الخلاق
كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...
العَرَبِيَّةُ: اللُّغَةُ التي نَطَقَ بِها العَرَبُ، نِسْبَة إلى العَرَبِ، وهم جِيلٌ مِن النّاسِ، خِلافُ: العَجَمِ، يُقال: عَرُبَ لِسانُهُ عُرُوبَةً: إذا كان عَرَبِيّاً فَصِيحاً، ورَجُلٌ عَرَبِيٌّ، أيْ: مِن نَسَبِ العَرَبِ، وإن كان غَيْرَ فَصِيحٍ. والعَرَبُ العارِبَةُ: هم الخُلَّصُ مِنْهُم. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّعْرِيبِ، وهو: التَّبْيِينُ والإِيضاحُ والإِفْصاحُ، يُقال: أَعْرَبْتُ الشَّيْءَ، وأَعْرَبْتُ عنه، وعَرَّبْتُهُ تَعْرِيباً، أيْ: بَيَّنْتُهُ، وعَرِبَ، يَعْرَبُ: إذا فَصُحَ بعد لُكْنَةٍ في لِسانِهِ. والأَعْرابُ مِنْهُم: سُكّانُ البادِيَةِ خاصَّةً.
يَرِد مُصْطلَح (عَرَبِيَّة) في الفقه في عِدَّةِ مواضِعَ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الجُمُعَةِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: الكَفاءَة في النِّكاحِ، وباب: أَلْفاظ الطَّلاقِ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ القَذْفِ، وفي كتاب القضاءِ، باب: شُروط القاضِي، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. ويرِد أيضاً في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: الاِجْتِهاد وشُروطه.
عرب
اللُّغَةَ التي نَطَقَتْ بِها العَرَبُ.
العَرَبِيَّةُ: هي اللُّغَةُ التي نَطَقَتْ بِها العَرَبُ في كَلامِها، وهي أَفْضَلُ اللُّغاتِ؛ لأنّها اللُّغَةُ التي نَزَلَ بِها القُرْآنُ واخْتارَها اللهُ لِنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهي واحِدَةٌ مِنْ أَقْدَمِ لُغاتِ العالَمِ، ومِن أَكْثَرِها انْتِشاراً. وتَحْتَوِي على ثَمانِيَة وعِشْرِينَ حَرْفاً مَـكْتُوباً، وتُكْتَبُ مِن اليَمِينِ إلى الشِّمالِ، وتُسَمَّى أَيْضا: لُغَة القُرْآنِ، ولُغَةُ الضَّادِ. والعَرَبِيَّةُ لها عُلُومٌ كَثِيرَةٌ، كَعِلْمِ النَّحْوِ، وعلمِ الصَّرْفِ، وعِلْمِ البَلاغَةِ.
العَرَبِيَّةُ: اللُّغَةُ التي نَطَقَ بِها العَرَبُ، وهم جِيلٌ مِن النّاسِ، خِلافُ: العَجَمِ، يُقال: عَرُبَ لِسانُهُ عُرُوبَةً: إذا كان عَرَبِيّاً فَصِيحاً. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّعْرِيبِ، وهو: التَّبْيِينُ والإِيضاحُ والإِفْصاحُ.
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 308)
* جمهرة اللغة : (1/319)
* تهذيب اللغة : (2/218)
* مقاييس اللغة : (4/299)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/203)
* مختار الصحاح : (ص 204)
* لسان العرب : (1/586)
* تاج العروس : (3/333)
* حاشية ابن عابدين : (5/269)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 80)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/400)
* التعريفات الفقهية : (ص 145) -
التَّعْرِيفُ:
1 - فِي اللُّغَةِ: عَرُبَ لِسَانُهُ عُرُوبَةً: إِذَا كَانَ عَرَبِيًّا فَصِيحًا، وَرَجُلٌ عَرَبِيٌّ: ثَابِتُ النَّسَبِ فِي الْعَرَبِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ فَصِيحٍ، وَرَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ: إِذَا كَانَ بَدَوِيًّا صَاحِبَ نُجْعَةٍ وَارْتِيَادٍ لِلْكَلأَِ وَتَتَبُّعِ مَسَاقِطِ الْغَيْثِ، وَأَعْرَبَ: إِذَا كَانَ فَصِيحًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعَرَبِ، وَعَرَّبَ مَنْطِقَهُ أَيْ: هَذَّبَهُ مِنَ اللَّحْنِ، وَعَرَّبَهُ: عَلَّمَهُ الْعَرَبِيَّةَ.
وَاللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ: مَا نَطَقَ بِهِ الْعَرَبُ، قَال قَتَادَةَ: كَانَتْ قُرَيْشُ تَخْتَارُ أَفْضَل لُغَاتِ الْعَرَبِ حَتَّى صَارَ أَفْضَل لُغَاتِهَا لُغَتَهَا فَنَزَل الْقُرْآنُ بِهَا.
قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَجَعَل اللَّهُ ﷿ الْقُرْآنَ الْمُنَزَّل عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَرَبِيًّا؛ لأَِنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى الْعَرَبِ الَّذِينَ أُنْزِل بِلِسَانِهِمْ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - عُجْمِيَّةٌ
2 - فِي اللُّغَةِ: الْعُجْمُ وَالْعَجَمُ خِلاَفُ الْعَرَبِ وَالْعَرَبُ، يُقَال: عَجَمِيٌّ وَجَمْعُهُ عَجَمٌ وَالْعُجْمُ: جَمْعُ الأَْعْجَمِ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ، وَالْعَجَمِيُّ: الَّذِي مِنْ جِنْسِ الْعَجَمِ أَفْصَحَ أَوْ لَمْ يُفْصِحْ.
وَرَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ وَأَعْجَمُ: إِذَا كَانَ فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ وَإِنْ أَفْصَحَ بِالْعَجَمِيَّةِ.
وَيُقَال: لِسَانٌ أَعْجَمِيٌّ إِذَا كَانَ فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ (3) ، وَعَلَى ذَلِكَ فَالْعُجْمَةُ وَالْعَجَمِيَّةُ خِلاَفُ الْعَرَبِيَّةِ.
ب - لُغَةٌ:
3 - اللُّغَةُ: اللَّسْنُ وَهِيَ أَصْوَاتٌ يُعَبِّرُ بِهَا كُل قَوْمٍ عَنْ أَغْرَاضِهِمْ، وَالْجَمْعُ لُغَاتٌ وَلُغُونٌ، وَفِي التَّهْذِيبِ: لَغَا فُلاَنٌ عَنِ الصَّوَابِ وَعَنِ الطَّرِيقِ: إِذَا مَال عَنْهُ، قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: وَاللُّغَةُ أُخِذَتْ مِنْ هَذَا؛ لأَِنَّ هَؤُلاَءِ تَكَلَّمُوا بِكَلاَمٍ مَالُوا فِيهِ عَنْ لُغَةِ هَؤُلاَءِ الآْخَرِينَ (4) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَاللُّغَةُ أَعَمُّ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا تَشْمَل الْعَرَبِيَّةَ وَغَيْرَهَا فَضْل اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ:
4 - لِلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فَضْلٌ عَلَى سَائِرِ الأَْلْسُنِ؛ لأَِنَّهَا لِسَانُ أَهْل الْجَنَّةِ، وَيُثَابُ الإِْنْسَانُ عَلَى تَعَلُّمِهَا وَعَلَى تَعْلِيمِهَا غَيْرَهُ (5) ، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلاَثٍ: لأَِنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَلِسَانُ أَهْل الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَلاَمُ أَهْل الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ (6)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - قَال الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ عَلَى كُل مُسْلِمٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ مَا يَبْلُغُهُ جَهْدُهُ فِي أَدَاءِ فَرْضِهِ، قَال فِي الْقَوَاطِعِ: مَعْرِفَةُ لِسَانِ الْعَرَبِ فَرْضٌ عَلَى الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ إِلاَّ أَنَّهُ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ عَلَى الْعُمُومِ فِي إِشْرَافِهِ عَلَى الْعِلْمِ بِأَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ، أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنَ الأُْمَّةِ فَفَرْضٌ فِيمَا وَرَدَ التَّعَبُّدُ بِهِ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالأَْذْكَارِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ (7) . مَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِ.
