عَفَلٌ

عَفَلٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


زَوائِد لَحْمِيَّةٌ تَخْرُجُ مِن فَـرْجِ المَرْأةِ فَتَسُدُّ مَسْلَكَهُ.

الشرح المختصر :


الفَرْقُ بين الرَّتْقِ والعَفَلِ: أن الرَّتْقَ يَكونُ بِأصْلِ الخِلْقَةِ، وأما العَفَلُ فيكونُ بعدَ الوِلادَةِ، وأما الفَرْقُ بينَ القَرَنِ والعَفَلِ: أنّ العَفَلَ يكونُ بِلَحْمٍ، وأما القَرَنُ فيكون بِلَحْمٍ، أو بِعَظْمٍ، أو بغَيْرِهِما. وفَسَّرَ بعضُ الفُقهاءِ العَفَلَ بِأنَّهُ: رَغْوَةٌ في الفَرْجِ تَمْنَعُ لَذَّةَ الوَطْءِ.

التعريف اللغوي :


العَفَلُ: لَحْمٌ يَنْبُتُ في قُبُلِ المَرْأةِ، يُقالُ له: القَرَنُ، ولا يَكونُ في الأبْكارِ، وإنَّما يُصِيبُ المَرأةَ بَعْدَما تَلِدُ، يُقال: عَفِلَت المَرأةُ: إذا خَرَجَ مِن فَرْجِها لَحْمٌ يَسُدُّ مَسْلَكَهُ، وقِيلَ: العَفَلُ وَرَمٌ يَكونُ بين مَسْلَكَيْ المَرأةِ فَيَضِيقُ فَرْجُها حتَّى يَمْتَنِعَ الإيلاجُ.

التعريف اللغوي المختصر :


العَفَلُ: لَحْمٌ يَنْبُتُ في قُبُلِ المَرْأةِ فَيَسُدُّ مَسْلَكَهُ، يُقالُ له: القَرَنُ، ويُصِيبُ المَرأةَ بَعْدَما تَلِدُ.

جذر الكلمة :


عفل

المراجع :


شرح مختصر خليل للخرشي : (3/273) - الكافي في فقه الإمام أحمد : (3/43) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/109) - معجم لغة الفقهاء : (ص 316) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/514) - الذخيرة للقرافـي : (4/422) - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : (3/199) - تهذيب اللغة : (2/243) - العين : (2/145) - مقاييس اللغة : (4/56) - لسان العرب : (11/475) - تاج العروس : (30/15) -