المعطي
كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...
العَلانِيَةُ: ظُهُورُ الشَّيْءِ وانْتِشارُهُ، يُقال: عَلَنَ الأَمْرُ عُلُوناً، وعَلِنَ عَلَناً، أيْ: ظَهَرَ وانْتَشَرَ، وأَعْلَنَ الخَبَرَ، أيْ: أَظْهَرَهُ. وأَصْلُها مِن الإِعْلانِ، وهو: الإِظْهارُ والجَهْرُ. وضِدُّها: الخَفاءُ والسِرُّ.
يَرِد مُصْطلَح (عَلانِيَة) في مَواطِن عَدِيدَةٍ مِن الفقه، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: القِراءَة في الصَّلاةِ، وباب: الأذان والإقامَة، وفي كتاب الحَجِّ، باب: الإِحْرام، وفي كتاب النِّكاح، باب: شروط النِّكاح، وفي كتاب الغَصْبِ، باب: تَعْرِيف الغَصْبِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: الشَّهادَة، وغيرها من الأبواب. ويُطْلَق ويُراد به: الجَهْرُ بِالشَّيْءِ وإِظْهارُهُ.
علن
كُلُّ ما هو ظاهِرٌ لِلنّاسِ ولا خَفاءَ فيه.
العَلانِيَةُ: إظْهارُ الأمرِ وعدَم إخفائِهِ، ومن ذلك: إعْلانُ الحاكم عن حَجْرِ المَحْجُورِ عليه لِلْفَلَسِ، بِأن يُشْهِدَ على حَجْرِهِ ويُشْهِرَهُ بِالنِّداءِ عليه؛ لِيُحْذَرَ مِنْ مُعامَلَتِهِ، ولِئلّا يَتَضَرَّرَ النَّاسُ بِضَياعِ أَمْوالِهِم، فيَأْمُرُ مُنادِياً يُنادِي في البَلَدِ: إنّ الحاكِمَ حَجَرَ على فُلانِ بنِ فُلانٍ.
العَلانِيَةُ: ظُهُورُ الشَّيْءِ وانْتِشارُهُ، وأَصْلُها مِن الإِعْلانِ، وهو: الإِظْهارُ والجَهْرُ.
* العين : (2/141)
* جمهرة اللغة : (2/949)
* تهذيب اللغة : (2/240)
* القاموس المحيط : (ص 1216)
* مختار الصحاح : (ص 217)
* لسان العرب : (13/288)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (8/292)
* المهذب : (2/55)
* الـمغني لابن قدامة : (8/82)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 246)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/283) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَلاَنِيَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الإِْعْلاَنِ وَهُوَ إِظْهَارُ الشَّيْءِ، يُقَال: عَلَنَ الأَْمْرُ عُلُونًا مِنْ بَابِ قَعَدَ أَيْ: ظَهَرَ وَانْتَشَرَ وَعَلِنَ الأَْمْرُ عَلَنًا مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ فِيهِ، وَالاِسْمُ مِنْهُمَا الْعَلاَنِيَةُ وَهِيَ ضِدُّ السِّرِّ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَال ذَلِكَ فِي الْمَعَانِي دُونَ الأَْعْيَانِ، وَأَعْلَنْتُ الأَْمْرَ أَيْ أَظْهَرْتُهُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا} (1) أَيْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْجَهْرُ:
2 - الْجَهْرُ فِي الأَْصْل رَفْعُ الصَّوْتِ، يُقَال: جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهَا.
وَالْجَهْرُ أَخَصُّ مِنَ الْعَلاَنِيَةِ (2) .
ب - السِّرُّ:
3 - السِّرُّ هُوَ الْحَدِيثُ الْمَكْتُومُ فِي النَّفْسِ، قَال تَعَالَى: {وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْل فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} (3) .
وَالسِّرُّ ضِدُّ الْعَلاَنِيَةِ (4)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
وَرَدَتْ أَحْكَامُ الْعَلاَنِيَةِ فِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ مِنْهَا:
فِي الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ:
قَال الْعُلَمَاءُ: إِنَّ الطَّاعَاتِ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
4 - الْقِسْمُ الأَْوَّل: مَا شُرِعَتْ فِيهِ الْعَلاَنِيَةُ كَالأَْذَانِ، وَالإِْقَامَةِ، وَالتَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَالتَّلْبِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ، وَالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ مِنَ الصَّلاَةِ الْجَهْرِيَّةِ، وَدُعَاءِ الْقُنُوتِ، وَتَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَال، وَقَوْل سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الصَّلاَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلإِْمَامِ وَالْمُبَلِّغِ، وَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَعَرَفَةَ وَالاِسْتِسْقَاءِ، وَإِقَامَةِ الْجُمَعِ، وَالْجَمَاعَاتِ، وَالأَْعْيَادِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى، وَتَشْيِيعِ الْجَنَائِزِ، وَتَعْلِيمِ النَّاسِ أُمُورَ دِينِهِمْ، وَبَقِيَّةِ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ الأُْخْرَى، فَهَذَا مِنْ شَأْنِهِ الْعَلاَنِيَةُ، فَإِنْ خَافَ فَاعِلُهُ الرِّيَاءَ عَلَى نَفْسِهِ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي دَفْعِهَا إِلَى أَنْ تَحْضُرَهُ نِيَّةُ إِخْلاَصِهِ فَيَأْتِي بِهَذِهِ الأَْعْمَال مُخْلِصًا كَمَا شُرِعَتْ، فَيَحْصُل عَلَى أَجْرِ ذَلِكَ الْفِعْل وَعَلَى أَجْرِ الْمُجَاهَرَةِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْمُتَعَدِّيَةِ إِلَى الْغَيْرِ.
