ضِرْسٌ
أصول الفقه
التعريف اللغوي :
الضِّرْسُ: السِّنُّ، وهي عِشْرونَ ضِرْسًا، مِنْ كُلِّ جانِبٍ عَشَرَةٌ، أرْبَعَةٌ مِنْها الضَّواحِكُ، ثُمَّ الطَّواحِنُ اثنا عَشَر، ثمّ النَّواجِذُ أربَعةٌ، وتُطْلَقُ الضِّرْسُ على إِحْدى الأَسْنانِ الأَجَنَبِيَّةِ التي تَطْحَنُ الطَّعامَ، سُـمِّيَ بِذلك لِقُوَّتِهِ، يُقال: حَرْبٌ ضَرُوسٌ، أيْ: شَدِيدةٌ وقَوِيَّةٌ، وجَمْعُ ضِرْسٍ: أَضْراسٌ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (ضِرْس) في الفِقْهِ في كِتابِ الطَّهارةِ، باب: السِّواك، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإِحْرامِ، وفي كِتابِ الإِجارَةِ، باب: فَسْخ الإِجارَةِ.
جذر الكلمة :
ضرس