الماءُ المَخْلُوُّ بِهِ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
الماءُ اليَسِيرُ الذي خَلَتْ به امْرَأَةٌ في طَهارةٍ كامِلةٍ عَنْ حَدَثٍ.
الشرح المختصر :
الماءُ المَخْلوُّ بِهِ: هو الماءُ اليَسيرُ - دون القلتين-، كالماءِ الذي يكون في الإناءِ ونحوِه، والخُلُوُّ بِهِ مَعْناهُ: أن تكونَ الـمَرأةُ عند اسْتِعْمالِهِ في مَوْضعٍ لا يشاهدها مميز، والـمُرادُ بِالـمَرْأةِ هُنا: الـمُكَلَّفَةُ أي البالِغِة العاقلة، والطّهارَةُ الكامِلَةُ، أي: التّامَّةُ بِجَميعِ أرْكانِها، فلو غَسَلَتْ يَدَها فقط فلا يكونُ الماءُ حِينَئذٍ مخلوًّا بِهِ، وكذلك تخلو به من أول الطهارة إلى آخرها .
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصطلَح (الماء الـمَخْلُو بِهِ) في كتاب الطَّهارَةِ، باب: فَرائِض الوُضوءِ.
المراجع :
الـمجموع شرح الـمهذب : (1/152) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/25) -