6 - جَاءَ فِي الْبَحْرِ الْمُحِيطِ: مِنْ شُرُوطِ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَمَوْضُوعِ خِطَابِهِمْ لُغَةً وَنَحْوًا وَصَرْفًا، فَلْيَعْرِفِ الْقَدْرَ الَّذِي يَفْهَمُ بِهِ خِطَابَهُمْ وَعَادَاتِهِمْ فِي الاِسْتِعْمَال، إِلَى حَدٍّ يُمَيِّزُ بِهِ صَرِيحَ الْكَلاَمِ وَظَاهِرَهُ، وَمُجْمَلَهُ وَمُبَيَّنَهُ، وَعَامَّهُ وَخَاصَّهُ، وَحَقِيقَتَهُ وَمَجَازَهُ.
قَال أَبُو إِسْحَاقَ: وَيَكْفِيهِ مِنَ اللُّغَةِ أَنْ يَعْرِفَ غَالِبَ الْمُسْتَعْمَل وَلاَ يُشْتَرَطُ التَّبَحُّرُ، وَمِنَ النَّحْوِ الَّذِي يَصِحُّ بِهِ التَّمْيِيزُ فِي ظَاهِرِ الْكَلاَمِ كَالْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَالْخَافِضِ وَالرَّافِعِ (8) .
وَفِي إِرْشَادِ الْفُحُول: يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِلِسَانِ الْعَرَبِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ تَفْسِيرُ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِنَ الْغَرِيبِ وَنَحْوِهِ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لَهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، بَل الْمُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مُتَمَكِّنًا مِنَ اسْتِخْرَاجِهَا مِنْ مُؤَلَّفَاتِ الأَْئِمَّةِ الْمُشْتَغِلِينَ بِذَلِكَ (9) .
الاِحْتِجَاجُ بِالْعَرَبِيَّةِ:
7 - قَال ابْنُ فَارِسٍ: لُغَةُ الْعَرَبِ يُحْتَجُّ بِهَا فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ إِذَا كَانَ التَّنَازُعُ فِي اسْمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يَسْتَعْمِلُهُ الْعَرَبُ مِنْ سُنَنِهَا فِي حَقِيقَةٍ أَوْ مَجَازٍ وَنَحْوِهِ، فَأَمَّا مَا سَبِيلُهُ الاِسْتِنْبَاطُ، وَمَا فِيهِ لِدَلاَئِل الْعَقْل مَجَالٌ، فَإِنَّ الْعَرَبَ وَغَيْرَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.
وَأَمَّا خِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي الْقُرْءِ، وَالْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ، وَنَحْوِهِ، فَمِنْهُ مَا يَصْلُحُ لِلاِحْتِجَاجِ فِيهِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، وَمِنْهُ مَا يُوَكَّل إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
قَال: وَيَقَعُ فِي الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ لُغَتَانِ كَالصِّرَامِ، وَثَلاَثٌ كَالزُّجَاجِ، وَأَرْبَعٌ كَالصَّدَاقِ، وَخَمْسٌ كَالشِّمَال، وَسِتٌّ كَالْقِسْطَاسِ وَلاَ يَكُونُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ (1) .
مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَرَبِيَّةُ وَمَا لاَ يُشْتَرَطُ.
8 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - الْعَرَبِيَّةَ فِي مَسَائِل مِنْهَا: - قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالأَْذْكَارُ فِي الصَّلاَةِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ وَالأَْذَانِ، وَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَرْجَمَة ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) ابن عابدين 5 / 269.
(3) لسان العرب والمصباح المنير، وقواعد الأحكام 2 / 102.
(4) لسان العرب.
(5) الدر المختار 5 / 269.
(6) حديث: " أحبوا العرب لثلاث، لأني عربي. . . ". أخرجه الحاكم (4 / 87) من حديث ابن عباس، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (10 / 52) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط. . وفيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو مجمع على ضعفه.
(7) البحر المحيط (6 / 202) ، وإرشاد الفحول ص252.
(8) البحر المحيط 6 / 202.
(9) إرشاد الفحول ص251 - 252.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 35/ 30