القهار
كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...
الإِغْراءُ، والإِفْسادُ، والتَّهيِيجُ، يُقالُ: حَرَّشَ بين القَوْمِ: إذا أَفْسَدَ بَيْنَهُم، وأَغْرَى بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، وحَرَّشَ بين البَهائِمِ: إذا هَيَّجَ بَعْضَها على بَعْضٍ، فَتَسَلَّطَت على بَعْضِها، كَما يُفْعَلُ بين الكِلابِ، والجِمالِ، والكِباشِ، والدُّيُوكِ، وغَيْرِها. ويأتِي بِمعنى التَّحْريضِ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (تحْرِيش) في كتابِ البيوعِ، باب: البُيُوع المَنهِيُّ عنها، ومعناه: تَحْريضُ البَهائِمِ على الاِقْتِتالِ، وتَهيِيجِ بعضِها على بَعضٍ. ويُطْلَقُ في كِتابِ الآدابِ الشَّرْعِيَّةِ بمعنى: الإِفْساد بين النّاسِ بالنَّمِيمَةِ وغَيرِها.
حرش
إِرْسالُ الكَلْبِ ونحْوِهِ إلى الصَّيْدِ وتَسْلِيطُهُ عَلَيْهِ.
التَّحْرِيشُ: الإغْراءُ بين القَوْمِ، أو البَهائِمِ، كالكِلابِ والثِّيرانِ وغَيْرِهِما، بِتَهْيِيجِ وتَسْلِيطِ بَعْضِها على بَعْضٍ، ويُقَال في تَسْلِيطِ الكَلْبِ المُعَلَّمِ على الصَّيْدِ.
الإِغْراءُ، والإفْسادُ، والتَّهيِيجُ، يُقالُ: حَرَّشَ بين القَوْمِ: إذا أَفْسَدَ بَيْنَهُم، وأَغْرَى بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، وحَرَّشَ بين البَهائِمِ: إذا هَيَّجَ بَعْضَها على بَعْضٍ، ومِن مَعانِيهِ: التَّحْريضُ.
* العين : (3/94)
* الصحاح للجوهري : (3/1001)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/934)
* القاموس المحيط : (ص 590)
* عون المعبود شرح سنن أبي داود : (7/231)
* الآداب الشرعية والمنح المرعية : (3/339)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/194)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 122)
* لسان العرب : (6/279)
* تاج العروس : (17/140)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/435)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 122) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّحْرِيشُ فِي اللُّغَةِ: إِغْرَاءُ الإِْنْسَانِ أَوِ الْحَيَوَانِ لِيَقَعَ بِقِرْنِهِ، أَيْ نَظِيرِهِ. يُقَال: حَرَّشَ بَيْنَ الْقَوْمِ إِذَا أَفْسَدَ بَيْنَهُمْ، وَأَغْرَى بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ.
قَال الْجَوْهَرِيُّ: التَّحْرِيشُ: الإِْغْرَاءُ بَيْنَ الْقَوْمِ، أَوِ الْبَهَائِمِ، كَالْكِلاَبِ وَالثِّيرَانِ وَغَيْرِهِمَا، بِتَهْيِيجِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، فَفِي التَّحْرِيشِ تَسْلِيطٌ لِلْمُحَرَّشِ عَلَى غَيْرِهِ (1) . وَيُقَال فِي تَسْلِيطِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ نَحْوَهُ عَلَى الصَّيْدِ: إِشْلاَءٌ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلتَّحْرِيشِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّحْرِيضُ:
2 - التَّحْرِيضُ: الْحَثُّ عَلَى الْقِتَال وَغَيْرِهِ، وَهُوَ يَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَيَغْلِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يَكُونُ الْحَثُّ فِيهِ لِطَرَفٍ، أَمَّا التَّحْرِيشُ فَيَكُونُ فِيهِ الْحَثُّ لِطَرَفَيْنِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - التَّحْرِيشُ بَيْنَ النَّاسِ بِقَصْدِ الإِْفْسَادِ حَرَامٌ، لأَِنَّهُ وَسِيلَةٌ لإِِفْسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَمِنْ صُوَرِ التَّحْرِيشِ: النَّمِيمَةُ. قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَل مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَال: صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ (2)
أَمَّا تَحْرِيشُ الْحَيَوَانِ - بِمَعْنَى الإِْغْرَاءِ وَالتَّسْلِيطِ وَالإِْرْسَال بِقَصْدِ الصَّيْدِ - فَمُبَاحٌ كَإِرْسَال الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ.
وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ، بِتَحْرِيضِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَتَهْيِيجِهِ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ سَفَهٌ وَيُؤَدِّي إِلَى حُصُول الأَْذَى لِلْحَيَوَانِ، وَرُبَّمَا أَدَّى إِلَى إِتْلاَفِهِ بِدُونِ غَرَضٍ مَشْرُوعٍ (3) . وَجَاءَ فِي الأَْثَرِ: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (4) .
وَيَحْرُمُ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِقَصْدِ الإِْفْسَادِ وَإِثَارَةِ الْفِتْنَةِ بَيْنَهُمْ. وَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ (5) .
أَمَّا الإِْغْرَاءُ عَلَى فِعْلٍ مَشْرُوعٍ فَيُسَمَّى تَحْرِيضًا، وَمِنْهُ التَّحْرِيضُ عَلَى رُكُوبِ الْخَيْل، وَالتَّدَرُّبُ عَلَى الرَّمْيِ، وَفُنُونِ الْقِتَال وَهُوَ جَائِزٌ.
وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ (6) . وَتَفْصِيلُهُ فِي (تَحْرِيضٌ) .
__________
(1) لسان العرب مادة: " حرش ".
(2) حديث: " ألا أخبركم. . . " رواه الترمذي (4 / 663) وقال: حديث صحيح. ثم قال: ويروى عن رسول الله ﷺ أنه قال: " لا أقول: تمحلق الشعر، ولكن تحلق الدين ".
(3) عون المعبود 2 / 331، وحاشية عميرة على المحلي 3 / 204، والآداب الشرعية 3 / 357، وأسنى المطالب 4 / 228.
(4) حديث: " نهى عن التحريش بين البهائم " أخرجه أبو داود (3 / 56 - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (4 / 210 - ط الحلبي) وأعله بالإرسال، وفيه ضعف.
(5) حديث: " إن الشطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. . . " أخرجه مسلم (4 / 2166 - ط الحلبي) .
(6) الآداب الشرعية 3 / 357، وروضة الطالبين 10 / 354، وأسنى المطالب 4 / 229.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 194/ 10