ظَفَرٌ بِالْحَقِّ

ظَفَرٌ بِالْحَقِّ


أصول الفقه

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (ظَفَر بِالحَقِّ) في الفقه في كِتاب البيوع، باب: الغَصْب، وباب: الوَدِيعَة، وغير ذلك. ويُطلَق في كِتاب النِكاحِ، باب: النَّفَقة، ويُراد به: تَحْصِيلُ الزَّوجَةِ ما يَكفِيها لِنَفَقَتِها ونَفَقَةِ أولادِهِا مِن غَيْرِ إِذْنِ الزَّوجِ ولا إِذْنِ الْحاكِمِ. ويُطلَق في كتاب الحُدودِ، وفي كِتاب القِصاصِ، ويُراد به: تَحصِيلُ الحقوقِ المُتعلِّقة بالحُدودِ والقِصاصِ، كَقَذْفٍ أو قطْعِ عُضْوٍ أو نحوِ ذلك.

المراجع :


البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (7/192) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (10/287) - قواعد الأحكام في مصالح الأنام : (1/75) - المحلى : (8/180) - حاشية ابن عابدين : (1/290) - منح الجليل شرح مختصر خليل : (4/321) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/462) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (29/156) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (10/287) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/211) -