صَنْجَةٌ

صَنْجَةٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الصَّنْجَةُ: قِطعةٌ مَعْدِنِيَّةٌ ذاتُ أَثْقالٍ مَـحْدودَةٍ مُـخْتَلِفَةِ الـمَقادِيرِ يُوزَنُ بِها. وأَصْلُها مِن الصَّنْجِ، وهو: شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِن نُحاسٍ يُضْرَبُ أَحَدُهُما على الآخَرِ، وجَمْعُها: صَنَجاتٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطَلح (صَنْجَة) في كِتاب البُيوعِ، باب: الرِّبا، وباب: شُروط السَّلَمِ، وباب: الضَّمان، وفي كِتابِ الجِناياتِ.

جذر الكلمة :


صنج

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (4/314) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/259) - لسان العرب : (2/311) - المصباح المنير : (1/291) - الألفاظ الفارسية المعربة : (ص 18) - المعجم الأوسط : (1/525) - المغرب في ترتيب المعرب : (1/484) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (28/5) -