بوار

بوار


العقيدة أصول الفقه

التعريف اللغوي :


مصدر الفعل " بار " وهو الهلاك، يقال: بار الشيء، يبور، بورا: إذا هلك وتعطل، ودار البوار، أي: دار الهلاك. وهم بور، أي: ضالون هلكى. وأصل الكلمة يدل على هلاك الشيء وما يشبهه من تعطله وخلوه. ويأتي البوار بمعنى الكساد، يقال: بارت السوق: إذا كسدت، ومن هذا الوجه: الأرض البوار، أي: الخراب التي لم تزرع. والبائر: الفاسد الذي لا خير فيه، ومنه سوق بائرة، أي: فاسدة.

إطلاقات المصطلح :


يطلق مصطلح (بوار) في الفقه في كتاب البيوع، ويراد به: كساد السلعة. ويطلق في كتاب النكاح، ويراد به: تأخر المرأة في الزواج.

جذر الكلمة :


بور

المراجع :


مقاييس اللغة : (1/316) - تهذيب اللغة : (15/191) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/331) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/161) - لسان العرب : (4/86) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 85) - معجم ألفاظ العقيدة الإسلامية : (ص 108) - تاج العروس : (10/253) - القيامة الكبرى : (ص 272) - لوامع الأنوار البهية : (2/218) - مباحث العقيدة في سورة الزمر : (ص 615) - عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسُّنَّة : (1/381) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 65) -