القهار
كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...
العَفَلُ: لَحْمٌ يَنْبُتُ في قُبُلِ المَرْأةِ، يُقالُ له: القَرَنُ، ولا يَكونُ في الأبْكارِ، وإنَّما يُصِيبُ المَرأةَ بَعْدَما تَلِدُ، يُقال: عَفِلَت المَرأةُ: إذا خَرَجَ مِن فَرْجِها لَحْمٌ يَسُدُّ مَسْلَكَهُ، وقِيلَ: العَفَلُ وَرَمٌ يَكونُ بين مَسْلَكَيْ المَرأةِ فَيَضِيقُ فَرْجُها حتَّى يَمْتَنِعَ الإيلاجُ.
عفل
زَوائِد لَحْمِيَّةٌ تَخْرُجُ مِن فَـرْجِ المَرْأةِ فَتَسُدُّ مَسْلَكَهُ.
الفَرْقُ بين الرَّتْقِ والعَفَلِ: أن الرَّتْقَ يَكونُ بِأصْلِ الخِلْقَةِ، وأما العَفَلُ فيكونُ بعدَ الوِلادَةِ، وأما الفَرْقُ بينَ القَرَنِ والعَفَلِ: أنّ العَفَلَ يكونُ بِلَحْمٍ، وأما القَرَنُ فيكون بِلَحْمٍ، أو بِعَظْمٍ، أو بغَيْرِهِما. وفَسَّرَ بعضُ الفُقهاءِ العَفَلَ بِأنَّهُ: رَغْوَةٌ في الفَرْجِ تَمْنَعُ لَذَّةَ الوَطْءِ.
العَفَلُ: لَحْمٌ يَنْبُتُ في قُبُلِ المَرْأةِ فَيَسُدُّ مَسْلَكَهُ، يُقالُ له: القَرَنُ، ويُصِيبُ المَرأةَ بَعْدَما تَلِدُ.
* شرح مختصر خليل للخرشي : (3/273)
* الكافي في فقه الإمام أحمد : (3/43)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/109)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 316)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/514)
* الذخيرة للقرافـي : (4/422)
* الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : (3/199)
* تهذيب اللغة : (2/243)
* العين : (2/145)
* مقاييس اللغة : (4/56)
* لسان العرب : (11/475)
* تاج العروس : (30/15) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَفَل فِي اللُّغَةِ: لَحْمٌ يَنْبُتُ فِي قُبُل الْمَرْأَةِ وَهُوَ الْقَرْنُ، وَلاَ يَكُونُ فِي الأَْبْكَارِ وَلاَ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ إِلاَّ بَعْدَمَا تَلِدُ.
وَقِيل: هُوَ وَرَمٌ يَكُونُ بَيْنَ مَسْلَكَيِ الْمَرْأَةِ فَيَضِيقُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمْتَنِعَ الإِْيلاَجُ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرَّتْقُ:
2 - قَال الشَّافِعِيَّةُ: هُوَ انْسِدَادُ مَحَل الْجِمَاعِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ بِلَحْمٍ (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: هُوَ كَوْنُ الْفَرْجِ مَسْدُودًا مُلْتَصِقًا لاَ يَسْلُكُهَا الذَّكَرُ بِأَصْل الْخِلْقَةِ (4) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفَل وَالرَّتْقِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ الْعَفَل يَكُونُ بَعْدَ أَنْ تَلِدَ، أَمَّا الرَّتْقُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِأَصْل الْخِلْقَةِ.
وَكُلٌّ مِنَ الْعَفَل وَالرَّتْقِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُثْبِتُ الْخِيَارَ فِي النِّكَاحِ
ب - الْقَرَنُ:
3 - الْقَرَنُ هُوَ: انْسِدَادُ مَحَل الْجِمَاعِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ بِعَظْمٍ، وَقِيل: بِلَحْمٍ، وَقِيل: بِغُدَّةٍ غَلِيظَةٍ (5) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفَل وَالْقَرَنِ: أَنَّ الْعَفَل يَكُونُ بِلَحْمٍ، وَأَمَّا الْقَرَنُ فَقَدْ يَكُونُ بِلَحْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ فَالْقَرَنُ أَعَمُّ.
وَكُلٌّ مِنْ الْعَفَل وَالْقَرَنِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُثْبِتُ الْخِيَارَ فِي النِّكَاحِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الْعَفَل مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا لِلزَّوْجِ خِيَارُ فَسْخِ النِّكَاحِ؛ لأَِنَّهُ يَمْنَعُ الْمَقْصُودَ الأَْصْلِيَّ مِنَ النِّكَاحِ وَهُوَ الْوَطْءُ (6) .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ خِيَارُ فَسْخِ النِّكَاحِ بِعَيْبٍ فِي الآْخَرِ كَائِنًا مَا كَانَ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنِ زِيَادٍ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالأَْوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ. وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهُ لاَ خِيَارَ لِلزَّوْجِ بِعَيْبٍ فِي الْمَرْأَةِ، وَلَهَا هِيَ الْخِيَارُ بِعَيْبٍ فِيهِ مِنَ الثَّلاَثَةِ: الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ (7) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْمَرْأَةِ وَالَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ هِيَ الرَّتْقُ وَالْقَرَنُ، وَهُمَا عِنْدَهُمُ انْسِدَادُ مَحَل الْجِمَاعِ مِنْهَا، فِي الرَّتْقِ بِلَحْمٍ، وَفِي الْقَرَنِ بِعَظْمٍ، وَقِيل: بِلَحْمٍ يَنْبُتُ فِيهِ وَيَخْرُجُ الْبَوْل مِنْ ثُقْبَةٍ ضَيِّقَةٍ فِيهِ (8) .
__________
(1) المصباح المنير والمغرب.
(2) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 278، حاشية القليوبي 3 / 261، كشاف القناع 5 / 109، المغني لابن قدامة 6 / 650، 651، مطالب أولي النهى 5 / 147، والزاهر للأزهري ص316.
(3) حاشية القليوبي وعميرة 3 / 261.
(4) مطالب أولي النهى 3 / 101.
(5) تبيين الحقائق 3 / 25، حاشية الدسوقي 2 / 248، حاشية القليوبي وعميرة 3 / 261.
(6) حاشية الدسوقي 2 / 278، كشاف القناع 5 / 109، 110.
(7) فتح القدير 3 / 267 ط. الأميرية 1316هـ.
(8) شرح روض الطالب 3 / 176.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 166/ 30