المؤخر
كلمة (المؤخِّر) في اللغة اسم فاعل من التأخير، وهو نقيض التقديم،...
الـخاصُّ: الشَّيْءُ الـمُفْرَدُ، يُقالُ: خَصَّ وَلَدَهُ بِعَطِيَّةٍ، أيْ: أَفْرَدَهُ ولَـمْ يُشْرِكْ مَعَهُ غَيْرَهُ. والخاصُّ: ضِدُّ العامِّ، ومِنْ مَعانِيهِ: الـمُمَيَّزُ، يُقالُ: خَصَّصْتُ الشَّيْءَ عَنْ غَيْرِهِ، أيْ: مَيَّزْتُهُ عَنْهُ، ويأتي بِـمَعْنَى الـمَحْصُورِ.
يُطْلَق مُصْطلَحُ (خاصّ) في الفِقْهِ بِـمعنى "الشَّيْءِ الـمُنْفَرِدِ الَّذي لا يُشارِكُهُ غَيْرُهُ" في كِتابِ الِإجارَةِ، باب: أَنْواع الإِجارَةِ، وفي كِتابِ الصُّلْحِ، والشَّرِكَةِ، والشُّفْعَةِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.
خَصَصَ
اللَّفْظُ الَّذي وُضِعَ لِلدَّلالَةِ على شَيْءٍ مَـحْصُورٍ.
الـخاصُّ: هو كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِلدَّلالَةِ على شَيْءٍ مَـحْصُورٍ، سَواءٌ كانَ واحِدًا، مِثْلَ: زَيْدٍ وخالِدٍ، ومِثْلَ: أسْماءِ العَدَدِ، كمِائَةٍ وأَلْفٍ.
الـخاصُّ: الشَّيْءُ الـمُفْرَدُ، والخاصُّ: ضِدُّ العامِّ. ويأتي بِـمَعْنَى الـمَحْصُورِ.
* لسان العرب : (5/80)
* تاج العروس : (17/550)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/233)
* التعريفات للجرجاني : (ص 128)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (4/324)
* إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (ص 32)
* معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 192)
* الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : (2/551) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْخَاصُّ فِي اللُّغَةِ: مِنْ خَصَّ الشَّيْءَ يَخُصُّهُ خُصُوصًا فَهُوَ خَاصٌّ مِنْ بَابِ قَعَدَ: ضِدُّ عَمَّ، وَاخْتَصَّ مِثْلُهُ، وَالْخَاصَّةُ خِلاَفُ الْعَامَّةِ (1) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ: هُوَ مَا وُضِعَ لِوَاحِدٍ مُنْفَرِدٍ أَوْ كَثِيرٍ مَحْصُورٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاحِدُ بِاعْتِبَارِ الشَّخْصِ كَزَيْدٍ، أَوْ بِاعْتِبَارِ النَّوْعِ كَرَجُلٍ وَفَرَسٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَامُّ:
2 - الْعَامُّ فِي اللُّغَةِ: الأَْمْرُ الشَّامِل الْمُتَعَدِّدُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الأَْمْرُ لَفْظًا أَمْ غَيْرَ لَفْظٍ؛ يُقَال عَمَّهُمُ الْخَيْرُ أَوِ الْمَطَرُ: إِذَا شَمِلَهُمْ، وَأَحَاطَ بِهِمْ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ، بِوَضْعٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ (3) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - إِذَا وَرَدَ فِي النَّصِّ لَفْظٌ خَاصٌّ ثَبَتَ الْحُكْمُ لِمَدْلُولِهِ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَأْوِيلِهِ، وَإِرَادَةُ مَعْنًى آخَرَ مِنْهُ (4) .
