المتعالي
كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...
عاشُوراءُ: اليَوْمُ العاشِرُ مِنَ شَهْرِ المُحَرَّمِ، وقِيل: التّاسِعُ؛ لأنَّهُ مَأْخوذٌ مِن العِشْر في أَوْرادِ الإِبِلِ، وهو: شُرْبُها في اليَوْمِ التّاسِعِ.
يَرد مُصطلَح (عاشُوراء) في الفقه في كتاب الصَّلاة، باب: صلاة التَّطوّع عند الكلام على حُكمِ تَخصِيصِ القِيامِ في تلك اللَّيلَة.
عشر
* تهذيب اللغة : (1/261)
* مشارق الأنوار : (2/102)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/240)
* لسان العرب : (4/569)
* تاج العروس : (13/43)
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (2/83)
* جواهر الإكليل : (1/146)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (6/382)
* الـمغني لابن قدامة : (3/174)
* القاموس الفقهي : (ص 250)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 301)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/50)
* دستور العلماء : (2/211)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (28/90)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/460)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/270) -
التَّعْرِيفُ:
1 - عَاشُورَاءُ: هُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ (1) ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ: يَوْمِ الْعَاشِرِ (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
تَاسُوعَاءُ:
2 - تَاسُوعَاءُ: هُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ تَاسُوعَاءَ وَعَاشُورَاءَ أَنَّ صَوْمَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُسْتَحَبٌّ، اسْتِدْلاَلاً بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ ﷺ صَامَ عَاشُورَاءَ، فَقِيل لَهُ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى تُعَظِّمُهُ، فَقَال: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِل إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ (4) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مَسْنُونٌ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ، كَصَوْمِ يَوْمِ تَاسُوعَاءَ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ عَاشُورَاءَ (5) ، وَقَال ﵊: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ (6) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِل إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِل حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُول اللَّهِ ﷺ (7) .
وَفِي فَضْل يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَحِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّةِ الصِّيَامِ فِيهِ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَال: مَا هَذَا قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَال: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ (8) .
وَمَعْنَى تَكْفِيرِ سَنَةٍ: أَيْ ذُنُوبِ سَنَةٍ مِنَ الصَّغَائِرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَغَائِرُ خُفِّفَ مِنْ كَبَائِرِ السَّنَةِ وَذَلِكَ التَّخْفِيفُ مَوْكُولٌ لِفَضْل اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَبَائِرُ رُفِعَ لَهُ دَرَجَاتٌ.
وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُول فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: خَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ (9) .
وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي حِكْمَةِ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ تَاسُوعَاءَ مَعَ صِيَامِ عَاشُورَاءَ أَوْجُهًا.
أَحَدُهَا: أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ مُخَالَفَةُ الْيَهُودِ فِي اقْتِصَارِهِمْ عَلَى الْعَاشِرِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ وَصْل يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِصَوْمٍ.
وَالثَّالِثُ: الاِحْتِيَاطُ فِي صَوْمِ الْعَاشِرِ خَشْيَةَ نَقْصِ الْهِلاَل وَوُقُوعِ غَلَطٍ، فَيَكُونُ التَّاسِعُ فِي الْعَدَدِ هُوَ الْعَاشِرُ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ (10) .
وَلِلْمَزِيدِ مِنَ التَّفْصِيل فِي ذَلِكَ: (ر - صَوْمُ التَّطَوُّعِ) .
التَّوْسِعَةُ فِي عَاشُورَاءَ:
4 - قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ تُسْتَحَبُّ التَّوْسِعَةُ عَلَى الْعِيَال وَالأَْهْل فِي عَاشُورَاءَ (11) ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ (12) .
قَال ابْنُ عُيَيْنَةَ: قَدْ جَرَّبْنَاهُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً أَوْ سِتِّينَ فَمَا رَأَيْنَا إِلاَّ خَيْرًا (13) . 5 - أَمَّا غَيْرُ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَال مِمَّا يَحْدُثُ مِنَ الاِحْتِفَال وَالاِكْتِحَال وَالاِخْتِضَابِ يَوْمَ الْعَاشِرِ وَلَيْلَتَهُ: فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الاِحْتِفَال فِي لَيْلَةِ الْعَاشِرِ مِنْ مُحَرَّمٍ أَوْ فِي يَوْمِهِ بِدْعَةٌ، وَأَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ شَيْءٌ مِنْهُ، بَل مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ وَضْعِ الْوَضَّاعِينَ أَهْل الْبِدَعِ تَشْجِيعًا لِبِدْعَتِهِمُ الَّتِي يَصْنَعُونَهَا فِي هَذَا الْيَوْمِ (1) .
وَلَمْ يَثْبُتْ فِي فَضْل هَذَا الْيَوْمِ إِلاَّ الصِّيَامُ فَقَطْ.
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب مادة (عشر) ، والدر المختار 2 / 83، وكشاف القناع 2 / 338، والمجموع شرح المهذب 6 / 382، وحاشية القليوبي 2 / 73، وجواهر الإكليل 1 / 146، والمغني لابن قدامة 3 / 174 ط. الرياض الحديثة.
(2) حديث: " أمر رسول الله ﷺ بصوم عاشوراء يوم العاشر ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 244) ومسلم (2 / 795) والترمذي (3 / 119) واللفظ له.
(3) المصباح المنير، ولسان العرب مادة (تسع) وروضة الطالبين 2 / 387، وكشاف القناع 2 / 338، والشرح الكبير 1 / 516، وجواهر الإكليل 1 / 146، المدخل لابن الحاج 1 / 286.
(4) حديث: (أنه ﷺ صام عاشوراء فقيل له. . .) . أخرجه مسلم (4 / 798) من حديث ابن عباس.
(5) حديث: (أن النبي ﷺ كان يصوم عاشوراء. . .) . أخرجه مسلم (4 / 792) من حديث عائشة.
(6) حديث: (صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة. . .) . أخرجه مسلم (4 / 818 - 819) من حديث أبي قتادة.
(7) حديث: " فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله -. . . ". تقدم تخريجه فـ / 2.
(8) حديث: (قدم النبي ﷺ المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء) . أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 244) ومسلم (4 / 795) من حديث ابن عباس واللفظ للبخاري.
(9) أثر ابن عباس " خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4 / 287) .
(10) ابن عابدين 2 / 83، المجموع شرح المهذب 6 / 382، 383، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 195، روضة الطالبين 2 / 387، حاشية القليوبي 2 / 73، حاشية الدسوقي 1 / 516، مواهب الجليل 2 / 406، جواهر الإكليل 1 / 146، شرح الزرقاني 2 / 197، المغني لابن قدامة 3 / 174 ط. الرياض الحديثة، كشاف القناع 2 / 338 - 339، نزنهة المتقين 2 / 885 - 886.
(11) الترغيب والترهيب 2 / 77، المدخل لابن الحاج 1 / 283.
(12) حديث: " من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه. . . ". أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3 / 366، من حديث أبي هريرة. وأورده ابن حبان في كتاب المجروحين (3 / 97) وقال في أحد رواته: لا يجوز الاحتجاج به.
(13) كشاف القناع 2 / 339.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 219/ 29