تَقْصِيرٌ

تَقْصِيرٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


القَطْعُ مِن أَطْرافِ شَعْرِ الرَّأْسِ.

التعريف اللغوي :


التَّقْصِيرُ: قَطْعُ جُزْءٍ مِن الشَّيْءِ، يُقال: قَصَّرَ ثَوْبَهُ: إذا جَعَلَهُ قَصِيراً وقَطَعَهُ مِن أَسْفَلِهِ. وقصَّر شَعرَه، تقصيراً، أيْ: قَطَعَ أَطْرافَهُ، أو أزالَ مِنْهُ شَيْئاً ولم يَسْتَأْصِلْهُ. وأَصْلُه مِن القَصْرِ، وهو: الحَبْسُ والمَنْعُ، يُقال: قَصَرَ نَفْسَهُ عن الباطِلِ قَصْراً، أيْ: مَنَعَها. والقِصَرُ: خِلافُ الطُّولِ. ومِن مَعانِي التَّقْصِيرِ أيضاً: التَّفْرِيطُ، والعَجْزُ، وعَدَمُ إِتْمامِ الشَّيْءِ وإِكْمالِهِ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّقْصِيرُ: قَطْعُ جُزْءٍ مِن الشَّيْءِ، وأَصْلُه مِن القَصْرِ، وهو: الحَبْسُ والمَنْعُ، ومِن مَعانِي التَّقْصِيرِ أيضاً: التَّفْرِيطُ والعَجْزُ وعَدَمُ إِتْمامِ الشَّيْءِ وإِكْمالِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (تَقْصِير) في الفِقْهِ في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صِفَة الصَّلاةِ، وباب: صَلاة الجُمُعَةِ، ويُراد بِه: التَّخْفِيفُ وعَدَمُ الإِطالَةِ. ويُطْلَق في كتاب البُيوعِ، باب: الإِجارَة، وباب: الوَدِيعَة، وباب: الرَّهْن، وباب: العارِيَّة، وفي كِتابِ القَضاءِ، باب: حُكْم القاضِي، ويُراد بِه: التَّفْرِيطُ وعَدَمُ الحِفْظِ. ويُطْلَق أيضاً في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: لِباس المُصَلِّي، وفي كِتابِ اللِّباسِ، ويُراد بِه: رَفْعُ الإِزارِ ونحْوِهِ إلى الكَعْبَيْنِ حتَّى نِصْفَ السَّاقِ.

جذر الكلمة :


قصر

المراجع :


العين : (5/58) - تهذيب اللغة : (8/280) - مقاييس اللغة : (5/96) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/192) - مختار الصحاح : (ص 254) - لسان العرب : (5/96) - معجم لغة الفقهاء : (ص 141) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/150) - الكليات : (ص 310) - التعريفات الفقهية : (ص 60) -