البارئ
(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...
العَمْدُ: قَصْدُ الشَّيْءِ والاسْتِنادُ إلَيْهِ، يُقالُ: عَمَدَهُ، يعْمِدُهُ: إذا قَصَدَهُ. والعَمْدُ ضِدُّ الخَطإِ في القَتْلِ وسائِرِ الجِناياتِ.
يَرِد مُصطَلح (عَمْد) في الفِقهِ في مَواطِنَ عدِيدَةٍ، مِنها: كِتاب الصَّلاةِ، باب: مُبْطلات الصَّلاةِ، وفي كتاب الصَّومِ، باب: مُفسِدات الصَّومِ، وفي كتاب الطَّلاقِ، وكتاب الحُدود، باب: الرِّدَّة، وفي كِتاب الأيمان والنُّذور، باب: الحلِف عند الكلام على تَعَمُّدِ الحِنْثِ في اليمين، وغير ذلك مِن الأبواب.
عمد
* مقاييس اللغة : (4/137)
* المفردات : (ص 585)
* لسان العرب : (3/302)
* المبسوط : (26/66)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (7/233)
* مطالب أولي النهى : (6/5)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 321)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/308)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/540)
* تاج العروس : (8/411) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَمْدُ فِي اللُّغَةِ: قَصْدُ الشَّيْءِ وَالاِسْتِنَادُ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّيَّةِ يُقَال: تَعَمَّدَ وَتَعَمَّدَ لَهُ وَعَمَدَ إِلَيْهِ وَلَهُ، أَيْ قَصَدَهُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقَصْدُ:
2 - يُقَال: قَصَدْتُ الشَّيْءَ وَلَهُ وَإِلَيْهِ قَصْدًا: إِذَا طَلَبْتَهُ بِعَيْنِهِ، وَقَصَدَ الأَْمْرَ: تَوَجَّهَ إِلَيْهِ عَامِدًا، وَالْمَقْصِدُ: مَوْضُوعُ الْقَصْدِ، وَقَصَدَ فِي الأَْمْرِ: تَوَسَّطَ وَلَمْ يُجَاوِزِ الْحَدَّ فِيهِ، وَقَصَدَ الطَّرِيقَ: أَيِ: اسْتَقَامَ (2) .
وَالْقَصْدُ أَعَمُّ مِنَ الْعَمْدِ.
ب - الْعَزْمُ:
3 - الْعَزْمُ فِي اللُّغَةِ: عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى إِمْضَاءِ الأَْمْرِ، يُقَال: عَزَمَ فُلاَنٌ عَزْمًا أَيْ: جَدَّ وَصَبَرَ، وَعَزَمَ الأَْمْرَ أَيْ: عَقَدَ نِيَّتَهُ وَضَمِيرَهُ عَلَى فِعْلِهِ (3) .
ج - الْخَطَأُ:
4 - الْخَطَأُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الصَّوَابِ وَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَخْطَأَ فَهُوَ مُخْطِئٌ، يُقَال لِمَنْ يُذْنِبُ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ، وَلِمَنْ أَرَادَ الصَّوَابَ فَصَارَ إِلَى غَيْرِهِ، قَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: الْخَطَأُ الْعُدُول عَنِ الْجِهَةِ (4) .
وَالْخَطَأُ فِي الاِصْطِلاَحِ: فِعْلٌ يَصْدُرُ مِنَ الإِْنْسَانِ بِلاَ قَصْدٍ إِلَيْهِ عِنْدَ مُبَاشَرَةِ أَمْرٍ مَقْصُودٍ سِوَاهُ (5) -
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَمْدِ:
وَرَدَتِ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَمْدِ فِي أَبْوَابٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، مِنْهَا:
أ - فِي الصَّلاَةِ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ عَمْدًا أَوِ انْتَقَل إِلَى مَا بَعْدَهُ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَكَذَا إِنْ تَكَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ أَوْ أَكَل أَوْ شَرِبَ عَمْدًا (6) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَة ف 107 وَمَا بَعْدَهَا)
ب - فِي الصَّوْمِ:
6 - لَوْ أَكَل الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ بَاشَرَ أَهْلَهُ عَامِدًا أَفْطَرَ بِالإِْجْمَاعِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْم ف 37 وَمَا بَعْدَهَا)
ج - فِي الْجِنَايَاتِ:
7 - الْقَتْل الْعَمْدُ مُحَرَّمٌ بِالإِْجْمَاعِ مُسْتَوْجِبٌ لِلْقِصَاصِ وَالنَّارِ كَمَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. .} .