وَإِنْ تَعَارَضَ الْخَاصُّ مَعَ الْعَامِّ بِأَنْ دَل كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى خِلاَفِ مَا يَدُل عَلَيْهِ الآْخَرُ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخَاصَّ يُخَصِّصُ الْعَامَّ، سَوَاءٌ عُلِمَ أَنَّ الْخَاصَّ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْعَامِّ، أَمْ تَقَارَنَا، أَمْ عُلِمَ تَأَخُّرُهُ عَنِ الْخَاصِّ، أَمْ جُهِل التَّارِيخُ (5) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ نُسِخَ مِنَ الْعَامِّ بِقَدْرِ مَا يَدُل عَلَيْهِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الْعَامُّ نُسِخَ الْخَاصُّ، وَإِنْ جُهِل الْمُتَقَدِّمُ يَجِبُ التَّوَقُّفُ. إِلاَّ أَنْ يَتَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ بِمُرَجِّحٍ (6) ، وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ لِلْمَوْسُوعَةِ.
الأَْجِيرُ الْخَاصُّ:
4 - هُوَ مَنْ يَعْمَل لِوَاحِدٍ عَمَلاً مُؤَقَّتًا بِالتَّخْصِيصِ، كَأَنِ اسْتُؤْجِرَ لِخِدْمَةٍ، أَوْ خِيَاطَةٍ، يَوْمًا أَوْ أُسْبُوعًا وَنَحْوَهُ (7)
. وَيَجِبُ عَلَى الأَْجِيرِ الْخَاصِّ أَنْ يَقُومَ بِالْعَمَل فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ كُلِّهِ، سِوَى زَمَنِ التَّطَهُّرِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَزَمَنِ فِعْلِهَا بِسُنَنِهَا الْمُؤَكَّدَةِ، وَصَلاَةِ جُمُعَةٍ، وَعِيدٍ، فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ شَرْعًا، وَلاَ يُنْقَصُ مِنَ الأُْجْرَةِ، وَلاَ يُصَلِّي النَّوَافِل، فَإِنْ صَلاَّهَا نَقَصَ مِنْ أُجْرَتِهِ (8) .
وَلاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أَنْ يُمَكِّنَ الأَْجِيرَ الْخَاصَّ مِنَ الذَّهَابِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلْجَمَاعَةِ، إِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَعِيدًا، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَفِيهِ احْتِمَالٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ مِمَّنْ يُطِيل الصَّلاَةَ، فَلاَ يَلْزَمُهُ قَطْعًا. (9)
وَقَال الْمَجْدُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: ظَاهِرُ النَّصِّ يَمْنَعُ مِنْ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ إِلاَّ بِشَرْطٍ فِي الْعَقْدِ أَوْ إِذْنٍ (10) .
وَسَبْتُ الْيَهُودِ، وَيَوْمُ الأَْحَدِ لِلنَّصَارَى مُسْتَثْنًى مِنْهُ كَذَلِكَ شَرْعًا، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: هَل يُلْحَقُ بِذَلِكَ بَقِيَّةُ أَعْيَادِهِمْ؟ فَقَال: فِيهِ نَظَرٌ، لاَ سِيَّمَا الَّتِي تَدُومُ أَيَّامًا، وَالأَْقْرَبُ الْمَنْعُ؛ لِعَدَمِ اشْتِهَارِهَا فِي عُرْفِ الْمُسْلِمِينَ وَجَهْل النَّاسِ لَهَا، وَتَقْصِيرِ الذِّمِّيِّ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِي الْعَقْدِ (11) .
