شاةٌ

شاةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الواحِدَةُ مِن الغَنَمِ، سَواء كانت مِن الضَّأْنِ أو مِن الماعِزِ.

التعريف اللغوي :


الشّاةُ: الواحِدَةُ مِن الغَنَمِ، يَقَعُ على الذَّكَرِ والأُنْثَى، يُقال: هذا شاةٌ لِلذَّكَرِ، وهذه شاةٌ لِلأُنْثَى. والغَنَمُ تَشْمَلُ الضَّأْنَ، وهي: ذاتُ الصُّوفِ، والماعِز، وهي: ذاتُ الشَّعْرِ، وتُسَمَّى الأُنْثَى: نَعْجَةٌ وعنزٌ، والذَّكَرُ: خروفٌ وتَيْسٌ، والصَّغِيرُ منها: حَمَلٌ وجَدْيٌ. وأَصْلُ الشَّاةِ: شاهَةٌ، وتَصْغِيرُها: شُوَيْهَةٌ. وجَمْعُها: شِياهٌ وشاءٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الشّاةُ: الواحِدَةُ مِن الغَنَمِ، يَقَعُ على الذَّكَرِ والأُنْثَى، يُقال: هذا شاةٌ لِلذَّكَرِ، وهذه شاةٌ لِلأُنْثَى. والغَنَمُ تَشْمَلُ الضَّأْنَ، وهي: ذاتُ الصُّوفِ، والماعِز، وهي: ذاتُ الشَّعْرِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطَلح (شاة) في الفقه في كتاب الحَجِّ، باب: جَزاء الصَّيْدِ، وباب: هَدْي التَّمَتُّعِ، وكتاب الأضاحي، باب: شُرُوط الأُضْحِيَّةِ، وكتاب اللُّقَطَةِ، باب: شُرُوط اللُّقَطَةِ، وكتاب الأَطْعِمَةِ، باب: ما يُباحُ مِن الطَّعامِ، وكتاب الجناياتِ، باب: دِيَّة القَتْلِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


شوه

المراجع :


مقاييس اللغة : (3/231) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/402) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 157) - مختار الصحاح : (ص 171) - لسان العرب : (13/509) - تاج العروس : (36/424) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 103) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 157) - التعريفات الفقهية : (ص 119) - معجم لغة الفقهاء : (ص 255) -