البحث

عبارات مقترحة:

المتين

كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

تَقْصِيرٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّقْصِيرُ: قَطْعُ جُزْءٍ مِن الشَّيْءِ، يُقال: قَصَّرَ ثَوْبَهُ: إذا جَعَلَهُ قَصِيراً وقَطَعَهُ مِن أَسْفَلِهِ. وقصَّر شَعرَه، تقصيراً، أيْ: قَطَعَ أَطْرافَهُ، أو أزالَ مِنْهُ شَيْئاً ولم يَسْتَأْصِلْهُ. وأَصْلُه مِن القَصْرِ، وهو: الحَبْسُ والمَنْعُ، يُقال: قَصَرَ نَفْسَهُ عن الباطِلِ قَصْراً، أيْ: مَنَعَها. والقِصَرُ: خِلافُ الطُّولِ. ومِن مَعانِي التَّقْصِيرِ أيضاً: التَّفْرِيطُ، والعَجْزُ، وعَدَمُ إِتْمامِ الشَّيْءِ وإِكْمالِهِ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَق مُصْطلَح (تَقْصِير) في الفِقْهِ في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صِفَة الصَّلاةِ، وباب: صَلاة الجُمُعَةِ، ويُراد بِه: التَّخْفِيفُ وعَدَمُ الإِطالَةِ. ويُطْلَق في كتاب البُيوعِ، باب: الإِجارَة، وباب: الوَدِيعَة، وباب: الرَّهْن، وباب: العارِيَّة، وفي كِتابِ القَضاءِ، باب: حُكْم القاضِي، ويُراد بِه: التَّفْرِيطُ وعَدَمُ الحِفْظِ. ويُطْلَق أيضاً في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: لِباس المُصَلِّي، وفي كِتابِ اللِّباسِ، ويُراد بِه: رَفْعُ الإِزارِ ونحْوِهِ إلى الكَعْبَيْنِ حتَّى نِصْفَ السَّاقِ.

جذر الكلمة

قصر

المعنى الاصطلاحي

القَطْعُ مِن أَطْرافِ شَعْرِ الرَّأْسِ.

التعريف اللغوي المختصر

التَّقْصِيرُ: قَطْعُ جُزْءٍ مِن الشَّيْءِ، وأَصْلُه مِن القَصْرِ، وهو: الحَبْسُ والمَنْعُ، ومِن مَعانِي التَّقْصِيرِ أيضاً: التَّفْرِيطُ والعَجْزُ وعَدَمُ إِتْمامِ الشَّيْءِ وإِكْمالِهِ.

المراجع

* العين : (5/58)
* تهذيب اللغة : (8/280)
* مقاييس اللغة : (5/96)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/192)
* مختار الصحاح : (ص 254)
* لسان العرب : (5/96)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 141)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/150)
* الكليات : (ص 310)
* التعريفات الفقهية : (ص 60) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّقْصِيرُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ قَصَّرَ. يُقَال: قَصَّرَ ثَوْبَهُ: إِذَا جَعَلَهُ قَصِيرًا، وَقَصَّرَ شَعْرَهُ: إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَقَصَّرَ فِي الأَْمْرِ: تَوَانَى فِيهِ وَفَرَّطَ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّعَدِّي:
2 - التَّعَدِّي فِي اللُّغَةِ: مُجَاوَزَةُ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِهِ (2) . وَفِي الشَّرْعِ: إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّقْصِيرِ وَالتَّعَدِّي أَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْ بَابِ التَّرْكِ وَالإِْهْمَال، أَمَّا التَّعَدِّي فَفِيهِ عَمَلٌ وَعُدْوَانٌ.
ب - الْقَصُّ:
3 - الْقَصُّ: الأَْخْذُ مِنَ الشَّعْرِ بِالْمِقْرَاضِ خَاصَّةً، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَقْصِيرِ الشَّعْرِ، أَنَّ التَّقْصِيرَ إِزَالَةُ الشَّعْرِ بِأَيِّ آلَةٍ (3) . حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّقْصِيرِ بِاخْتِلاَفِ مُتَعَلَّقِهِ، وَبَيَانُهُ فِيمَا يَأْتِي:

