البحث

عبارات مقترحة:

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

الحافظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...

الخبير

كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...

ضائِعٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الضَّائِعُ: اسْمُ فاعِلٍ بمعنى مَفْعُول، مِن ضاعَ الشَّيءُ، يَضِيعُ، ضَياعاً: إذا فُقِدَ وهَلَكَ وصارَ مُهْمَلاً، ويُقال: أضاع الرَّجُلُ عِيالَهُ: إذا أهْمَلَهُمْ ولم يَتَفَقَّدْهُم، وأضاعَ مالَهُ: إذا فَقَدَهُ وأتْلَفَهُ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: الفَقِيرُ ذُو العِيالِ، والجائِعُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلَح (ضائِع) في الفقه في عِدَّةِ أبوابٍ فِقهيةٍ منها: كِتاب الزَّكاة، باب: شُروط الزَّكاةِ، وفي كِتابِ البُيُوعِ، باب: الضّمان، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة

ضيع

المعنى الاصطلاحي

ما كان مَفْقُوداً مِن غَيْرِ الحَيَوانِ كالأشْخاصِ والأمْوالِ.

التعريف اللغوي المختصر

الضّائِعُ: ما فُقِدَ مِن الأشياءِ، يُقال: ضاعَ الشَّيءُ، يَضِيعُ، ضَياعاً: إذا فُقِدَ وهَلَكَ وصارَ مُهْمَلاً، وأضاعَ مالَهُ: إذا فَقَدَهُ وأتْلَفَهُ.

المراجع

* مقاييس اللغة : (3/380)
* القاموس المحيط : (ص 959)
* لسان العرب : (8/228)
* تاج العروس : (21/433)
* المبسوط : (8/115)
* حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج : (3/115)
* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : (30/300)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (6/80)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/403)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/366) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الضَّائِعُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ ضَاعَ الشَّيْءُ يَضِيعُ ضَيْعًا وَضِيَعًا وَضِيَاعًا وَضَيَاعًا - بِكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِهَا فِيهِمَا - إِذَا فُقِدَ وَهَلَكَ وَتَلِفَ وَصَارَ مُهْمَلاً. وَالضَّيْعَةُ: الْعَقَارُ، وَالْجَمْعُ ضِيَاعٌ وَضِيَعٌ. خَصَّ أَهْل اللُّغَةِ لَفْظَ " ضَائِعٍ " بِغَيْرِ الْحَيَوَانِ كَالْعِيَال وَالْمَال، يُقَال: أَضَاعَ الرَّجُل عِيَالَهُ وَمَالَهُ، وَضَيَّعَهُمْ إِضَاعَةً فَهُوَ مُضِيعٌ وَمُضَيِّعٌ بِكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِهَا (1) .
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الضَّالَّةُ:
2 - فِي اللُّغَةِ: الضَّالَّةُ الْحَيَوَانُ الضَّائِعُ، وَعَرَّفَ الْفُقَهَاءُ الضَّالَّةَ بِأَنَّهَا: نَعَمٌ وُجِدَ بِغَيْرِ حِرْزٍ مُحْتَرَمٍ (2) . ب - اللُّقَطَةُ
3 - اللُّقَطَةُ: الْمَال الضَّائِعُ مِنْ رَبِّهِ يَلْتَقِطُهُ غَيْرُهُ أَوِ الشَّيْءُ الَّذِي يَجِدُهُ الْمَرْءُ مُلْقًى فَيَأْخُذُهُ أَمَانَةً.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَال الْمَلْقُوطِ وَالْمَال الضَّائِعِ: أَنَّ الأَْوَّل يُعْرَفُ مَالِكُهُ، أَمَّا الثَّانِي فَلاَ، كَمَا أَنَّ اللُّقَطَةَ يَخُصُّ إِطْلاَقُهَا بِالْمَال أَوِ الاِخْتِصَاصِ الْمُحْتَرَمِ، أَمَّا الضَّائِعُ فَيُطْلَقُ عَلَى الأَْمْوَال وَالأَْشْخَاصِ (3) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَتَعَلَّقُ بِالضَّائِعِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ، وَمِنْهَا:

أ - ضَيَاعُ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:
4 - مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يُخْرِجْهَا حَتَّى ضَاعَ الْمَال فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِنْ كَانَ ضَيَاعُهُ بِتَفْرِيطِهِ أَوْ فَرَّطَ فِي الإِْخْرَاجِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ: (زَكَاة ف 139) .

ب - مَا يُجْمَعُ فِي بَيْتِ الضَّوَائِعِ:
5 - مِنْ أَقْسَامِ بَيْتِ الْمَال بَيْتُ الضَّوَائِعِ، وَتُجْمَعُ فِيهِ الأَْمْوَال الضَّائِعَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ لُقَطَةٍ لاَ يُعْرَفُ صَاحِبُهَا أَوْ مَسْرُوقٍ لاَ يُعْلَمُ صَاحِبُهُ، فَتُحْفَظُ مُحْرَزَةً لأَِصْحَابِهَا، فَإِنْ حَصَل الْيَأْسُ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ صُرِفَ فِي وَجْهِهِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (بَيْتُ الْمَال ف 10) .

ج - ضَمَانُ الْمَال الضَّائِعِ:
6 - اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ إِضَاعَةَ الْمَال صُورَةً مِنْ صُوَرِ الإِْتْلاَفِ الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَوْجُهِ الْمُعَامَلاَتِ، كَالْعَارِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالرَّهْنِ وَاللُّقَطَةِ مَعَ اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي التَّفْصِيل، وَذَلِكَ لأَِنَّ إِضَاعَةَ الْمَال نَوْعٌ مِنَ الإِْهْمَال الْمُفْضِي إِلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ عَلَى أَصْحَابِهَا (4) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرِ الْمُصْطَلَحَاتِ التَّالِيَةَ: (إِتْلاَف ف 28 وَ 53 وَإِعَارَة ف 15، وَضَمَان، وَلُقَطَة) .
__________
(1) الصحاح ولسان العرب والمصباح المنير وتاج العروس والمعجم الوسيط.
(2) التاج والإكليل بهامش الحطاب 6 / 69.
(3) حاشية القليوبي وعميرة 3 / 115.
(4) مجمع الضمانات ص 68.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 166/ 28