تَسَلُّمٌ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
قَبْضُ الشَّيْءِ وَأَخْذُهُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ التَّصَرُّفُ فِيهِ.
التعريف اللغوي :
الأَخْذُ والقَبْضُ، يُقالُ: تَسَلَّمَ الشَيْءَ إِذَا أَخَذَهُ وَقَبَضَهُ، وتَسَلَّمَ الـمَالَ أَيْ صَارَ فِي مِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ، ويُطْلَقُ التَّسَلُّمُ بِـمَعْنَى: تَّلَقِّي الشَّيْءَ وتَنَاوُلهِ، يُقالُ: تَسَلَّمَ رِسَالَةً إذَا تَلَقَّاهَا وتَنَاوَلَها بِيَدِهِ، وَأَصْلُ التَّسَلُّمِ مِنَ السَّلاَمَةِ وَهِيَ البَرَاءَةُ، يُقَالُ: سَلِمَ يَسْلَمُ أَيْ بَرِئَ، وَالسَّلَمُ: الانْقِيَادُ وَعَدَمُ الامْتِنَاعِ، وَالتَّسَلُّمُ: القَبُولُ، وَالتَّسْلِيمُ: الدَّفْعُ وَالإِعْطَاءُ، ومِنْ مَعاني التَّسَلُّمِ أَيْضًا: الإِمْسَاكُ بالشَيْءِ.
التعريف اللغوي المختصر :
الأَخْذُ والقَبْضُ وَالإِمْسَاكُ، ويُطْلَقُ التَّسَلُّمُ بِـمَعْنَى: تَّلَقِّي الشَّيْءِ وتَنَاوُلِهِ، وَأَصْلُ التَّسَلُّمِ مِنَ السَّلاَمَةِ وَهِيَ البَرَاءَةُ ، يُقَالُ: سَلِمَ يَسْلَمُ أَيْ بَرِئَ ، وَالسَّلَمُ: الانْقِيَادُ وَعَدَمُ الامْتِنَاعِ ، وَالتَّسَلُّمُ: القَبُولُ، وَالتَّسْلِيمُ: الدَّفْعُ وَالإِعْطَاءُ.
إطلاقات المصطلح :
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (التَسَلُّمِ) في الفقهِ في مَواطِنَ منها: كِتابُ البيعِ في بابِ بيعِ السَلَمِ ، وبابِ الإِجارةِ ، وبابِ الوَديعةِ ، كِتابُ النِّكاحِ في بابِ النَفَقَةِ على الزَوْجَةِ ، كِتابُ القَضَاءِ في بابِ طُرُقِ الحُكْمِ
جذر الكلمة :
سلم
المراجع :
معجم مقاييس اللغة : 3 /90 - لسان العرب : 12 /289 - المعجم الوسيط : ص446 - معجم مقاييس اللغة : 3 /90 - لسان العرب : 12 /289 - المهذب : 2 /479 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : 8 /312 - شرح حدود ابن عرفة : ص415 -