عَلانِيَةٌ

عَلانِيَةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


كُلُّ ما هو ظاهِرٌ لِلنّاسِ ولا خَفاءَ فيه.

الشرح المختصر :


العَلانِيَةُ: إظْهارُ الأمرِ وعدَم إخفائِهِ، ومن ذلك: إعْلانُ الحاكم عن حَجْرِ المَحْجُورِ عليه لِلْفَلَسِ، بِأن يُشْهِدَ على حَجْرِهِ ويُشْهِرَهُ بِالنِّداءِ عليه؛ لِيُحْذَرَ مِنْ مُعامَلَتِهِ، ولِئلّا يَتَضَرَّرَ النَّاسُ بِضَياعِ أَمْوالِهِم، فيَأْمُرُ مُنادِياً يُنادِي في البَلَدِ: إنّ الحاكِمَ حَجَرَ على فُلانِ بنِ فُلانٍ.

التعريف اللغوي :


العَلانِيَةُ: ظُهُورُ الشَّيْءِ وانْتِشارُهُ، يُقال: عَلَنَ الأَمْرُ عُلُوناً، وعَلِنَ عَلَناً، أيْ: ظَهَرَ وانْتَشَرَ، وأَعْلَنَ الخَبَرَ، أيْ: أَظْهَرَهُ. وأَصْلُها مِن الإِعْلانِ، وهو: الإِظْهارُ والجَهْرُ. وضِدُّها: الخَفاءُ والسِرُّ.

التعريف اللغوي المختصر :


العَلانِيَةُ: ظُهُورُ الشَّيْءِ وانْتِشارُهُ، وأَصْلُها مِن الإِعْلانِ، وهو: الإِظْهارُ والجَهْرُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (عَلانِيَة) في مَواطِن عَدِيدَةٍ مِن الفقه، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: القِراءَة في الصَّلاةِ، وباب: الأذان والإقامَة، وفي كتاب الحَجِّ، باب: الإِحْرام، وفي كتاب النِّكاح، باب: شروط النِّكاح، وفي كتاب الغَصْبِ، باب: تَعْرِيف الغَصْبِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: الشَّهادَة، وغيرها من الأبواب. ويُطْلَق ويُراد به: الجَهْرُ بِالشَّيْءِ وإِظْهارُهُ.

جذر الكلمة :


علن

المراجع :


العين : (2/141) - جمهرة اللغة : (2/949) - تهذيب اللغة : (2/240) - القاموس المحيط : (ص 1216) - مختار الصحاح : (ص 217) - لسان العرب : (13/288) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (8/292) - المهذب : (2/55) - الـمغني لابن قدامة : (8/82) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 246) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/283) -