عِيَالٌ

عِيَالٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


أَهْلُ بَيْتِ الرَّجُلِ الذينَ يُنْفِقُ عَلَيْهِم.

الشرح المختصر :


العِيالُ: هم الذينَ يَسْكُنونَ مع الرَّجُلِ وتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُم، كَالأَوْلادِ والوالِدَيْنِ والزَوْجَةِ والخادِمِ.

التعريف اللغوي :


العِيالُ: أَهْلُ بَيْتِ الرَّجُلِ الذينَ يُنْفِقُ عَلَيْهِم. والعِيالُ: جَمْعُ عَيِّلٍ، يُقال: عالَ أَهْلَهُ، عَوْلاً وعِيالَةً، أيْ: كَفَلَهُمْ وقامَ بِما يَحْتاجُونَ إِلَيْهِ، وأَعالَ، أيْ: كَثُرَ عِيالُهُ. والعَوْلُ: القُوتُ والطَّعامُ. وأَصْلُ الكلِمَة مِنَ العَيْلَةِ والعالَةِ، وهي: الحاجَةُ، يُقال: عالَ الرَّجُلُ، يَعِيلُ، عَيْلَةً: إذا افْتَقَرَ واحْتاجَ، فهو عائِلٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


العِيالُ: أَهْلُ بَيْتِ الرَّجُلِ الذينَ يُنْفِقُ عَلَيْهِم، يُقال: عالَ أَهْلَهُ، أيْ: كَفَلَهُمْ وقامَ بِما يَحْتاجُونَ إِلَيْهِ. وأَصْلُ الكلِمَة مِنَ العَيْلَةِ والعالَةِ، وهي: الحاجَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (عِيال) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كِتابُ الزَّكاةِ، باب: زَكاة الفِطْرِ، وكِتابُ النِّكاحِ، باب: فَضْل الزَّواجِ، وباب: النَّفَقات، وكِتابُ البُيوعِ، عند الكَلامِ عن أَهَمِّيَّةِ الكَسْبِ والعَمَلِ لِكِفايَةِ الأَهْلِ والعِيالِ، وغَيْر ذلك من الأبواب.

جذر الكلمة :


عيل

المراجع :


العين : (2/248) - تهذيب اللغة : (3/125) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/359) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/323) - مختار الصحاح : (ص 223) - لسان العرب : (11/485) - تاج العروس : (30/82) - حلية الفقهاء لابن فارس : (ص 189) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 332) - التعريفات للجرجاني : (ص 162) - معجم لغة الفقهاء : (ص 325) -