الْأُصُول

الْأُصُول


أصول الفقه الفقه
تطلق بمعنى الأدلة كالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ونحوها .
انظر : الواضح لابن عقيل، 5/239، التلخيص لإمام الحرمين، 3/427، قواطع الأدلة للسمعاني، 2/364، الفروع لابن مفلح، 1/23-323، المسودة لآل تيمية، ص:497
تعريفات أخرى :

  • تطلق بمعنى أصول الإيمان التي لا يكون الإنسان مسلماً إلا بها كالإيمان بالله، واستحقاقه العبادة دون سواه، واعتقاد صدق الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - والإيمان برسالته، وبما جاء به من ربه على سبيل الإجمال . وهذه هي الأصول التي قال كثير من الأصوليين إنه لا يجوز التقليد فيها، وأن المطلوب فيها اتباع الدليل .
  • تطلق الأصول في مقابل الفروع، ويراد بها ما دليله القطع المفضي للعلم، أو المسائل الاعتقادية عموماً . وتكون الفروع مسائل الفقه العملية الاجتهادية، وقد رسموا مسائل كثيرة في التفريق بين الأصول، والفروع، أو أصول الدين، وفروعه في باب الاجتهاد، والتقليد .
  • أصول الإنسان . كأبيه، وأمه، وأجداده .
  • الأشجار في مقابل الثمار