صُوفٌ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
ما يَنْبُتُ على جِلْدِ الشّاةِ.
التعريف اللغوي :
الصُّوفُ: ما يَنْبُتُ على جِلْدِ الشّاةِ، وهو كَالشَّعْرِ لِلْماعِزِ، والوَبَرِ لِلْإِبِلِ، وجَمْعُ الصُّوفِ: أَصْوافٌ.
التعريف اللغوي المختصر :
الصُّوفُ: ما يَنْبُتُ على جِلْدِ الشّاةِ.
إطلاقات المصطلح :
يرِدُ مُصْطَلَحُ (صُوف) في عِدَّة مواطن، منها: كِتاب الصَّلاة، باب: سَتْر العَوْرَةِ، وفي كِتابِ البُيُوعِ، باب: ما يَجُوز بَيْعُهُ، وباب: السَّلَم، وباب: الرِّبا، وباب: الرَّهْن، وفي كِتابِ الهَدْيِ والأضاحِي، باب: صِفَة الأُضْحِيَّةِ.
جذر الكلمة :
صوف
المراجع :
المطلع على ألفاظ المقنع : 207 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : 481/1 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 101/26 -