بَيْعُ التَّوْلِيَةِ

بَيْعُ التَّوْلِيَةِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


بَيْعُ الشَّيءِ بِثَمَنِهِ الأَوَّلِ مِن غير زِيادَةٍ ولا نُقصانٍ.

الشرح المختصر :


بَيْعُ التَّوْلِيَةِ: نوعٌ من أنواع بُيوعِ الأمانَة، وهو أن يَشْتَرِي شَخْصٌ شَيْئًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثمّ يَبِيعَه على آخَر بنَفسِ الثَّمَنِ مِن دونِ رِبْحٍ ولا خَسارَةٍ، أو يُقال: هو إعلامُ البائِعِ المُشتَرِي بأنَّ ثَمَنَ السِّلعَةِ هو سِعْرُ التَّكلُفَةِ؛ فإن قال: وَلَّيْتُك إِيّاها، لم يَجُزْ أن يَبِيعَهُ إيّاها بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَراها أو بِأَقَل؛ لأنّ لَفْظَ التَّوْلِيَةِ يَقْتَضِي دَفْعَها إليه بِمِثْل ما اشْتَراها بِهِ. وهو قسمٌ من أقسامِ بيوعِ الخيارِ أَوِ الأَمَانَةِ، والقسمُ الثَّاني بيع المرابحة، وهو أن يبيعَهُ بمثل ما اشتراهُ به مع ربحِ كذا، والقسمُ الثَّالثُ عكس الثَّاني، أن يبيعَهُ بمثل ما اشتراه مع نقص كذا، أي حَسْمِ مقدارٍ أو نِسبةٍ، ويسمى بيع الوَضيعَةِ أو الحَطِيطَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (بَيْع التَّوْلِيَة) في عَدَدٍ مِن كُتُبِ الفِقْهِ وأبْوابِهِ؛ ومن ذلك: كتاب البُيُوعِ، باب: البُيُوع الصَّحِيحَة والفاسِدَة، وباب: الإقالَة والمُرابَحَة، وفي أبَوابِ الخِيارِ، عند الكلام على مَسْأَلَةِ خِيارِ الخِيانَةِ في بَيْعِ التَّوْلِيَةِ، وفي باب: أَرْكان البَيْعِ.

المراجع :


مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : (6/2613) - الهداية على مذهب أحمد : (1/250) - الفقه على المذاهب الأربعة : (2/139) - البيان في مذهب الشافعي : (5/334) - كفاية النبيه شرح التنبيه : (9/285) - تحفة الفقهاء : (2/105) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : (4/73) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/159) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/220) - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة : (3/291) - معجم لغة الفقهاء : (ص 152) - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة : (3/291) - القاموس الفقهي : (ص 389) - معجم لغة الفقهاء : (ص 113) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (14/195) -