عَذْراءٌ

عَذْراءٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


العَذْراءُ: البِكْرُ التي لَـمْ يَـمْسَسْها رَجُلٌ، يُقال: جارِيَةٌ عَذْراءُ، أيْ: لم يَمَسَّها رَجُلٌ، والعُذْرَةُ: البَكارَةُ. وجَمْعُ عَذْراءَ: عَذارَى.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (عَذْراء) في الفقه في كتاب النِّكاحِ، باب: الظِّهار، وباب: الإيلاء، وفي كتاب البُيوعِ، باب: الشُّروط في البَيْعِ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا، وباب: حَدّ القَذْفِ، وفي كتاب الدِّياتِ، باب: دِية الأعْضاءِ والجُروحِ.

جذر الكلمة :


عذر

المراجع :


الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (ص 505) - معجم مقاييس اللغة : (4/256) - مختار الصحاح : (ص 467) - لسان العرب : (10/77) - تاج العروس : (12/549) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 233) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 308) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 509) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (10/515) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/109) - الـمغني لابن قدامة : (9/451) - معجم لغة الفقهاء : (ص 109) -