المبين
كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...
البِتْعُ: نَبِيذٌ يُتَّخَذُ مِن عَسَلِ النَّحْلِ، سُمِّي بذلك لشِدَّةٍ فيهِ، مِن البَتَعِ، وهو: الشِّدَّةُ والصَّلابَةُ، وقِيل: هو الخَمْرُ المُتَّخَذُ مِن العَسَلِ، يُقال: بَتَعَ الخَمْرَ والنَّبِيذَ: إذا اتَّخَذَها مِن العَسَلِ. والبَتّاعُ: بائِعُ البِتْعِ وصانِعُهُ.
يَرِد مُصْطلَح (بِتْع) في الفِقْهِ في كِتابِ الأَطْعِمَةِ والأَشْرِبَةِ، باب: الأَشْرِبَة المُحَرَّمَةِ.
بتع
شَرابٌ مُسْكِرٌ يُصْنَعُ مِن العَسَلِ.
البِتْعُ: نَبِيذٌ يُتَّخَذُ مِن عَسَلِ النَّحْلِ، سُمِّي بذلك لشِدَّةٍ فيهِ؛ لأنَّه مأخوذٌ مِن البَتَعِ، وهو: الشِّدَّةُ والصَّلابَةُ، يُقال: بَتَعَ الخَمْرَ: إذا اتَّخَذَها مِن العَسَلِ.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبِتْعُ: نَبِيذٌ يُتَّخَذُ مِنَ الْعَسَل فِي الْيَمَنِ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ كُل مُسْكِرٍ هُوَ خَمْرٌ، يَحْرُمُ شُرْبُهُ، وَيَحْرُمُ بَيْعُهُ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (2)
وَبِقَوْلِهِ ﷺ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (3)
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَالْبِتْعُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ؛ لأَِنَّهُ مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ. (4) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ: النِّيءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا غَلاَ وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ، وَأَنَّهَا هِيَ الْمُحَرَّمَةُ لِعَيْنِهَا، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا (5) دُونَ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الأَْشْرِبَةِ.
قَالُوا: لاَ يَحْرُمُ شُرْبُ الْبِتْعِ مَا دَامَ شَارِبُهُ لاَ يَسْكَرُ مِنْهُ، فَإِذَا وَصَل إِلَى حَدِّ الإِْسْكَارِ حَرُمَ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ لَمَّا سُئِل عَنِ الْبِتْعِ قَال: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ يَعْنِي شُرِبَ مِنْهُ حَتَّى السُّكْرِ، وَلَكِنَّهُمْ كَرِهُوا شُرْبَهُ لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَْشْرِبَةِ؛ وَلِذَلِكَ قَال عَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ: الْبِتْعُ خَمْرٌ يَمَانِيَّةٌ (6) . يَقْصِدُ أَنَّ أَهْل الْيَمَنِ يَشْرَبُونَ مِنْهُ حَتَّى السُّكْرِ، وَمَا حَل شُرْبُهُ حَل بَيْعُهُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الأَْشْرِبَةِ.
__________
(1) لسان العرب، والمغرب، وعمدة القاري 22 / / 69 وما بعدها طبع المنيرية.
(2) حديث: " كل شراب أسكر فهو حرام " أخرجه البخاري (الفتح 10 / / 41 ط السلفية) ومسلم (3 / 1585 ط الحلبي) .
(3) حديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". أخرجه الترمذي (4 / / 292 ط الحلبي) وقال ابن حجر في التلخيص (3 / 73 ط شركة الطباعة الفنية) : رجاله ثقات.
(4) فتح الباري 10 / / 34، وشرح معاني الآثار للطحاوي 2 / 326 طبع الهند.
(5) حديث: " حرمت الحمر لعينها. . . "، أخرجه العقيلي مرفوعا في الضعفاء، كما في نصب الراية 4 / / 306 ط المجلس العلمي، وأعله بمحمد بن الفرات. وصوب الدارقطني كونه موقوفا على ابن عباس. (سنن الدارقطني 4 / / 256 ط دار المحاسن) .
(6) عمدة القاري 21 / 170.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 12/ 8