(7) وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي قَبُول تَوْبَةِ قَاتِل الْعَمْدِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ إِلَى قَبُول تَوْبَتِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِل عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّل اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} (8) وقَوْله تَعَالَى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (9) ؛ وَلأَِنَّ الْكُفْرَ أَعْظَمُ مِنْ قَتْل الْعَمْدِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ فَإِذَا قُبِلَتِ التَّوْبَةُ مِنْهُ فَقَبُول التَّوْبَةِ مِنَ الْقَتْل أَوْلَى.
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَمِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِقَاتِل الْعَمْدِ تَوْبَةٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (10)
د - فِي الرِّدَّةِ:
8 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا فَعَل الإِْنْسَانُ مَا يَكْفُرُ بِهِ عَمْدًا أَوْ قَال قَوْلاً يُخْرِجُهُ عَنِ الْمِلَّةِ عَمْدًا فَقَدِ ارْتَدَّ وَتُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ (11) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (رِدَّة ف 10 وَمَا بَعْدَهَا) . هـ - فِي الطَّلاَقِ:
9 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُقُوعِ الطَّلاَقِ مِمَّنْ يَتَعَمَّدُهُ، فَإِنْ مَرَّ لَفْظُ الطَّلاَقِ بِلِسَانِ نَائِمٍ أَوْ تَلَفَّظَ بِهِ مَنْ زَال عَقْلُهُ بِسَبَبٍ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ فِيهِ أَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى لَفْظِ الطَّلاَقِ أَوْ تَلَفَّظَ بِالطَّلاَقِ حَاكِيًا كَلاَمَ غَيْرِهِ أَوْ كَرَّرَ الْفَقِيهُ لَفْظَ الطَّلاَقِ فِي الدَّرْسِ فَلاَ يَقَعِ الطَّلاَقُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِل كُلِّهَا (12) .
و الْكَذِبُ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَمْدًا:
10 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (13) . وَقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُل إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُول عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُل. (14) وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي كُفْرِ مَنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ: فَقَال الذَّهَبِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْكَذِبَ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ كُفْرٌ يَنْقُل عَنِ الْمِلَّةِ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ تَعَمُّدَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي تَحْلِيل حَرَامٍ أَوْ تَحْرِيمِ حَلاَلٍ كُفْرٌ مَحْضٌ، وَإِنَّمَا الْكَلاَمُ فِي الْكَذِبِ عَلَيْهِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ (15) .
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل رِوَايَةُ مُتَعَمِّدِ الْكَذِبِ فِي حَدِيثِ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ وَحَسُنَتْ طَرِيقَتُهُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَزَجْرًا عَنِ الْكَذِبِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لِعِظَمِ مَفْسَدَتِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ شَرْعًا مُسْتَمِرًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِخِلاَفِ الْكَذِبِ عَلَى غَيْرِهِ ﷺ فَإِنَّ مَفْسَدَتَهُ لَيْسَتْ عَامَّةً بَل تَكُونُ قَاصِرَةً (16)
ز - حَلِفُ الْيَمِينِ كَذِبًا عَمْدًا:
11 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَلِفَ الْيَمِينِ كَذِبًا عَمْدًا حَرَامٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (17) وقَوْله تَعَالَى: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (18) وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (19) وَلِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: الْكَبَائِرُ: الإِْشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْل النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ.
