الخلاق
كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...
الدُّهْنُ: كُلُّ ما يُطْلَى بِهِ مِنْ زَيْتٍ ونَحْوِهِ، يُقال: دَهَنَ رَأْسَهُ، دَهْناً ودَهْنَةً، أي: بَلَّهُ وطَلاهُ بِزَيْتٍ ونَـحْوِهِ. والدَّهْنُ والدُّهْنُ مِن الـمَطَرِ: ما يَبُلُّ الأَرْضَ، يُقَال: دَهَنَ الـمَطَرُ الأَرْضَ: إذا بَلَّها بَلَلاً يَسِيراً. وَجَمْعُه: دِهانٌ، وأَدْهانٌ.
يَرِد مُصْطلَح (دُهْن) في كتاب الصَّلاةِ، باب: أَحْكام الـمَساجِدِ، وفي كتاب البَيْعِ، باب: بَيْع الـنَّجاساتِ، وفي كتاب حَدّ السَّرِقَةِ. ويُطْلَق في كتاب الحَجِّ، باب: مَـحْظورات الإِحْرامِ، ويُراد بِهِ: الدُّهْنُ، سواء كان فيه طِيبٌ أو لم يَكُن.
دهن
* العين : (4/27)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/264)
* مختار الصحاح : (ص 218)
* لسان العرب : (13/160)
* المعجم الوسيط : (1/301)
* المغرب في ترتيب المعرب : (1/300)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/202)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/122)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/159)، و (21/32) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الدُّهْنُ - بِالضَّمِّ - مَا يُدْهَنُ بِهِ مِنْ زَيْتٍ وَغَيْرِهِ وَجَمْعُهُ دِهَانٌ بِالْكَسْرِ، وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - السَّمْنُ:
2 - السَّمْنُ: مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيَوَانِ (2) . وَالدُّهْنُ أَعَمُّ مِنَ السَّمْنِ.
ب - الشَّحْمُ:
3 - الشَّحْمُ: مَا يَذُوبُ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ (3) .
وَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَكُل شَحْمٍ دُهْنٌ، وَلَيْسَ كُل دُهْنٍ شَحْمًا.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالدُّهْنِ:
تَطْهِيرُ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّ الدُّهْنَ الْمَائِعَ إِذَا تَنَجَّسَ لاَ يَقْبَل التَّطْهِيرَ لِقَوْلِهِ ﷺ لَمَّا سُئِل عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ: إِنْ كَانَ جَامِدًا (4) فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْخَطَّابِيِّ: فَأَرِيقُوهُ. (5) فَلَوْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ شَرْعًا لَمْ يَقُل فِيهِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَال، وَلَبَيَّنَهُ لَهُمْ، وَقِيَاسًا عَلَى الدِّبْسِ وَالْخَل وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَائِعَاتِ إِذَا تَنَجَّسَتْ فَإِنَّهُ لاَ طَرِيقَ إِلَى تَطْهِيرِهَا بِلاَ خِلاَفٍ (6) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ، وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الدُّهْنَ الْمُتَنَجِّسَ يَطْهُرُ بِالْغَسْل، وَكَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِهِ أَنْ يُجْعَل الدُّهْنُ فِي إِنَاءٍ، وَيُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيُكَاثَرَ بِهِ، وَيُحَرَّكَ بِخَشَبَةٍ وَنَحْوِهَا تَحْرِيكًا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ وَصَل إِلَى جَمِيعِ أَجْزَائِهِ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَعْلُوَ الدُّهْنُ، فَيُؤْخَذَ. أَوْ يُنْقَبَ أَسْفَل الإِْنَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ الْمَاءُ فَيَطْهُرَ الدُّهْنُ (7) .
هَذَا وَيُشْتَرَطُ التَّثْلِيثُ لِتَطْهِيرِ الدُّهْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا جَاءَ فِي الْفَتَاوَى نَقْلاً عَنِ الزَّاهِدِيِّ (8) .
وَقَال فِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ: ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخُلاَصَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ التَّثْلِيثِ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ مُجْزِئَةٌ عَنِ التَّثْلِيثِ.
