الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاء

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاء


أصول الفقه
قاعدة أصولية فقهية . معناها أن الحكم الذي يجب استصحابه في الأعيان، والأفعال قبل ورود الشرع، أو بعد وروده، إذا كانت من قبيل المسكوت عنه، أو عند الجهل بحكمها، أهو الإذن، ورفع الحرج حتى يثبت المنع، أم التحريم، أم يتوقف فيها، فلا توصف بشيء من تلك الأحكام؟ والجمهور على أن الأصل فيها الحِل . ومن أمثلته الحيوان المشكل أمره الذي لم يُنص على تحريمه، ولا حلّه، ولم يدخل في عموم الخبائث، فإنه مباح عند جمهور أهل العلم . وكذلك سائر الأطعمة، والنباتات التي لم يرد النص بحكمها، فإنها على الإباحة . والقاعدة يستدل بها العلماء كثيراً على الإباحة في غير العبادات؛ لأن العبادات توقيفية . ومن ذلك استعمال الآلات، والصناعات الحادثة استند العلماء في إباحتها على هذه القاعدة .
انظر : المنثور للزركشي، 1/176، شرح مختصر الروضة للطوفي، 1/399