيْ: بِلُغَتِهِم. ومِن مَعانِيه أيضاً: المَقالَةُ، والثَّناءُ، والحُجَّةُ، والرِّسالَةُ. وجَمْعه: أَلْسِنَةٌ وأَلْسُنٌ ولُسُنٌ.
يَرِد مُصْطلَح (لِسان) في الفقه في مواطِنَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وكتاب الصَّلاةِ، باب: القِراءَة في الصَّلاةِ، وكتاب الصَّوْم، باب: مُفْسِدات الصِّيامِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: الطَّلاق، وكتاب القَضاءِ، باب: الإِقْرار، وغَيْر ذلك. ويُطلَق أيضاً في الفقه في كتاب النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وفي العَقِيدَةِ، باب: الإيمان بِالرُّسُلِ، وفي كُتُبِ الآدابِ المُعاصِرَةِ، ويُراد بِه: اللُّغَةُ، ومنه عِلْمُ اللِّسانِيَّاتِ، وهو عِلْمٌ يَبْحَثُ في لُغاتِ البَشَرِ. وقد يُطْلَقُ اللِّسانُ مُضافاً فَيُقال: لِسانُ الحالِ، ويُراد بِه: ما دَلَّ على حالَةِ الشَّيْءِ في الظَّاهِرِ.
لسن
العُضْوُ اللَّحْمِيُّ الأَحْمَرُ في الفَمِ الذي هو آَلَةُ النُّطْقِ والذَّوْقِ والبَلْعِ.
اللِّسانُ: عُضْوُ الكَلامِ والنُّطْقِ في الفَمِ، وكُلُّ طَوِيلٍ مُتَّصِلٍ بِغَيْرِهِ يُسَمَّى لِساناً. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن اللَّسَنِ والإلْسانِ، وهو: الفَصاحَةُ وقُوَّةُ البَيانِ.
* العين : (7/256)
* مقاييس اللغة : (5/246)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/498)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/553)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/83)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/399)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 391)
* مختار الصحاح : (ص 282)
* لسان العرب : (13/385)
* تاج العروس : (36/112) -
التَّعْرِيفُ:
1 - اللِّسَانُ لُغَةً: جِسْمٌ لَحْمِيٌّ مُسْتَطِيلٌ مُتَحَرِّكٌ يَكُونُ فِي الْفَمِ، وَيَصْلُحُ لِلتَّذَوُّقِ وَالْبَلْعِ وَالنُّطْقِ، وَيُذْكَرُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَفْظٌ، فَيُجْمَعُ عَلَى أَلْسِنَةٍ وَأَلْسُنٌ وَلُسُنٌ وَهُوَ الأَْكْثَرُ.
يُقَال: لِسَانُهُ فَصِيحٌ أَيْ نُطْقُهُ فَصِيحٌ، وَيُؤَنَّثُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لُغَةٌ فَيُجْمَعُ عَلَى أَلْسُنٍ وَيُقَال: لُغَتُهُ فَصِيحَةٌ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
اللُّغَةُ:
2 - اللُّغَةُ هِيَ مَا يُعَبِّرُ بِهَا كُل قَوْمٍ عَنْ أَغْرَاضِهِمْ (2) .
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ اللِّسَانِ وَاللُّغَةِ أَنَّ اللِّسَانَ يَكُونُ مُرَادِفًا لِلُّغَةِ فِي أَحَدِ إِطْلاَقَيْهِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللِّسَانِ:
يَتَعَلَّقُ بِاللِّسَانِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - حِفْظُ اللِّسَانِ
3 - يُنْدَبُ حِفْظُ اللِّسَانِ عَنْ غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَأَمَّا عَنْ مُحَرَّمٍ كَالْخَوْضِ فِي الْبَاطِل وَالْفُحْشِ وَالسَّبِّ وَالْبَذَاءِ وَالْغِيبَةِ وَالسُّخْرِيَّةِ وَالاِسْتِهْزَاءِ فَوَاجِبٌ وَيَتَأَكَّدُ وُجُوبُهُ فِي الصَّوْمِ (3) . فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلْيَقُل خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (4) ، فَهَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَتَكَلَّمَ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْكَلاَمُ خَيْرًا وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ لَهُ مَصْلَحَتُهُ، وَمَتَى شَكَّ فِي ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فَلاَ يَتَكَلَّمُ.
