الحي
كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...
الغُرُوبُ: مَصدَرٌ مُشْتَقٌّ مِنْ غَرَبَ، يَغْرُبُ، غُروباً، وهو مَغِيبُ الشَّمْسِ في الأُفُقِ، وأصْلُ الغُروبِ: الذَّهابُ، والتَّنَحِّي، والتَّباعُدُ، يقال: غَرَبَ الرَجُلُ: بَعُدَ، وغَرَّبْتُهُ، وأَغْرَبْتُهُ: أَبْعَدتُّهُ ونَحَّيْتُهُ. والتَّغْريبُ: الإبْعادُ عَن البَلَدِ، ومِنهُ غُرُوبُ الشَّمْسِ لِبُعْدِها عن وَجْهِ الأرْضِ.
يَرِدُ مُصطَلَحُ (غُروب) في الفِقْهِ في مواطِنَ عدةٍ، منها: كتابُ الطَّهارةِ، باب: الحيض، وفي كتابِ الصَّلاةِ، باب: صَلاة العيدين، وباب: الأوقات المنهِي عنها، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الفِطْرِ، وفي كتاب الصِّيامِ، وفي كتابِ الحَجِّ، باب: الوُقُوف بِعَرَفَة. ويُطْلَقُ في باب صلاة الكسوف، ويُرادُ به: زَوالُ ضَوْءِ الشَّمْسِ بِسَبَبِ الكُسُوفِ.
غرب
* معجم مقاييس اللغة : (4/420)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/506)
* مشارق الأنوار : (2/130)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 359)
* حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (1/177)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (2/466)
* الـمغني لابن قدامة : (21/85)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/184)
* تاج العروس : (3/473) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغُرُوبُ لُغَةً: الْبُعْدُ، يُقَال: غَرَبَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ غَرْبًا وَغُرُوبًا: أَيْ بَعُدَتْ وَتَوَارَتْ فِي مَغِيبِهَا.
وَغَرُبَ الشَّخْصُ - بِالضَّمِّ غَرَابَةً: بَعُدَ عَنْ وَطَنِهِ فَهُوَ غَرِيبٌ، وَأَغْرَبَ الرَّجُل: أَيْ أَتَى الْغَرْبَ، وَغَرَّبَ الْقَوْمُ: أَيْ ذَهَبُوا نَاحِيَةَ الْمَغْرِبِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الشُّرُوقُ:
2 - الشُّرُوقُ لُغَةً: طُلُوعُ الشَّمْسِ، يُقَال: شَرَقَتِ الشَّمْسُ شُرُوقًا مِنْ بَابِ قَعَدَ: أَيْ طَلَعَتْ وَأَضَاءَتْ عَلَى الأَْرْضِ، وَأَشْرَقَتِ الأَْرْضُ: أَنَارَتْ بِإِشْرَاقِ الشَّمْسِ. وَأَشْرَقَ: أَيْ دَخَل فِي وَقْتِ الشُّرُوقِ.
وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ لُحُومَ الأَْضَاحِيِّ تُشْرِقُ فِيهَا: أَيْ تُقَدَّدُ فِي الشَّرَقَةِ، وَهِيَ الشَّمْسُ.
وَالشَّرْقُ وَالْمَشْرِقُ: جِهَةُ الشُّرُوقِ.
وَالْمَشْرِقُ مُصَلَّى الْعِيدِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِقِيَامِ الصَّلاَةِ فِيهِ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ (2) .
وَالشُّرُوقُ ضِدُّ الْغُرُوبِ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغُرُوبِ مِنْ أَحْكَامٍ:
تَتَعَلَّقُ بِالْغُرُوبِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحْكَامِ مِنْهَا:
أ - فِي الصَّلاَةِ
3 - يَخْرُجُ وَقْتُ الْعَصْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيَبْدَأُ بِغُرُوبِهَا وَقْتُ الْمَغْرِبِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْل أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، سَوَاءٌ أَخَّرَهَا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ (3) . لِقَوْلِهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْل أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْل أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ. (4)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ، ف 9) .