وَمِمَّا يَجِبُ عَلاَنِيَتُهُ جَرْحُ الرُّوَاةِ وَالشُّهُودِ وَالأُْمَنَاءِ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَالأَْوْقَافِ وَالأَْيْتَامِ وَأَمْثَالِهِمْ، وَلاَ يَحِل السَّتْرُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ مَا يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّتِهِمْ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَل هُوَ مِنَ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ (5) .
5 - الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَكُونُ إِسْرَارُهُ خَيْرًا مِنْ إِعْلاَنِهِ. كَإِسْرَارِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ غَيْرِ الْجَهْرِيَّةِ أَوِ الْجَهْرِيَّةِ لِغَيْرِ الإِْمَامِ.
6 - الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يُخْفَى تَارَةً وَيُظْهَرُ تَارَةً أُخْرَى كَالصَّدَقَاتِ، فَإِنْ كَانَتْ فَرِيضَةً كَالزَّكَاةِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ أَوْ يُرِيدُ إِظْهَارَ السُّنَّةِ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّيَاءَ كَانَتِ الْعَلاَنِيَةُ أَفْضَل لَهُ مِنَ السِّرِّيَّةِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِبْعَادِ التُّهْمَةِ عَنْ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ سَدِّ خَلَّةِ الْفُقَرَاءِ مَعَ مَصْلَحَةِ الاِقْتِدَاءِ فَيَكُونُ قَدْ نَفَعَ الْفُقَرَاءَ بِصَدَقَتِهِ وَبِتَسَبُّبِهِ إِلَى تَصَدُّقِ الأَْغْنِيَاءِ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ نَفَعَ الأَْغْنِيَاءَ بِتَسَبُّبِهِ إِلَى اقْتِدَائِهِمْ بِهِ فِي نَفْعِ الْفُقَرَاءِ؛ وَلأَِنَّ الْفَرَائِضَ لاَ يَدْخُلُهَا الرِّيَاءُ.
وَإِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ نَافِلَةً كَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَغَيْرِهَا مِنَ النَّوَافِل وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّيَاءَ أَوْ عَرَفَ مِنْ عَادَتِهِ الرِّيَاءَ أَوْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يُقْتَدَى بِهِ، أَوْ خَافَ مِنَ احْتِقَارِ النَّاسِ لِلْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ، كَانَ إِخْفَاؤُهَا أَفْضَل مِنْ عَلاَنِيَتِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ} (6) الآْيَةَ وَلِقَوْلِهِ ﷺ فِي خَبَرِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَحْتَ ظِل عَرْشِهِ: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ (7) . الْحَدِيثَ، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
(8) وَلِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ جَعَل اللَّهُ صَدَقَةَ السِّرِّ فِي التَّطَوُّعِ تَفْضُل عَلاَنِيَتَهَا بِسَبْعِينَ ضِعْفًا، وَجَعَل صَدَقَةَ الْفَرِيضَةِ عَلاَنِيَتَهَا أَفْضَل مِنْ سِرِّهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِل فِي الأَْشْيَاءِ كُلِّهَا (9) .
عَلاَنِيَةُ الْحَجْرِ لِلإِْفْلاَسِ:
7 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِنَ حَجْرَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ وَيُشْهِدَ عَلَى حَجْرِهِ وَيُشْهِرَهُ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ لِيُحْذَرَ مِنْ مُعَامَلَتِهِ، وَلِئَلاَّ يَتَضَرَّرَ النَّاسُ بِضَيَاعِ أَمْوَالِهِمْ فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْبَلَدِ: إِنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ هَذَا الإِْشْهَادَ عَلَى الْحَجْرِ وَاجِبٌ (10) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِظْهَار ف 10)
.
__________
(1) سورة نوح / 9.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير، وغريب القرآن للأصفهاني.
(3) سورة طه / 7.
(4) المفردات في غريب القرآن.
(5) الآداب الشرعية 1 / 266.
(6) سورة البقرة / 271.
(7) حديث: " ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 293 ط. السلفية) ومسلم (2 / 715 ط. عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(8) حديث: " صدقة السر تطفئ غضب الرب. . . ". أخرجه الحاكم (3 / 568 ط. دائرة المعارف العثمانية) والطبراني في الصغير (2 / 205 ط. المكتب الإسلامي) من حديث عبد الله بن جعفر، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4 / 535 نشر المكتبة الإسلامية) .
(9) تفسير القرطبي 3 / 332، وحاشية ابن عابدين 1 / 261، والفواكه الدواني 1 / 201، 205 - 207، ومغني المحتاج 1 / 161، 481، 165، 167، 3 / 121، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1 / 128، والمغني لابن قدامة 3 / 82، 2 / 141، 151 و1 / 423، 490 - 491، 495 - 496، وكشاف القناع 2 / 163.
(10) المغني لابن قدامة 4 / 487، مغني المحتاج 2 / 148، كشاف القناع 3 / 423، جواهر الإكليل 2 / 90.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 281/ 30