وَلاَ يَجُوزُ لِلأَْجِيرِ الْخَاصِّ أَنْ يَعْمَل لِغَيْرِ مُسْتَأْجِرِهِ، فَإِنْ عَمِل لِغَيْرِهِ فَأَضَرَّهُ بِذَلِكَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الأَْجِيرِ مَا فَوَّتَهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْفَعَةٍ (12) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَةٌ) الطَّرِيقُ الْخَاصُّ:
5 - الطَّرِيقُ الْخَاصُّ هُوَ الْمَمَرُّ غَيْرُ النَّافِذِ الْمَحْصُورُ بِدُورِ قَوْمٍ مَحْصُورِينَ
، وَهَذَا فِي الْغَالِبِ فَقَدْ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُرَادُ بِالطَّرِيقِ غَيْرِ النَّافِذِ الْمَمْلُوكُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ (أَيْ كَوْنُهُ غَيْرَ نَافِذٍ) لِعِلَّةِ الْمِلْكِ فَقَدْ يَنْفُذُ الطَّرِيقُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، وَقَدْ يَسُدُّ مَنْفَذَهُ هُوَ لِلْعَامَّةِ لَكِنَّ ذَلِكَ (أَيْ عَدَمَ النُّفُوذِ) دَلِيلٌ عَلَى الْمِلْكِ غَالِبًا، فَأُقِيمَ مُقَامَهُ وَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ حَتَّى يَدُل الدَّلِيل عَلَى خِلاَفِهِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ - وَهُمْ مَنْ نَفَذَ بَابُ دَارِهِ إِلَيْهِ - أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَلَيْسَ لأَِحَدِهِمْ أَنْ يَشْرَعَ إِلَيْهِ جَنَاحًا، أَوْ أَنْ يَبْنِيَ دَكَّةً إِلاَّ بِإِذْنِ الآْخَرِينَ (13) . وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ فِي: بَابِ الصُّلْحِ، وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ، وَبَابِ الشَّرِكَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَقَطْ، وَيَذْكُرُهُ الشَّافِعِيَّةُ فِي فَصْل الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ بَابِ الصُّلْحِ، وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (طَرِيقٌ) .
الْمَال الْخَاصُّ:
6 - الْمَال الْخَاصُّ هُوَ الْمَال الَّذِي يَمْلِكُهُ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ، أَوْ أَشْخَاصٌ مَحْصُورُونَ
، وَمِنْ أَحْكَامِهِ: جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِأَصَالَةٍ أَوْ بِوَكَالَةٍ أَوْ بِوِلاَيَةٍ، وَيُقْطَعُ سَارِقُهُ بِشُرُوطِهِ، وَيُقَابِلُهُ الْمَال الْعَامُّ: كَبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَكُل مَا كَانَ نَفْعُهُ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً. حَيْثُ لاَ قَطْعَ فِيهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (14) ، وَيَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ: فِي بَابِ الْبَيْعِ، وَالرَّهْنِ، وَالإِْجَارَةِ، وَفِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْمُعَامَلاَتِ، وَفِي بَابِ السَّرِقَةِ.
__________
(1) المصباح المنير.
(2) إرشاد الفحول ص 32، وتيسير التحرير 1 / 264، وتنقيح التوضيح 1 / 33، والبحر المحيط للزركشي 3 / 240 ط: الوزارة.
(3) شرح البدخشي 2 / 56، إرشاد الفحول ص 105، والبحر المحيط 3 / 5، وانظر التنقيح والتوضيح 1 / 32.
(4) تيسير التحرير في أصول الفقه 1 / 370.
(5) الإبهاج في شرح المنهاج 6 / 168 حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 77، حاشية التفتازاني 2 / 148.
(6) المصادر السابقة، تيسير التحرير 1 / 375 - 376، المستصفى للغزالي 2 / 102 - 103.
(7) ابن عابدين 5 / 43 مطالب أولي النهى 3 / 673 - 674.
(8) ابن عابدين 5 / 44، مطالب أولي النهى 3 / 673، وروضة الطالبين 5 / 260، أسنى المطالب 2 / 436
(9) أسنى المطالب 2 / 260.
(10) مطالب أولي النهى 3 / 674.
(11) أسنى المطالب 2 / 436.
(12) ابن عابدين 5 / 44، مطالب أولي النهى 3 / 674.
(13) ابن عابدين 5 / 380 - 381، قليوبي 2 / 310 - 311، 312، نهاية المحتاج 4 / 392 وما بعدها، الإنصاف 5 / 254 وما بعده، جواهر الإكليل 2 / 123 وما بعده.
(14) الزيلعي 3 / 218، وفتح القدير 5 / 138، والدسوقي 4 / 138، وقليوبي 4 / 189، والمغني لابن قدامة 8 / 277.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 5/ 19