وَقَدْ قَال الشَّافِعِيُّ ﵀ تَعَالَى: إِذَا أَرَادَ الْكَلاَمَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفَكِّرَ قَبْل كَلاَمِهِ: فَإِنْ ظَهَرَتِ الْمَصْلَحَةُ تَكَلَّمَ، وَإِنْ شَكَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَظْهَرَ.
وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ ﵁ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ أَيُّ الإِْسْلاَمِ أَفْضَل؟ قَال: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (5) ، فَاللِّسَانُ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ الْعَظِيمَةِ وَلِطَائِفِ صُنْعِهِ الْغَرِيبَةِ، فَإِنَّهُ صَغِيرٌ جِرْمُهُ عَظِيمٌ طَاعَتُهُ وَجُرْمُهُ، إِذْ لاَ يَسْتَبِينُ الْكُفْرُ وَالإِْيمَانُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ اللِّسَانِ، وَلاَ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، وَلاَ يَنْجُو مِنْ شَرِّ اللِّسَانِ إِلاَّ مَنْ قَيَّدَهُ بِلِجَامِ الشَّرْعِ (6) ، قَال مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﵁: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَال: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَل يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ (7) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: لَفْظٌ ف 13) .
ب - سَبْقُ اللِّسَانِ فِي الطَّلاَقِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلاَقِ مَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى الطَّلاَقِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (خَطَأٌ ف 60، وَطَلاَقٌ ف 20) .
ج - سَبْقُ اللِّسَانِ فِي الْيَمِينِ:
5 - مَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى لَفْظِ الْيَمِينِ بِلاَ قَصْدٍ لِمَعْنَاهَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْعِقَادِ يَمِينِهِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَيْمَانٌ ف 103 وَمَا بَعْدَهَا) .
د - سَبْقُ اللِّسَانِ فِي الظِّهَارِ
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ ظِهَارِ مَنْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ الظِّهَارُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (ظِهَارٌ ف 18) .
هـ - الْجِنَايَةُ عَلَى اللِّسَانِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَخْذِ اللِّسَانِ بِاللِّسَانِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 22) .
دِيَةُ اللِّسَانِ
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ﵁: وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ (8) ، وَلأَِنَّ فِيهِ جَمَالاً وَمَنْفَعَةً، وَكَذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ إِنْ جَنَى عَلَيْهِ فَخَرِسَ، لأَِنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ، فَأَشْبَهَ إِذَا جَنَى عَلَى الْيَدِ فَشُلَّتْ أَوِ الْعَيْنِ فَعَمِيَتْ، وَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْكَلاَمِ وَجَبَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِهِ، لأَِنَّ مَا ضُمِنَ جَمِيعُهُ بِالدِّيَةِ ضُمِنَ بَعْضُهُ بِبَعْضِهَا كَالأَْصَابِعِ (9) . وَإِنْ جَنَى عَلَى لِسَانِهِ فَذَهَبَ ذَوْقُهُ فَلاَ يُحِسُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَذَاقِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، لأَِنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ حَاسَّةً لِمَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ السَّمْعَ أَوِ الْبَصَرَ، وَإِنْ نَقَصَ بَعْضُ الذَّوْقِ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ لاَ يَتَقَدَّرُ بِأَنْ كَانَ يُحِسُّ بِالْمَذَاقِ الْخَمْسِ وَهِيَ الْحَلاَوَةُ وَالْمَرَارَةُ وَالْحُمُوضَةُ وَالْمُلُوحَةُ وَالْعُذُوبَةُ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُدْرِكُهَا عَلَى كَمَالِهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحُكُومَةُ، لأَِنَّهُ نَقْصٌ لاَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الأَْرْشِ فِيهِ فَوَجَبَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ، وَإِنْ كَانَ نَقْصًا يَتَقَدَّرُ بِأَنْ لاَ يُدْرَكَ بِأَحَدِ الْمَذَاقِ الْخَمْسِ وَيُدْرَكُ بِالْبَاقِي وَجَبَ عَلَيْهِ خُمُسُ الدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ اثْنَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ خُمُسَانِ، لأَِنَّهُ يَتَقَدَّرُ الْمُتْلَفُ فَيُقَدَّرُ الأَْرْشُ (10) .
وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ لِسَانٌ لَهُ طَرَفَانِ فَقَطَعَ رَجُلٌ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ فَذَهَبَ كَلاَمُهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَإِنْ ذَهَبَ نِصْفُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ ذَهَبَ رُبُعُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ مِنَ الْكَلاَمِ شَيْءٌ نُظِرَ فَإِنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْخِلْقَةِ فَهُمَا كَاللِّسَانِ الْمَشْقُوقِ وَيَجِبُ بِقَطْعِهِمَا الدِّيَةُ، وَبِقَطْعِ أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَامَّ الْخِلْقَةِ وَالآْخَرُ نَاقِصَ الْخِلْقَةِ فَالتَّامُّ هُوَ اللِّسَانُ الأَْصْلِيُّ وَالآْخَرُ خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ فَإِنْ قَطَعَهُمَا قَاطِعٌ وَجَبَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَحُكُومَةٌ، وَإِنْ قَطَعَ التَّامَّ وَجَبَ عَلَيْهِ دِيَةٌ، وَإِنْ قَطَعَ النَّاقِصَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ (1) .
وَإِنْ جَنَى عَلَى لِسَانِهِ مَعَ بَقَائِهِ فَذَهَبَ كَلاَمُهُ وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ، ثُمَّ عَادَ الْكَلاَمُ وَجَبَ رَدُّ الدِّيَةِ قَوْلاً وَاحِدًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّ الْكَلاَمَ إِذَا ذَهَبَ لَمْ يَعُدْ، فَلَمَّا عَادَ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ لِعَارِضٍ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (دِيَاتٌ ف 36) .
قَطْعُ لِسَانِ الأَْخْرَسِ وَالصَّغِيرِ
9 - لِلْفُقَهَاءِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِي حُكْمِ قَطْعِ لِسَانِ الأَْخْرَسِ وَلِسَانِ الصَّغِيرِ يُنْظَرُ فِي (دِيَاتٌ ف 37) .
__________
(1) لسان العرب، والمفردات، والمعجم الوسيط مادة (لسن) .
(2) لسان العرب.
(3) شرح الزرقاني 2 / 196، ومختصر منهاج القاصدين ص165 - 171.
(4) حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 308) ومسلم (1 / 68) .
(5) حديث أبي موسى الأشعري: " أي الإسلام أفضل. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 54) ومسلم (1 / 66) .
(6) الفتوحات الربانية 6 / 342، وإحياء علوم الدين 3 / 108.
(7) حديث معاذ: " يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. . . ". أخرجه الترمذي (5 / 12) وقال: حديث حسن صحيح.
(8) حديث عمرو بن حزم: " وفي اللسان الدية ". أخرجه النسائي (8 / 58 - 59) وخرجه ابن حجر في التلخيص (4 / 17 - 18) ونقل تصحيحه عن جماعة من العلماء.
(9) تبيين الحقائق 6 / 129، وفتح القدير 8 / 308، وبدائع الصنائع 7 / 311، والخرشي 8 / 40، ومغني المحتاج 4 / 205، والمهذب 2 / 204، والمغني 8 / 15، وكشاف القناع 6 / 40 وما بعدها.
(10) شرح الزرقاني 8 / 35، والخرشي 8 / 40، والاختيار 5 / 37، والمهذب 2 / 205، والمغني 8 / 209.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 241/ 35