عَمْدٌ

عَمْدٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


العَمْدُ: قَصْدُ الشَّيْءِ والاسْتِنادُ إلَيْهِ، يُقالُ: عَمَدَهُ، يعْمِدُهُ: إذا قَصَدَهُ. والعَمْدُ ضِدُّ الخَطإِ في القَتْلِ وسائِرِ الجِناياتِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطَلح (عَمْد) في الفِقهِ في مَواطِنَ عدِيدَةٍ، مِنها: كِتاب الصَّلاةِ، باب: مُبْطلات الصَّلاةِ، وفي كتاب الصَّومِ، باب: مُفسِدات الصَّومِ، وفي كتاب الطَّلاقِ، وكتاب الحُدود، باب: الرِّدَّة، وفي كِتاب الأيمان والنُّذور، باب: الحلِف عند الكلام على تَعَمُّدِ الحِنْثِ في اليمين، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


عمد

المراجع :


مقاييس اللغة : (4/137) - المفردات : (ص 585) - لسان العرب : (3/302) - المبسوط : (26/66) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (7/233) - مطالب أولي النهى : (6/5) - معجم لغة الفقهاء : (ص 321) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/308) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/540) - تاج العروس : (8/411) -