القاهر
كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...
الانْتِشارُ: الاِنْبِساطُ والاِمْتِدادُ، يُقالُ: انْتَشَرَ النَّهارُ، يَنْتَشِرُ، انْتِشاراً، أيْ: طالَ وامْتَدَّ. ويأْتي بِـمعنى: الـخُروج، يُقال: انْتَشَرَ الـماءُ في الأَرْضِ، أيْ: خَرَجَ على سَطْحِها. وأَصْلُ الانْتِشارِ مِن النَّشْرِ، وهو: فَتْحُ الشَّيْءِ، يُقالُ: نَشَرْتُ الكِتابَ، أَنْشُرُهُ، نَشْراً، أيْ: فَتَحْتُهُ، ويُطْلَقُ على الشُّيوعِ والظُّهورِ، تَقول: انْتَشَرَ الـخَبَرُ، أيْ: ذاعَ وظَهَرَ. ومِنْ مَعانِيه أيضاً: التَّفَرُّقُ والكَثْرَةُ والفَتْحُ والتَّوَسُّعُ والاِسْتِطالَةُ والاِنْتِقالُ.
يَرِد مُصْطلَح (انْتِشار) في مَواضِعَ مِن الفقه، منها: كتاب الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: الطَّلاق البائِن، وباب: الرَّجْعَة، وكتاب الـحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا، عند الكلامِ عن شُروطِ إقامَةِ الـحَدِّ. ويُطْلَقُ في كتابِ الطَّهارَةِ، باب: الاِسْتِنْجاء، وفي كتاب الصَّلاة، أَوْقات الصَّلاةِ، وباب: صَلاة الـجُمُعَةِ، وفي كتاب الصِّيامِ، باب: رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضان، وفي كتاب النِّكاحٍ، باب: الـمُحَرَّمات من النِّساءِ، وباب: الرَّضاعِ، ويُرادُ به: شُيوعُ الشَّيْءِ وظُهورُه. ويُطْلَقُ بهذا الـمعنى أيضاً في عِلْمِ العَقِيدَةِ في باب: تَوْحِيد الألوهِيَّةِ، وفي باب: الدَّعْوَة إلى التَوْحِيدِ، وباب: الشِّرْك وأَنْواعه، وغَيْرها من الأبواب.
نشر
انْتِصابُ ذَكَرِ الرَّجُلِ وتَـحَرُّكُهُ لِشَهْوَةٍ.
الاِنْتِشارُ: هو انتِصابُ ذَكَرِ الرَّجُلِ وقِيامُهُ أثناءَ وجودِ الشَّهوَةِ؛ إمّا لِنَظَرٍ، أو لَمْسٍ، أو تَفكِيرٍ.
الانْتِشارُ: الاِنْبِساطُ والاِمْتِدادُ، وأَصْلُه مِن النَّشْرِ، وهو: فَتْحُ الشَّيْءِ.
* معجم مقاييس اللغة : (5/430)
* العين : (6/252)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/42)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/831)
* حاشية ابن عابدين : (1/146)
* حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (2/278)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (6/218)
* حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : (6/616)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/301)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/297) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِنْتِشَارُ مَصْدَرُ: انْتَشَرَ، يُقَال انْتَشَرَ الْخَبَرُ: إِذَا ذَاعَ. وَانْتَشَرَ النَّهَارُ: طَال وَامْتَدَّ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - أ - الاِسْتِفَاضَةُ. يُقَال اسْتَفَاضَ الْخَبَرُ: إِذَا ذَاعَ وَانْتَشَرَ. (3) وَلاَ تَكُونُ الاِسْتِفَاضَةُ إِلاَّ فِي الأَْخْبَارِ، بِخِلاَفِ الاِنْتِشَارِ
ب - الإِْشَاعَةُ. أَشَاعَ الْخَبَرَ بِمَعْنَى أَظْهَرَهُ فَانْتَشَرَ (4)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الاِنْتِشَارِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:
الأَْوَّل: بِمَعْنَى إِنْعَاظِ الذَّكَرِ، أَيْ قِيَامُهُ.
الثَّانِي: بِمَعْنَى شُيُوعِ الشَّيْءِ.
3 - فَالاِنْتِشَارُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل لَهُ أَثَرٌ فِي تَرَتُّبِ الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ عَلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: أ - حِل الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لِمَنْ طَلَّقَهَا، فَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاَثًا لاَ تَحِل لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَأَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (5) وَلاَ تَحِل إِلاَّ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، وَأَدْنَاهُ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ، وَلاَ بُدَّ مِنَ الاِنْتِشَارِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدِ الاِنْتِشَارُ فَلاَ تَحِل، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَبَتَّ طَلاَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ وَطَلَّقَنِي ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّهُ وَاَللَّهِ يَا رَسُول اللَّهِ مَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْل هَذِهِ الْهُدْبَةِ، فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّهِ ﷺ، فَقَال: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ وَاَللَّهِ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (6) ، فَقَدْ عَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ الْحُكْمَ بِذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ وَذَلِكَ لاَ يَحْصُل مِنْ غَيْرِ انْتِشَارٍ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. (7)
ب - وَمِنْ ذَلِكَ أَثَرُ الاِنْتِشَارِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا. وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ. فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي إِكْرَاهِ غَيْرِ السُّلْطَانِ، إِذَا أُكْرِهَ الرَّجُل فَزَنَى، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالاِنْتِشَارِ، وَالإِْكْرَاهُ يُنَافِيهِ، فَإِذَا وُجِدَ الاِنْتِشَارُ انْتَفَى الإِْكْرَاهُ، فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ.
وَفِي الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فِي إِكْرَاهِ ذِي السُّلْطَانِ، أَنَّهُ إِذَا أُكْرِهَ الرَّجُل عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (8) وَلأَِنَّ الاِنْتِشَارَ مُتَرَدِّدٌ، لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، لأَِنَّ الاِنْتِشَارَ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا لاَ طَوْعًا كَمَا فِي النَّائِمِ. (9) ر: (إِكْرَاه)
4 - أَمَّا الاِنْتِشَارُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي: وَهُوَ الشُّيُوعُ، فَقَدْ ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الْهِلاَل بِالْخَبَرِ الْمُنْتَشِرِ، (10) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (اسْتِفَاضَة - صَوْم) .
وَذَكَرُوهُ فِي انْتِشَارِ حُرْمَةِ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ إِلَى أُصُول الْمُرْضِعَةِ وَفُرُوعِهَا. (11)
وَانْتِشَارِ الْحُرْمَةِ أَيْضًا بِسَبَبِ الزِّنَا - وَيُنْظَرُ فِي (رَضَاع - وَنِكَاح) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - تَتَعَدَّدُ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي تُبْنَى الأَْحْكَامُ فِيهَا عَلَى الاِنْتِشَارِ، وَذَلِكَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ، وَبَابِ الْغُسْل، وَبَابِ الصَّوْمِ، وَفِي النَّظَرِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ، وَفِي الْمُحَرَّمَاتِ فِي بَابِ النِّكَاحِ، وَبَابِ الرَّضَاعِ. (1)
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير والمفردات للراغب مادة (نشر) .
(2) ابن عابدين 1 / 113 ط ثالثة، والدسوقي 1 / 121 ط دار الفكر، والمهذب 2 / 156 ط دار المعرفة.
(3) لسان العرب، وابن عابدين 2 / 97، والحطاب 2 / 383 ط النجاح ليبيا.
(4) لسان العرب، والقليوبي 4 / 32 ط الحلبي.
(5) سورة البقرة / 230.
(6) حديث رفاعة: " أتريدين. . . " متفق عليه، واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في الطلاق (9 / 361 - 5260) ط السلفية، ومسلم في النكاح (2 / 1055 / 33) ط عبد الباقي.
(7) الاختيار 3 / 150 ط دار المعرفة، ومنح الجليل 2 / 57 ط النجاح، والمهذب 2 / 105، وشرح منتهى الإرادات 3 / 187 ط دار الفكر.
(8) حديث: " رفع عن أمتي. . . " عزاه السيوطي إلى الطبراني في الكبير عن ثوبان. انظر فيض القدير (4 / 34 / 4461) وضعفه المناوي فيه، والصواب رواية البيهقي عن ابن عمر بلفظ " وضع عن أمتي. . . " وأخرجه الحاكم عن ابن عباس (2 / 198) بلفظ " تجاوز الله عن أمتي الخطأ. . . " وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(9) الهداية 2 / 104 ط المكتبة الإسلامية، ومنح الجليل 4 / 393، ومغني المحتاج 4 / 145 ط الحلبي، والمهذب 2 / 268، والمغني 8 / 187 ط الرياض.
(10) الحطاب 2 / 383.
(11) المغني 7 / 545، والمهذب 2 / 156.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 297/ 6