تَبَعُّضٌ

تَبَعُّضٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


التَّجَزُّؤُ، وَضِدُّهُ الاجْتِماعُ وَالاتِّحَادُ، وَالبَعْضِيَّةُ: الـجُزْئِيَّةُ، وهي خِلافُ الكُلِيَّةِ، وَأَصْلُهَا مِنَ بَعْضِ الشَّيْءِ، وَهُوَ القِطْعَةُ مِنْهُ، والـجَمْعُ: أَبْعاضٌ، يُقالُ: بَعَّضْتُ الشَّيْءَ أُبَعِّضُهُ تَبْعِيضاً أَيْ قَطَّعْتُهُ قِطَعًا، وَيَأتـِي التَّبَعُّضُ بِمَعنْى: التَّفَرُّقِ، ومِنْهُ قَوْلُهُمْ: أَخَذُوا مالَهُ فَبَعَّضُوهُ أيْ فَرَّقُوهُ أَجْزاءً، وَمِنْ مَعَانِي التَّبَعُّضِ: الانْقِسَامُ والتَّوَزُّعُ.

إطلاقات المصطلح :


يَدْخُلُ مُصْطَلَحُ (التَّبَعُّضِ) فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ مِنْ َأبْوابِ الفِقْهِ وَكُتُبِهِ كَكِتابِ الطَّهارَةِ وَالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


بعض

المراجع :


المعجم الوسيط : 1/63 - تاج العروس : 18/245 - المفردات في غريب القرآن : ص 54 - المصباح المنير : 53/1 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص90 -