البحث

عبارات مقترحة:

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

الحافظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

بِتْعٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

البِتْعُ: نَبِيذٌ يُتَّخَذُ مِن عَسَلِ النَّحْلِ، سُمِّي بذلك لشِدَّةٍ فيهِ، مِن البَتَعِ، وهو: الشِّدَّةُ والصَّلابَةُ، وقِيل: هو الخَمْرُ المُتَّخَذُ مِن العَسَلِ، يُقال: بَتَعَ الخَمْرَ والنَّبِيذَ: إذا اتَّخَذَها مِن العَسَلِ. والبَتّاعُ: بائِعُ البِتْعِ وصانِعُهُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (بِتْع) في الفِقْهِ في كِتابِ الأَطْعِمَةِ والأَشْرِبَةِ، باب: الأَشْرِبَة المُحَرَّمَةِ.

جذر الكلمة

بتع

المعنى الاصطلاحي

شَرابٌ مُسْكِرٌ يُصْنَعُ مِن العَسَلِ.

التعريف اللغوي المختصر

البِتْعُ: نَبِيذٌ يُتَّخَذُ مِن عَسَلِ النَّحْلِ، سُمِّي بذلك لشِدَّةٍ فيهِ؛ لأنَّه مأخوذٌ مِن البَتَعِ، وهو: الشِّدَّةُ والصَّلابَةُ، يُقال: بَتَعَ الخَمْرَ: إذا اتَّخَذَها مِن العَسَلِ.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْبِتْعُ: نَبِيذٌ يُتَّخَذُ مِنَ الْعَسَل فِي الْيَمَنِ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ كُل مُسْكِرٍ هُوَ خَمْرٌ، يَحْرُمُ شُرْبُهُ، وَيَحْرُمُ بَيْعُهُ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (2)
وَبِقَوْلِهِ ﷺ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (3)
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَالْبِتْعُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ؛ لأَِنَّهُ مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ. (4) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ: النِّيءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا غَلاَ وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ، وَأَنَّهَا هِيَ الْمُحَرَّمَةُ لِعَيْنِهَا، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا (5) دُونَ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الأَْشْرِبَةِ.
قَالُوا: لاَ يَحْرُمُ شُرْبُ الْبِتْعِ مَا دَامَ شَارِبُهُ لاَ يَسْكَرُ مِنْهُ، فَإِذَا وَصَل إِلَى حَدِّ الإِْسْكَارِ حَرُمَ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ لَمَّا سُئِل عَنِ الْبِتْعِ قَال: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ يَعْنِي شُرِبَ مِنْهُ حَتَّى السُّكْرِ، وَلَكِنَّهُمْ كَرِهُوا شُرْبَهُ لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَْشْرِبَةِ؛ وَلِذَلِكَ قَال عَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ: الْبِتْعُ خَمْرٌ يَمَانِيَّةٌ (6) . يَقْصِدُ أَنَّ أَهْل الْيَمَنِ يَشْرَبُونَ مِنْهُ حَتَّى السُّكْرِ، وَمَا حَل شُرْبُهُ حَل بَيْعُهُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الأَْشْرِبَةِ.
__________
(1) لسان العرب، والمغرب، وعمدة القاري 22 / / 69 وما بعدها طبع المنيرية.
(2) حديث: " كل شراب أسكر فهو حرام " أخرجه البخاري (الفتح 10 / / 41 ط السلفية) ومسلم (3 / 1585 ط الحلبي) .
(3) حديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". أخرجه الترمذي (4 / / 292 ط الحلبي) وقال ابن حجر في التلخيص (3 / 73 ط شركة الطباعة الفنية) : رجاله ثقات.
(4) فتح الباري 10 / / 34، وشرح معاني الآثار للطحاوي 2 / 326 طبع الهند.
(5) حديث: " حرمت الحمر لعينها. . . "، أخرجه العقيلي مرفوعا في الضعفاء، كما في نصب الراية 4 / / 306 ط المجلس العلمي، وأعله بمحمد بن الفرات. وصوب الدارقطني كونه موقوفا على ابن عباس. (سنن الدارقطني 4 / / 256 ط دار المحاسن) .
(6) عمدة القاري 21 / 170.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 12/ 8