تَأمِيم

تَأمِيم


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


القَصْدُ، تَقُولُ: أَمَّمَ الشَّيْءَ وَأَمَّهُ تَأْمِيمًا إِذَا قَصَدَهُ، وَهَذَا أَمْرٌ مَأْمُومٌ أَيْ يَقْصِدُهُ النَّاسُ، وَأَصْلُ التَّأْمِيمِ مِنَ الأُمِّ، وَهُوَ الأَصْلُ وَالمَرْجِعُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُضّمُّ إِلَيْهِ مَا سِوَاهُ مِمَّا يَلِيهِ فَهُوَ أُمٌّ، وَالتَّأْمِيمُ: ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ، مِنْ ذَلِكَ أُمُّ الرَّأْسِ وَهُوَ الدِّمَاغُ، وَالأُمَّة: الجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، وَالْأُمُّ أَيْضًا: الرَّئِيسُ، يُقَالُ: هُوَ أُمُّهُمْ أَيْ رَئِيسُهُمْ.

جذر الكلمة :


أمم

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 1 /30 - المحكم والمحيط الأعظم : 571/10 - معجم مقاييس اللغة : 1 /30 - معجم لغة الفقهاء : 141-140 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 353/37 - كشاف القناع : 6 /125 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 2 /90 -