كَمَا يَرَى صَاحِبُ الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ أَنَّ شَرْطَ غَلَيَانِ الدُّهْنِ لِتَطْهِيرِهِ الْمَذْكُورِ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ زِيَادَةِ النَّاسِخِ، أَوْ يُحْمَل عَلَى مَا إِذَا جَمَدَ الدُّهْنُ بَعْدَ تَنَجُّسِهِ (9) .
اسْتِعْمَال الدُّهْنِ لِلْمُحْرِمِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْهُنَ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ لأَِنَّهُ يُتَّخَذُ لِلطِّيبِ وَتُقْصَدُ رَائِحَتُهُ فَكَانَ طِيبًا كَمَاءِ الْوَرْدِ (10) . وَأَمَّا مَا لاَ طِيبَ فِيهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالِهِ لِلْمُحْرِمِ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ حَظْرَ اسْتِعْمَال الدُّهْنِ لِلْمُحْرِمِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَعَامَّةِ بَدَنِهِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ، وَإِلاَّ جَازَ (11) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْدْهَانَ الْمُطَيِّبَةَ كَالزَّيْتِ، وَالشَّيْرَجِ، وَالسَّمْنِ وَالزُّبْدِ، لاَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ اسْتِعْمَالُهَا فِي بَدَنِهِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ (12) وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتِّتٍ أَيْ غَيْرِ مُطَيِّبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ (13) . وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ - عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ - جَوَازَ الاِدِّهَانِ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيَّبٍ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ (14) .
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِحْرَامٌ ف 73 ج 2 ص 159) . بَيْعُ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:
6 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) عَلَى الْمَشْهُورِ وَالأَْصَحِّ مِنْ مَذَاهِبِهِمْ عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ؛ لأَِنَّ أَكْلَهُ حَرَامٌ بِلاَ خِلاَفٍ، فَقَدْ سُئِل النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ فَقَال: إِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ (15) وَإِذَا كَانَ حَرَامًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْل شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (16) . وَلأَِنَّهُ نَجَسٌ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ قِيَاسًا عَلَى شَحْمِ الْمَيْتَةِ (17) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - عَلَى مُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ - وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ إِلَى صِحَّةِ بَيْعِ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ - وَهُوَ الَّذِي عَرَضَتْ لَهُ النَّجَاسَةُ - لأَِنَّ تَنْجِيسَهُ بِسُقُوطِ النَّجَاسَةِ فِيهِ لاَ يُسْقِطُ مِلْكَ رَبِّهِ عَنْهُ، وَلاَ يُذْهِبُ جُمْلَةَ الْمَنَافِعِ مِنْهُ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُتْلَفَ عَلَيْهِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَصْرِفُهُ فِيمَا كَانَ لَهُ هُوَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِيهِ (18) .
وَرُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ جَوَازُ بَيْعِ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ لِكَافِرٍ يَعْلَمُ نَجَاسَتَهُ؛ لأَِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى: لُتُّوا بِهِ السَّوِيقَ وَبِيعُوهُ وَلاَ تَبِيعُوهُ مِنْ مُسْلَمٍ وَبَيِّنُوهُ (19) .
هَذَا وَبَعْدَ أَنْ نَقَل الدُّسُوقِيُّ الْخِلاَفَ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ حَوْل جَوَازِ وَعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الزَّيْتِ الْمُتَنَجِّسِ قَال: هَذَا فِي الزَّيْتِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لاَ يُجِيزُ غَسْلَهُ، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجِيزُ غَسْلَهُ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ - فَسَبِيلُهُ فِي الْبَيْعِ سَبِيل الثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ (20) .
أَمَّا الْوَدَكُ (دُهْنُ الْمَيْتَةِ) فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ اتِّفَاقًا، وَكَذَا الاِنْتِفَاعُ بِهِ (21) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ، فَقِيل: يَا رَسُول اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، قَال: لاَ، هُوَ حَرَامٌ (22) .
وَلِلتَّفْصِيل: (ر: بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) ف 11 ج 9 ص 150.
الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:
7 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ جَوَازَ الاِسْتِصْبَاحِ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِل عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَقَال: إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ، أَوْ فَانْتَفَعُوا بِهِ (1) . وَلِجَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِالنَّجَاسَةِ عَلَى وَجْهٍ لاَ تَتَعَدَّى. أَمَّا الاِسْتِصْبَاحُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يَجُوزُ؛ لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ إِلَى تَنْجِيسِهِ (2) .
وَيَمِيل الإِْسْنَوِيُّ إِلَى جَوَازِ الاِسْتِصْبَاحِ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ فِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ قَال: وَإِطْلاَقُهُمْ يَقْتَضِي الْجَوَازَ، وَسَبَبُهُ قِلَّةُ الدُّخَانِ (3) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: اسْتِصْبَاح وَمَسْجِد) .
__________
(1) المصباح المنير مادة: " دهن ".
(2) الكليات لأبي البقاء الكفوي 3 / 41.
(3) مطالب أولي النهى 6 / 397.
(4) الجامد هو الذي إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها عن قرب، والمائع بخلافه (نهاية المحتاج 1 / 246) . قال ابن قدامة: حد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه: هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى
(5) حديث: " إن كان جامدًا فألقوها. . . " أخرجه ابن حبان (الإحسان 2 / 335 - ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي هريرة، وأصله في صحيح البخاري (الفتح 9 / 668 - ط السلفية) وقوله: وفي رواية للخطابي: " فأريقوه "، فالخطابي لم يسنده، بل قال: " روي في بعض الأخبار - أنه قال: فأريقوه ". كذا في معالم السنن له (4 / 258 - ط حلب) ، وكذا قال ابن حجر في التلخيص (3 / 4 - ط شركة الطباعة الفنية) أن الخطابي لم يسندها.
(6) المجموع 2 / 599 نشر السلفية، ونهاية المحتاج 1 / 246، وجواهر الإكليل 1 / 10، وكشاف القناع 1 / 188، والمغني 1 / 37، وابن عابدين 1 / 222.
(7) المجموع 2 / 599، وكشاف القناع 1 / 188، والمغني 1 / 37، والفتاوى الهندية 1 / 42.
(8) الفتاوى الهندية 1 / 42.
(9) ابن عابدين 1 / 222 - 223.
(10) بدائع الصنائع 2 / 190 ط الجمالية، ومراقي الفلاح ص 403، والمبسوط 4 / 122، وحاشية الدسوقي 2 / 61 نشر دار الفكر، والمجموع 7 / 279، والمغني 3 / 322، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 187.
(11) البناية 3 / 482، وبدائع الصنائع 2 / 190، وابن عابدين 2 / 202، والفتاوى الهندية 1 / 240، والمبسوط للسرخسي 4 / 122 - 123، وحاشية الدسوقي 2 / 60، 61، والشرح الصغير 2 / 85، والموسوعة الفقهية 2 / 159.
(12) المجموع 7 / 279، 282.
(13) حديث: " أن النبي ﷺ ادهن بزيت غير مقتت " أخرجه الترمذي (3 / 285 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر، وضعفه النووي في المجموع (7 / 282 - ط المنيرية) .
(14) مطالب أولي النهى 2 / 332 - 333.
(15) حديث: " إن كان مائعًا فلا تقربوه " سبق تخريجه ف 4.
(16)
(17) المجموع 9 / 238، والشرح الكبير بذيل المغني 4 / 14 - 15، وكشاف القناع 3 / 156، وحاشية الدسوقي 3 / 10 نشر دار الفكر.
(18) الدسوقي 3 / 10، وتحفة المحتاج 4 / 235، 236، وابن عابدين 4 / 114.
(19) الشرح الكبير بذيل المغني 4 / 15 ط المنار.
(20) حاشية الدسوقي 3 / 10.
(21) ابن عابدين 4 / 114، وعمدة القاري 12 / 54.
(22) حديث: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. . . . . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 424 - ط السلفية) من حديث جابر بن عبد الله.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 32/ 21