تَقْصِيرُ الشَّعْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ تَقْصِيرَ الشَّعْرِ أَوْ حَلْقَهُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ نُسُكٌ يُثَابُ عَلَيْهِ (4) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} (5) ، وَخَبَرِ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ، وَالْمُقَصِّرِينَ (6) .
وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ، فَلاَ يَجِبُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ وَيَحْصُل التَّحَلُّل بِدُونِهِ (7) .
وَالتَّقْصِيرُ أَفْضَل لِمَنِ اعْتَمَرَ قَبْل الْحَجِّ فِي وَقْتٍ لَوْ حَلَقَ فِيهِ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ وَلَمْ يَنْبُتْ لَهُ شَعْرٌ، لِيَكُونَ الْحَلْقُ لِلْحَجِّ. وَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ لِلْمَرْأَةِ، لِمَا فِي الْحَلْقِ مِنَ الْمُثْلَةِ فِي حَقِّهَا (8) .
أَمَّا هَل هُوَ رُكْنٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلاَ يُجْبَرُ بِالدَّمِ، أَوْ وَاجِبٌ فَيُجْبَرُ بِالدَّمِ، وَقَدْرُ التَّقْصِيرِ مِنَ الشَّعْرِ، وَآرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، فَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (تَحَلُّلٌ، وَحَلْقٌ) .

التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِ مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ:
6 - التَّقْصِيرُ يُوجِبُ الضَّمَانَ فِيمَا لاَ ضَمَانَ فِيهِ مِنَ الْمُعَامَلاَتِ، كَالْوَدِيعَةِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالْمُسَاقَاةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، وَالإِْجَارَةِ، لأَِنَّ الْمُقَصِّرَ مُتَسَبِّبٌ فِي تَلَفِهَا بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي حِفْظِهَا وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (9) .
وَالتَّقْصِيرُ الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ هُوَ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ تَقْصِيرًا عُرْفًا فِي حِفْظِ مِثْل نَوْعِ الأَْمَانَةِ.
وَيَخْتَلِفُ التَّقْصِيرُ بِاخْتِلاَفِ طَبِيعَةِ الأَْمْرِ الْمُقَصَّرِ فِيهِ، وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَمْثِلَةً لِلتَّقْصِيرِ فِي أَبْوَابِهَا الْمُخْتَلِفَةِ فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهَا.

تَقْصِيرُ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ:
7 - إِذَا قَصَّرَ الْحَاكِمُ فِي النَّظَرِ فِي مُسْتَنَدِ حُكْمِهِ، كَأَنْ يَحْكُمَ بِجَلْدِ إِنْسَانٍ أَوْ قَطْعِهِ أَوْ قَتْلِهِ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ، فَجُلِدَ أَوْ قُتِل أَوْ قُطِعَ، فَبَانَ الشُّهُودُ غَيْرَ أَهْلٍ لِلشَّهَادَةِ: كَأَنْ بَانَا كَافِرَيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ، أَوْ صَبِيَّيْنِ، ضَمِنَ الْحَاكِمُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَبْحَثْ حَالَةَ الشُّهُودِ، أَوْ قَصَّرَ فِي الْبَحْثِ؛ لأَِنَّهُ مُتَسَبِّبٌ فِي التَّلَفِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (10) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَاكِمَ لاَ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِحُكْمِهِ (11) .
أَمَّا هَل يَضْمَنُ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ، أَوْ تَتَحَمَّل عَنْهُ الْعَاقِلَةُ أَوْ بَيْتُ الْمَال، فَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (ضَمَانٌ) .

تَقْصِيرُ الطَّبِيبِ:
8 - يَضْمَنُ الطَّبِيبُ إِذَا عَالَجَ الْمَرِيضَ فَقَصَّرَ فِي مُعَالَجَتِهِ، أَوْ أَخْطَأَ فِيهَا خَطَأً فَاحِشًا، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (12) .