(20) وَالْيَمِينُ الَّتِي يُتَعَمَّدُ فِيهَا الْكَذِبُ سُمِّيَتْ غَمُوسًا؛ لأَِنَّهَا تَغْمِسُ الْحَالِفَ فِي الإِْثْمِ فِي الدُّنْيَا وَتَغْمِسُهُ فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: الْكَذِبُ حَرَامٌ فَإِذَا كَانَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ كَانَ أَشَدَّ فِي التَّحْرِيمِ، وَإِنْ أَبْطَل بِهِ حَقًّا أَوِ اقْتَطَعَ بِهِ مَال مَعْصُومٍ كَانَ أَشَدَّ (21) رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (أَيْمَان ف 108 - 114)
ح - الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ عَمْدًا:
12 - تَعَمُّدُ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ تَجْرِي عَلَيْهِ الأَْحْكَامُ الْخَمْسَةُ:
فَقَدْ يَكُونُ الْحِنْثُ وَاجِبًا وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ عَيْنِيٍّ أَوْ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ، فَإِذَا حَلَفَ مَثَلاً عَلَى أَنْ لاَ يُصَلِّيَ إِحْدَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِنْثُ.
وَقَدْ يَكُونُ الْحِنْثُ مَنْدُوبًا وَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ مَنْدُوبٍ كَسُنَّةِ الضُّحَى أَوْ عَلَى فِعْل مَكْرُوهٍ كَأَنْ يَلْتَفِتَ بِوَجْهِهِ فِي الصَّلاَةِ فَيُنْدَبُ الْحِنْثُ وَقَدْ يَكُونُ الْحِنْثُ مُبَاحًا وَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ مُبَاحٍ أَوْ فِعْلِهِ كَدُخُول دَارٍ وَأَكْل طَعَامٍ مُعَيَّنٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ فَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: الأَْفْضَل فِي هَذَا تَرْكُ الْحِنْثِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَقَدْ يَكُونُ الْحِنْثُ حَرَامًا وَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْل وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِذَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَنْقُضُوا الأَْيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} (22) وَقَدْ يَكُونُ تَعَمُّدُ الْحِنْثِ مَكْرُوهًا وَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْل مَنْدُوبٍ أَوْ تَرْكِ مَكْرُوهٍ لِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ (23)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حِنْث ف 6)
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني.
(2) المصادر السابقة.
(3) لسان العرب، غريب القرآن للأصفهاني، والتعريفات للجرجاني.
(4) المراجع السابقة.
(5) التلويح 2 / 195.
(6) حاشية ابن عابدين 1 / 412 - 417، والقوانين الفقهية ص74، 77، وجواهر الإكليل 1 / 63 - 65، والمجموع للنووي 4 / 77 - 92، والمغني لابن قدامة 1 / 461، 2 / 4.
(7) سورة النساء / 93، وانظر حاشية ابن عابدين 5 / 340، والفواكه الدواني 2 / 246، وروضة الطالبين 9 / 122 والمغني لابن قدامة 7 / 636.
(8) سورة الفرقان 68 - 70.
(9) سورة النساء / 116.
(10) سورة النساء / 93، وانظر تفسير القرطبي 5 / 329، وتفسير الفخر الرازي 10 / 239.
(11) الفواكه الدواني 2 / 274 ومغني المحتاج 4 / 136، وروضة الطالبين 10 / 64 والمغني لابن قدامة 8 / 147.
(12) حاشية ابن عابدين 2 / 417، والفواكه الدواني 2 / 57، ومغني المحتاج 3 / 287، والمغني لابن قدامة 7 / 113 - 121.
(13) حديث: " من كذب علي معتمدًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 160) ومسلم (1 / 10) من حديث المغيرة بن شعبة.
(14) حديث: " إن من أعظم الفرى أن يدعى إلى غير أبيه ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 540) من حديث واثلة بن الأسقع.
(15) الزواجر عن اقتراف الكبائر 1 / 79، والكبائر للذهبي ص61، والفواكه الدواني 1 / 91، ومغني المحتاج 4 / 136، 427.
(16) تدريب الراوي للسيوطي ص220، والمنثور في القواعد 1 / 430.
(17) سورة آل عمران / 77.
(18) سورة المجادلة / 14.
(19) حديث: " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ". أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 558) من حديث عبد الله بن مسعود.
(20) حديث: " الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ". أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 555) .
(21) الكبائر للذهبي ص91، والزواجر عن اقتراف الكبائر 2 / 151 - 152، والفواكه الدواني 2 / 7، ومغني المحتاج 4 / 325، والمغني لابن قدامة 8 / 682.
(22) سورة النحل / 91.
(23) بدائع الصنائع 3 / 17 - 18، والقوانين الفقهية ص163، ومغني المحتاج 4 / 325 - 326، والمغني 8 / 682.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 307/ 30