الضَّمَانُ

الضَّمَانُ


الفقه أصول الفقه
تحمل المتسبب غرامات الغصب، والمتلَف، والعيب، ونحوه . ومن أمثلته ضمان الغاصب للمغصوب ورده كما كان . ومن شواهده الحديث الشريف : "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ ." الحاكم : 2302.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 6/221، الحاوي الكبير للماوردي، 6/430، الإنصاف للمرداوي، 5/189.
تعريفات أخرى :

  • ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ - الكفيل - إلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عنه في الْتِزَامِ الْحَقِّ .
  • إحضار العين المضمونة، أو إحضار من هو عليه الحق .

التعريف اللغوي :


الضَّمانُ: التَّكَفُّلُ بِالشَّيْءِ، يُقال: ضَمِنْتُ الشَّيْءَ ضَماناً، أيْ: تَكَفَّلْتُ بِهِ. ويأْتي بِمعنى الغَرامَةِ، يُقال: ضَمَّنْتُهُ الشَّيْءَ تَضْمِيناً: إذا غَرَّمْتُهُ. والضَّمانُ أيضاً: الاِلْتِزامُ بِالشَّيْءِ، تَقُول: ضَمِنْتُ المال: إذا الْتَزَمْتهُ. وأَصْلُهُ: جَعْلُ الشَّيْءِ في شَيْءٍ يَحْوِيهِ؛ لأنَّ ذِمَّةَ الضّامِنِ صارَت تَحْوِي حَقّاً لِغَيْرِهِ .

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (ضَمان) في الفِقْهِ في مَواضِعَ كَثيرَةٍ، مِنها: كِتابُ الحَجِّ، باب: جَزاء الصَّيْدِ، وفي كِتابِ البُيُوعِ، باب: الإِجارَة، وباب: العارِيَة، وباب: الغَصْبِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: خِيار العَيْبِ في النِّكاحِ، وفي كِتابِ الجِناياتِ، باب: القِّصاص، وباب: الدِّيات، وفي كِتابِ الحُدودِ، باب: حَدّ السَّرِقَةِ، وغَيْر ذلك مِن الأَبوابِ. ويُطْلَق في كِتابِ الكَفالَةِ، ويُراد بِهِ:" الاِلْتِزامُ بِأَداءِ حَقٍّ عن الغَيْرِ، أو بِإِحْضارِ مَن يَسْتَحِقُّ حُضُورُهُ ".

جذر الكلمة :


ضمن

المراجع :


تهذيب اللغة : (12/35) - مقاييس اللغة : (3/372) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/217) - مختار الصحاح : (ص 185) - لسان العرب : (13/257) - تاج العروس : (35/333) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 287) - شرح مختصر خليل للخرشي : (6/22) - حاشية الجمل على شرح المنهج : (3/377) - الـمغني لابن قدامة : (4/407) - درر الحكام شرح غرر الأحكام : (2/252) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (28/219) - معجم لغة الفقهاء : (ص 285) - مجلة الأحكام العدلية : (المادة : 416) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/425) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (28/219) -