(تَقْصِيرُ الإِْزَارِ:
9 - تَقْصِيرُ الإِْزَارِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاجِبٌ إِذَا خِيفَ تَنَجُّسُهُ، وَمُحَرَّمٌ إِسْبَالُهُ لِلْخُيَلاَءِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الأَْثَرِ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (4) . وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ فَإِنَّ تَقْصِيرَهُ مُسْتَحَبٌّ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلاَ يُسْتَحَبُّ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِسْبَالٌ) .

(تَقْصِيرُ الصَّلاَةِ:
10 - يَنْبَغِي تَقْصِيرُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ لِلإِْمَامِ الَّذِي يَخْشَى فِتْنَةَ مَنْ وَرَاءَهُ، أَوْ ضَرَرَهُمْ بِالتَّطْوِيل لِحَدِيثِ: يَا مُعَاذُ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ (1) وَلِحَدِيثِ: مَنْ أَمَّ بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ (13) وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ مَنْ وَرَاءَهُ مَحْصُورِينَ يَرْضَوْنَ بِالتَّطْوِيل. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ إِمَامَةٌ (6 213)

تَقْصِيرُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:
11 - يُسْتَحَبُّ تَقْصِيرُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِنَّ طُول صَلاَةِ الرَّجُل وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ فِي فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ. (14) التَّقْصِيرُ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ أَرْشِ الْعَيْبِ:
12 - يَسْقُطُ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ بِالتَّقْصِيرِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِهِمَا، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (15) .
أَمَّا هَل طَلَبُ الشُّفْعَةِ فَوْرِيٌّ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي، وَآرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، فَيُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحَيِ: (الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، وَالشُّفْعَةُ) .
__________
(1) لسان العرب مادة: " قصر ".
(2) مختار الصحاح مادة: " عدا ".
(3) قليوبي 2 / 118، والقاموس المحيط مادة: " قص ".
(4) ابن عابدين 2 / 181ـ 182، وحاشية الدسوقي 2 / 46، وقليوبي 2 / 118، والمغني 3 / 390ـ 435.
(5) سورة الفتح / 27.
(6) حديث: " اللهم ارحم المحلقين والمقصرين " أخرجه البخاري ومسلم بلفظ " اللهم ارحم المحلقين قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: والمقصرين ": (الفتح 3 / 561 ط السلفية، ومسلم 2 / 945 ط عيسى الحلبي) .
(7) قليوبي 2 / 118، والمغني 3 / 435.
(8) المصادر السابقة.
(9) كشاف القناع4 / 179، والوجيز 1 / 284، والفروق 4 / 27، وحاشية ابن عابدين 4 / 494، وحاشية الدسوقي 3 / 419، ونيل المآرب 1 / 408، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 341، المقنع 2 / 157.
(10) الوجيز 2 / 184، وقليوبي 4 / 210، والمغني 9 / 257، وحاشية الدسوقي 4 / 355.
(11) حاشية ابن عابدين 4 / 342ـ 396.
(12) الوجيز 2 / 184، وقليوبي 4 / 210، وحاشية الدسوقي 4 / 355، ونيل المآرب 1 / 434، ابن عابدين 5 / 43.
(13) حديث: " من أم بالناس فليتجوز. . . . " أخرجه البخاري من حديث أبي مسعود (فتح الباري 2 / 200 ـ ط السلفية) .
(14) بدائع الصنائع 1 / 263، ونهاية المحتاج 2 / 326، والمغني 2 / 308، وحديث: " وإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته. . " أخرجه مسلم (2 / 594 ـ ط عيسى الحلبي) .
(15) الوجيز 1 / 143، 1 / 220، والمغني 5 / 224، والطحطاوي 3 / 57، 4 / 121، وكشاف القناع 3 / 224، وشرح الزرقاني 6 / 181.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 150/ 13