ب - غُرُوبُ الشَّفَقِ:
4 - غُرُوبُ الشَّفَقِ عَلاَمَةٌ عَلَى خُرُوجِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَدُخُول وَقْتِ الْعِشَاءِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالشَّفَقِ أَهُوَ الْبَيَاضُ أَمِ الْحُمْرَةُ؟
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف 11، 12) .
ج - كَرَاهَةُ الصَّلاَةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ:
5 - مِنَ الأَْوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ: بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَتَكَامَل غُرُوبُهَا وَيَخْتَفِيَ قُرْصُهَا، لِنَهْيِهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (5) . وَلِقَوْلِهِ ﷺ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. (6)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف 23)
د - فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ.
فَقَال الْجُمْهُورُ تَجِبُ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَقَال آخَرُونَ: تَجِبُ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْعِيدِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف 8) .
هـ - فِي الصِّيَامِ:
7 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ صَوْمِهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَيَتَأَكَّدَ مِنْ غُرُوبِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} . (7)
كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ يَنْقَضِي وَيَتِمُّ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا أَقْبَل اللَّيْل مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (8) . وَقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمِ اللَّيْل أَقْبَل مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ قَال الرَّاوِي: وَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَل الْمَشْرِقِ.
(9) قَال النَّوَوِيُّ ﵀: قَال أَصْحَابُنَا: وَيَجِبُ إِمْسَاكُ
جُزْءٍ مِنَ اللَّيْل بَعْدَ الْغُرُوبِ؛ لِيَتَحَقَّقَ بِهِ اسْتِكْمَال النَّهَارِ.
وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ لِلْفَرْضِ وَهُوَ يَظُنُّ غُرُوبَ الشَّمْسِ، فَبَانَ خِلاَفُهُ لَزِمَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، لِمَا رَوَى عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِيهِ قَال: " كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ ﵁ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمُؤَذِّنُ لِيُؤَذِّنَ فَقَال: أَيُّهَا النَّاسُ هَذِهِ الشَّمْسُ لَمْ تَغْرُبْ، فَقَال عُمَرُ ﵁: مَنْ كَانَ أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَقَال عُمَرُ: لاَ نُبَالِي وَاللَّهِ يَوْمًا نَقْضِي مَكَانَهُ.
وَلأَِنَّ الأَْصْل بَقَاءُ النَّهَارِ فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ.
وَقَال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَبَعْضُ عُلَمَاءِ السَّلَفِ: صَوْمُهُ صَحِيحٌ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ (10) . لِحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (11)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِمْسَاك ف 5) .
__________
(1) لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط، غريب القرآن للأصفهاني، ومغني المحتاج 1 / 122.
(2) لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط، غريب القرآن للأصفهاني.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 241، جواهر الإكليل 1 / 32 المجموع للنووي 3 / 25 - 28، مغني المحتاج 1 / 122، المغني لابن قدامة 1 / 377 - 380.
(4) حديث:: " " من أدرك ركعة من الصبح. . . " ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 56) ، ومسلم (1 / 424) من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم.
(5) حديث:: " " نهى رسول الله - ﷺ - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 58) ، ومسلم (1 / 567) .
(6) حديث:: " " ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. . . " ". أخرجه مسلم (1 / 570) من حديث عمرو بن عبسة.
(7) سورة البقرة / 187.
(8) حديث:: " " إذا أقبل الليل من هاهنا. . . " ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 196) ومسلم (2 / 772) من حديث عمر بن الخطاب، واللفظ لمسلم.
(9) حديث:: " " إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا. . . " ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 198) ومسلم (2 / 773) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
(10) البدائع 2 / 90 جواهر الإكليل 1 / 150، المجموع للنووي 6 / 304، المغني لابن قدامة 3 / 86.
(11) حديث:: " " إن الله تجاوز عن أمتي. . " ". أخرجه ابن ماجهة (1 / 659) من حديث أبي ذر، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 353) ، وخرج مطولاً السخاوي في المقاصد الحسنة (ص229 - 230) وقال:: مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 184/ 31