الحكم
كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...
الغُصَّةُ: ما اعْتَرَضَ في الحَلْقِ مِن طَعامٍ أو شَرابٍ، يُقال: غَصِصْتُ بِالطَّعَامِ أَغَصُّ غَصَصًا، فأَنا غاصٌّ به، أيْ: وَقَفَ في حَلْقِي فلَم أَسْتَطِعْ بَلْعَهُ. والغَصَصُ: الضِّيقُ والاِمْتِلاءُ، يُقال: غَصَّ المَنْزِلُ بِأَهْلِهِ، أيْ: ضاقَ وامْتَلَأَ. وجَمْعُ غُصَّةٍ: غُصَصٌ.
يَرِد مُصْطلَح (غُصَّة) في عَدَدٍ مِن كُتُبِ الفِقْهِ وأَبْوَابِهِ، منها: كِتاب الَأطْعِمَةِ، باب: ما يُباحُ عند الضَّرُورةِ، وكتاب القَضاءِ عند الكَلامِ على تَرْكِ القاضِي للتَّصَدِّي لِلْحُكْمِ إذا تَشَوَّشَ ذِهْنُهُ بِعارِضَةٍ مانِعَةٍ لِصِحَّةِ التَّفَكُّرِ، كالغَمِّ والغُصَّةِ والرُّجُوعِ وغَلَبَةِ النَّوْمِ ونَحْو ذلك.
غصص
وُقُوفُ الطَّعامِ والشَّرابِ ونَحْوِهما في الحَلْقِ وعَدَمُ نُزُولِهِ إلى المَعِدَّةِ.
الغُصَّةُ: هي انْسِدادُ مَجْرَى الهَواءِ في المَرِيءِ بِسَبَبِ وُصولِ جِسمٍ غَرِيبٍ إليه، كَقِطْعَةِ طَعامٍ ونَحْوِها، مِمَّا يُؤَدِّي إلى ضَعْفِ التَّنَفُّسِ وحُصولِ الإِغْماءِ، سَواءً كان الاِنْسِدادُ والغَلْقُ لِمَجْرَى الهَواءِ تامًّا أو جُزْئِيًّا.
الغُصَّةُ: ما اعْتَرَضَ في الحَلْقِ مِن طَعامٍ أو شَرابٍ، يُقال: غَصِصْتُ بِالطَّعَامِ، أَغَصُّ، غَصَصاً، أيْ: وَقَفَ في حَلْقِي فلَم أَسْتَطِعْ بَلْعَهُ.
* حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني : (1/582)
* تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (9/169)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 332)
* جمهرة اللغة : (1/142)
* تهذيب اللغة : (8/8)
* معجم مقاييس اللغة : (3/383)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/353)
* مختار الصحاح : (ص 227) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغُصَّةُ - بِالضَّمِّ - لُغَةً: مَا اعْتَرَضَ فِي الْحَلْقِ فَأَشْرَقَ، يُقَال: غَصِصْتُ بِالْمَاءِ أَغَصُّ غَصَصًا: إِذَا شَرِقْتَ بِهِ، أَوْ وَقَفَ فِي حَلْقِكَ فَلَمْ تَكَدْ تُسِيغُهُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الإِْسَاغَةُ:
2 - الإِْسَاغَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَسَاغَ، وَالثُّلاَثِيُّ مِنْهُ سَاغَ، يُقَال: سَاغَ الشَّرَابُ فِي الْحَلْقِ: سَهُل مَدْخَلُهُ مِنْهُ، وَيُقَال: أَسِغْ لِي غُصَّتِي أَيْ: أَمْهِلْنِي وَلاَ تُعْجِلْنِي (3) .
وَعَلَى ذَلِكَ تَكُونُ الإِْسَاغَةُ عَكْسَ الْغُصَّةِ فَالإِْسَاغَةُ سُهُولَةُ نُزُول الطَّعَامِ فِي الْحَلْقِ، بَيْنَمَا الْغُصَّةُ وُقُوفُهَا فِيهِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - إِزَالَةُ الْغُصَّةِ أَمْرٌ وَاجِبٌ لإِِنْقَاذِ النَّفْسِ مِنَ الْهَلاَكِ، وَتُزَال بِكُل مَا يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ مِنْ مَاءٍ طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ - وَلَوْ كَانَ بَوْلاً أَوْ خَمْرًا إِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُهَا بِهِ غَيْرَ الْخَمْرِ - يَقُول الْفُقَهَاءُ: لِمُضْطَرٍّ خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يُسِيغُهَا بِهِ غَيْرَ الْخَمْرِ تَنَاوَلَهُ مَا يَلْزَمُ لإِِزَالَةِ الْغُصَّةِ دُونَ تَجَاوُزٍ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} (4) وَلأَِنَّ حِفْظَ النَّفْسِ مَطْلُوبٌ بِدَلِيل إِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الاِضْطِرَارِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا.
وَإِسَاغَةُ الْغُصَّةِ بِالْخَمْرِ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهَا مِنْ قَبِيل الرُّخْصَةِ الْوَاجِبَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
كَمَا أَنَّ الإِْثْمَ يَرْتَفِعُ أَيْضًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، خِلاَفًا لاِبْنِ عَرَفَةَ الَّذِي يَرَى أَنَّ ضَرُورَةَ الْغُصَّةِ تَدْرَأُ الْحَدَّ، وَلاَ تَمْنَعُ الْحُرْمَةَ. (5)
__________
(1) لسان العرب والقاموس المحيط.
(2) القليوبي 4 / 203.
(3) لسان العرب.
(4) سورة البقرة / 173.
(5) الفتاوى الهندية 5 / 412، والدسوقي 4 / 352، ونهاية المحتاج 8 / 11، والقليوبي 4 / 203، وكشاف القناع 6 / 117.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 257/ 31