طَهارَةٌ عَيْنِيَّةٌ

طَهارَةٌ عَيْنِيَّةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


إِزالَةُ النَّجاسَةِ مِنْ ثَوْبٍ أو بَدَنٍ أو مَكانٍ.

الشرح المختصر :


الطَّهارَةُ العَيْنِيَّةُ: وهي إِزالَةُ النَّجاسَةِ الحَقِيقِيَّةِ، كالبَوْلِ، والغائِطِ، ودَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ، ونحوِ ذلك. وهي ثَلاثَةُ أَنْواعٍ: طَهارَةُ البَدَنِ، وطَهارَةُ المَكانِ، وطَهارَةُ الثِّيابِ. وخَرَجَ مِن التَّعْريفِ: الطَّهارَةُ غَيْر الحَقِيقِيَّةِ، وهي الحُكْمِيَةِ أو المَعنوِيَّةُ، المُعبَّرُ عنها بالطَّهارَةِ مِن الحَدَثِ الأصْغَرِ والأكبَرِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (طَهارَة عَيْنِيَّة) في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: شُروط الصَّلاةِ وأركانها.

المراجع :


حاشية الدسوقي والشرح الكبير : (1/253) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/60) - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : (1/337) - القاموس الفقهي : (ص 347) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (40/76) - القاموس الفقهي : (ص 233) -